tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530984488 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-04-27 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c910a75b-af3c-4966-b9ae-48e7b1961093 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٣٠٩٨٤٤٨٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
الشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) للمواد الغذاييه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه بعدد (٢٤٥) بطاطس (...)-(...) -(..)، بثمن اجمالي قدره (٩٤,٣٠٨) اربعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه ريالات، سددت منه مبلغ وقدره (٦٨,٤٣٤.٣٦) ثمانيه وستون الفا واربعمايه واربعه وثلاثون ريالا وست وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٤ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٨٧٣.٧٩) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وسبعون هلله، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٨٨١.٠٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وسبع هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م بمبلغ وقدره (٢٥,٨٧٣.٧٩) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وسبعون هلله ومذيلا بتوقيع منسوبا للمدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه والمبرم مع المدعيه بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٠٩م ومذيلا بتوقيع وختم الاطراف. ٣- محرر عادي عباره عن كشف حساب علي مطبوعات المدعيه والصادر للمدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه. ٤- محرر عادي عباره عن فاتورتان علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها ومذيله بتوقيع المستلم. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/١٤ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن التوقيع في مطابقه الرصيد؛ اجاب: بان التوقيع يعود لممثل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٨٧٣.٧٩) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وسبعون هلله، وباتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٨٨١.٠٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وسبع هللات. ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٨٧٣.٧٩) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسع وسبعون هلله؛ ولما قدم من مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وامضاء، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣,٨٨١.٠٧) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا وسبع هللات؛ فان الدايره رات ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (٢٥,٨٧٣.٧٩) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (٣,٨٨١.٠٧) ريال للشركه (...) للماكولات الخفيفه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.