gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (١٥٢-٢٠٢٠-VR) الصادر في الدعوي رقم (٧-٢٠١٩-٩٤٩٧) المفاتيح : غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - ان المدعي لا يوجد لديه فواتير مبيعات - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان قام ممثلي الهييه بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه، للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين بان المدعي مسجل في ضريبه القيمه المضافه الا انه لا يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه حيث ان المدعي لا يوجد لديه فواتير مبيعات ولذلك يعد المدعي مخالف لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه الفقره (٩) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه ( ۱۰,۰۰۰) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يقم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، ولا يوجد فواتير مبيعات، ولم يظهر شهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث اقر بوجود موقع مؤقت للمؤسسه بالجنادريه خلافا لما ذكره في لايحه الدعوي من عدم وجود فروع اخري للمؤسسه، وانه احتج بان من يعمل فيه هم من الشباب المواطنين، فان ذلك لا يعفيه من الالتزام بمقتضيات نظام ضريبه القيمه المضافه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض الدعوي بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م **المستند:** * الماده (۳۸) والفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١١٣ بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤١/١٠/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (المدعي) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها "1- ممثل المدعي المذكور بالمخالفه المضبوطه من قبل المدعي عليها لا يمت لنا بصله، وليس علي كفالتنا شخص بالاسم المذكور. ٢- يقع مصنع الشركه بالخرج ولدينا مستودع بالرياض، لم تحظي اي منها بزياره موظفي الهييه الموقرين. - المصنع ملتزم تماما بجميع اشتراطات ضريبه القيمه المضافه. ٤- لا يوجد فروع او معارض". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: "قام ممثلي الهييه بالشخوص علي موقع المدعي خلال الحمله الميدانيه، للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين بان المدعي مسجل في ضريبه القيمه المضافه الا انه لا يقوم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه حيث ان المدعي لا يوجد لديه فواتير مبيعات ولذلك يعد المدعي مخالف لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه. الفقره (1) من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها دون الاخلال بما ورد اعلاه في هذه الماده، علي كل شخص خاضع للضريبه في اي حاله لا تنطبق فيها الفقرات السابقه من هذه الماده اصدار فاتوره ضريبه تتضمن البيانات الوارده في الفقره الثامنه من هذه الماده. ٢- وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠,٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها "يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه ." بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد) وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ممثل المدعي بموجب وكاله لا تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وتم افهام الحاضر بان عليه احضار وكاله تخوله حق تمثيل المدعي بصوره نظاميه وتاجيل الجلسه الي تاريخ λ ٢ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ||/٢٠٢٠/٠٦م، وفي يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٦/١١م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد ، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ممثل المدعي بموجب وكاله شرعيه ، وحضر ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله في هذه الدعوي؟ ذكر انه يطلب الغاء غرامه ضبط ميداني بمبلغ ۱۰٬۰۰۰ ريال، وذلك للاسباب الوارد تفصيلها في لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل الهييه عما جاء في لايحه دعوي المدعي ؟ تمسك بصحه قرار الهييه وذلك للاسباب الوارده في مذكره الهييه الجوابيه علي لايحه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعي بان محضر الضبط الميداني تضمن موقع الضبط (مؤسسه بنتي للتجاره بالجنادريه) فهل لديكم سابق استيجار لهذا الموقع؟ اجاب بالايجاب وذكر بان من يتولي عمليه البيع من الشباب السعوديين وان موكله حريص علي اصدار فواتير لجميع عملاء المؤسسه. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته؟ اكتفي وكيل المدعي بما قدم، واكتفي ممثل الهييه بما قدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ۰۲/١٤٣٨/١١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۷/۲۹م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰٬۰۰۰) ريال، استنادا الي الفقره (۳) من الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه"، وحيث ثبت للدايره بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع؛ ان المدعي عليها قد قامت بزياره ميدانيه للمدعي، تطبيقا للصلاحيات الممنوحه لها وفق الماده الثامنه والثلاثون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: "يتولي موظفون # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م يصدر بتسميتهم قرار من مجلس اداره الهييه الرقابه والتفتيش وضبط مخالفات احكام النظام، ولهم جميع الصلاحيات اللازمه لاداء مهماتهم. وتحدد اللايحه اجراءات قيامهم باعمالهم"، وحيث ثبت ان المدعي مسجل في نظام ضريبه القيمه المضافه، ولم يقم بتحصيل ضريبه القيمه المضافه، ولا يوجد فواتير مبيعات، ولم يظهر شهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث اقر بوجود موقع مؤقت للمؤسسه بالجنادريه خلافا لما ذكره في لايحه الدعوي من عدم وجود فروع اخري للمؤسسه، وانه احتج بان من يعمل فيه هم من الشباب المواطنين، فان ذلك لا يعفيه من الالتزام بمقتضيات نظام ضريبه القيمه المضافه. وبناء علي ما سبق، تري الدايره صحه قرار فرض الغرامه الصادر من المدعي عليها. ## القرار قررت الدايره بالاجماع الاتي: ### اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ### ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: * رفض الدعوي بالغاء غرامه الضبط الميداني بمبلغ (۱۰٬۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.