moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570042323 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470825190) بتاريخ 1444/08/22 ه، والمنظوره لدي الدايره الثامنه، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره،سجل تجاري رقم (...)، لمالكها (...)، هويه رقم (...)، بان تسلم المدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (25,086.45) خمسه وعشرون الفا وسته وثمانون ريالا وخمسه واربعون هلله؛ والله الموفق)، وذلك حسب الصك، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,509) الفان وخمس ميه وتسعه ريالات، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب المحاماه بتاريخ 2022/12/01 م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. 2- صك الحكم رقم (4430877154) بتاريخ 1444/11/05 ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/19 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في الصحيفه، وبسؤاله علي بينته؟ ذكر بانه عقد الاتعاب المرفق في النظام، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,509) الفان وخمس ميه وتسعه ريالات، وبما ان الاصليه نظرت من هذه الدايره،، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وصك الحكم الصادر، وبما انه برغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. مما تنتهي معه الدايره الي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يسلم لشركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2509) الفان وخمسمايه وتسعه ريالات وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صكا بذلك وبالله التوفيق.