moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449056390 لعام 1444ه المدعي: فهد عبدالله محمد الشايقي المدعي عليه: سعديه حمزه عبدالله سبكي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ 23/ 04/ 1439ه علي ان يتم توكيلي من قبل المدعي عليها بقضيه مطالبه ماليه والاتفاق كان شفهيا في الدعوي المقامه من (سعديه حمزه عبد الله سبكي) ضد (عبد الرحمن عبد الله العلي اليامي) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٣٤٥) وتاريخ 15/ 05/ 1439ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه بشان مطالبه ماليه لصالح المدعي عليها بقيمه (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وحسب الشرط التالي: عند كسب القضيه لصالح المدعي عليها تدفع (10%) من قيمه المطالبه لي، علي ان استحق هذه النسبه من مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) متي كسبت القضيه لصالح المدعي عليها، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليه/ عبد الرحمن عبد الله العلي اليامي سجل مدني (...) بان يدفع للمدعيه/ سعديه حمزه عبد الله سبكي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مايتا الف ريال)، وذلك حسب الصك رقم (٢٩٥) وتاريخ 24/ 05/ 1440ه، وعليه استحق (20،000) ريال وطلب الزام المدعي عليها به، وذلك للمسوغات الاتيه: كسب القضيه لصالح المدعي عليها او اليمين، وقد ارفق طي لايحته صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 24/ 05/ 1440ه في القضيه رقم (3345/ق/1439ه) المقامه من سعديه سبكي ضد عبد الرحمن اليامي، والذي انتهي في منطوقه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (200.000) ريال، وقد تم قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم 11/ 02/ 1444ه وفيها اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي اصاله فهد الشايقي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه المدونه اعلاه هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن محل المنازعه بين الطرفين فقال انه في عقد المحاماه الشفهي هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، حيث انه لم يتفق مع موكلتي لا كتابه ولا شفاهه، ونعم صك الحكم المرفق صحيح والمدعي ترافع عن موكلتي في تلك القضيه تبرعا منه بحكم صله القرابه، حيث انها خاله زوجته هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قال: لم اقم بالترافع عنها تبرعا، والدليل انني ترافعت عن اخواتها في قضايا منفصله بذات المبلغ وكل واحده حولت لي اتعاب التقاضي الا هي لم تدفع لي، والامر الاخر انها ذكرت ان المبلغ عشره الاف فقط وانا رفضت وليس لدي ما يثبت ذلك، واطلب يمين المدعي عليها علي انني ترافعت عنها تبرعا من غير مقابل هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكلته هكذا قرر، ثم دخلت المدعي عليها اصاله وبسؤالها عن جوابها علي الدعوي اكدت انكارها للاتفاق محل الدعوي، وقررت استعدادها لاداء اليمين علي نفي ذلك، ثم جري تخويفها بالله وتذكيرها عاقبه اليمين الكاذبه فحلفت قايله: (والله العلي العظيم عالم الغيب والشهاده ان المدعي فهد الشايقي قد ترافع عني في القضيه رقم (3/295)، تبرعا منه وبلا مقابل والله العظيم) هكذا حلفت، ولما سبق وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره 20.000 ريال قيمه الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعي عليها للترافع نيابه عنها في الدعوي رقم (٣٣٤٥) وتاريخ 15/ 05/ 1439ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه والتي صدر فيها حكم لصالحها بمبلغ قدره 200.000 ريال، وحيث ان المدعي عليها انكرت الاتفاق الشفهي محل الدعوي وذكرت بان المدعي ترافع نيابه عنها تبرعا لوجود القرابه بينهما، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه بوجود الاتفاق علي ان له اتعابا جراء ترافعه، وطلب يمين المدعي عليها علي نفي الاتفاق، وبما ان المدعي عليها قامت باداء اليمين علي النحو الوارد بجلسه اليوم وقد تضمنت اليمين التاكيد علي ان ترافع المدعي كان تبرعا وبلا مقابل، وهذه اليمين تؤكد نفي الاتفاق بمقابل ونفي دعوي المدعي، يؤيد جانب المدعي عليها القرابه التي تعد قرينه علي تبرع المدعي، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449056390 لعام 1444ه المدعي: فهد عبدالله محمد الشايقي المدعي عليه: سعديه حمزه عبدالله سبكي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430039942) وتاريخ 1444/02/18ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (20.000) ريال قيمه الاتفاق الشفهي المبرم مع المدعي عليها للترافع نيابه عنها في الدعوي رقم (3345) وتاريخ 1439/05/15ه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/08ه، طلب فيها الغاء الحكم والحكم بطلبه في الدعوي، وفي الجلسه المنعقده لنظر القضيه حضر الاطراف، وجري الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته تبين للدايره انه متعلق بدعوي طالب فيها المدعي بمبلغ عشرين الف ريال؛ مما تكون معه الدعوي داخله ضمن الدعاوي اليسيره، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..). وبما ان منطوق الحكم محل طلب الاستيناف غير مشمول من ضمن الحالات المنصوص عليها في الماده السابعه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه والتي نصت بما يلي: (لا تسري احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من النظام علي الحكم اذا كان صادرا بعدم الاختصاص او بعدم قبول الدعوي شكلا او بعدم سماعها لمضي المده او باعتبار الدعوي كان لم تكن)؛ ما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.