tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (2202) - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-13 document_type=ruling entity=document_number:e3d671f4-777f-4f21-ab4b-a05828feb586 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم (٢٢٠٢) لعام ١٤٣٩ه

المقامه من المدعي/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)
صاحب مؤسسه/ (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري (…)
ضد المدعي عليه/ (…)، هويه وطنيه رقم (…)
مالك مؤسسه/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري (…)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٨/١١/١٤٣٩ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: ... وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ ١٣/٦/١٤٣٩ه. 

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي – وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم – في ان المدعي اودع هذه المحكمه لايحه دعوي تضمنت انه تعاقد بتاريخ ٢١/٥/١٤٣٨ه مع المؤسسه المدعي عليها بعقد مقاوله حفر، ونزح نتايج الحفر بالاضافه الي نزح المياه الموجوده بالموقع، واضاف انه وبعد تنفيذ جزء كبير من التزاماته امتنعت المدعي عليها عن دفع المقابل المالي المستحق للاعمال المنفذه، وختم المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتان وسبعون الف (٢٧٠.٠٠٠) ريال، بالاضافه الي تعويضه عما طاله من خساره، وعن اتعاب المحاماه بمبلغ خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسه ١/٨/١٤٣٩ه حضر المدعي وحضر لحضوره المدعي عليه، وقدم الاخير مذكره جوابيه تضمنت تعاقد الطرفين بعقد مقاوله اعمال حفر ونزح المياه، وان مجموع ما استلمه المدعي بلغ مايه وثمانيه وستين الف (١٦٨.٠٠٠) ريال، واضاف ان المدعي لم يلتزم بانهاء اعمال الحفر في الوقت المحدد وهو ثلاثه اشهر، الامر الذي ادي الي انذار المقاول الرييسي للمشروع للمدعي عليها بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧ ثم في ١٠/٨/٢٠١٧م، وبعد انذار المقاول الرييسي للمدعي عليها بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٧م ثم في ١٠/٨/٢٠١٧م، وبعد انذار المقاول الرييسي للمدعي الانذار النهايي، وبناء علي رايه وراي استشاري المشروع تم سحب الاعمال من المدعي، وتم اعاده تنفيذ كافه الاعمال المسند للمدعي، وختم المدعي عليها جوابه بطلب رفض دعوي المدعي. وفي جلسه ٨/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره رد اوضح فيها بان ما ذكره المدعي بان مده التنفيذ هي ثلاث اشهر فهو غير صحيح، فلا يوجد اي نص في العقد يحدد هذه المده، واما الانذارات التي اشار اليها المدعي عليه فلا علاقه للمدعي بها، والصحيح ان المدعي عليه كان يحاول وبواسطه تاخير استلام المدعي للدفعات المستحقه اخراجه من المشروع وتكليف مقاول اخر، وختم المدعي دعواه بالتاكيد علي طلبه. وفي جلسه ١٥/٨/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقدم المدعي عليه مذكره اكد فيها ان المبلغ الذي يطالب به المدعي غير مستحق، مشيرا الي عدم وجود محضر للاعمال المنفذه، واضاف ان المبلغ الذي تقاضاه المدعي –وهو مايه وثمانيه وستون الف (١٦٨.٠٠٠) ريال– يفوق الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها. وفي جلسه ٢٢/٨/١٤٣٩ه حضر عن المدعي وكيله/ (…)، كما حضر المدعي عليه انف الذكر، وقدم الاول مذكره لم تخرج في مضمونها عما تضمنه جوابه في مذكراته السابقه. وفي جلسه ٢/١٠/١٤٣٩ه قرر الطرفان اكتفايهما بما قدما، وفي جلسه هذا اليوم وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايتان وسبعون الف (٢٧٠.٠٠٠) ريال نظير ما اداه من عمل، بالاضافه الي تعويضه عما طاله من خساره، وعن اتعاب المحاماه بمبلغ خمسون الف (٥٠.٠٠٠) ريال. وبما ان الطرفان تعاقدا بعقد مقاوله اعمال حفر وترحيل ناتجه ونزح المياه الجوفيه في الموقع، وبما ان النزاع بينهما ينحصر في قيمه الاعمال التي نفذها المدعي، فالمدعي يري ان المبلغ المدعي به مستحق له نظير ما نفذه من عمل، والمدعي عليه ينكر استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به، ويذكر انه قبض مبلغ مايه وثمانيه وستين الف (١٦٨.٠٠٠) ريال، وهو في نظر المدعي عليه يزيد عما نفذه المدعي. وبما ان الاصل في عبء الاثبات انه يقع علي عاتق المدعي، وبما ان المدعي لم يقدم سوي نسخه من العقد الموقع بين الطرفين، وهو امر يقر به المدعي عليه، وبما ان موضع النزاع ينحصر في قيمه ما نفذه المدعي من عمل وبما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي دعواه، كما ان المدعي عليه ينكر استحقاقه للمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليه صرح بعدم وجود ايه محاضر حصر للاعمال المنفذه، فلما سبق فان الدايره تقضي برفض الطلب الاول. واما الطلبين الثاني والثالث فان المدعي لم يحدد الاضرار التي يطلب التعويض عنها، ولم يقدم اي بينات تثبت حصولها.

(وعليه)
فان الدايره تقضي كذلك برفض هذين الطلبين. فلما سبق فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…)، سجل مدني رقم (…) صاحب/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليه/ (…)، سجل مدني رقم (…) صاحب/ مؤسسه (…) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (…)، والله الموفق.

الحكم في القضيه رقم ١٦٥ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات العامه
سجل تجاري/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٠٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/١٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٧٠.٠٠٠) ريال؛ نظير ما اداه من عمل في عقد مقاوله حفر، بالاضافه الي تعويض عما طاله من خساره، وعن اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا.

(الاسباب)
اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، ومن ثم فانها تؤيدها محموله علي اسبابها.

(لذلك) 
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.