tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 942/2/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-11 date_hijri=1438-02-08 document_type=ruling entity=document_number:34c911ea-40a3-4ca4-b9df-f93d9adc3af2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 942/2/ ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات
ضد / مؤسسه (...) التجاريه 
الحمد لله ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد :
فانه في هذا اليوم الاربعاء 04/03/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده ، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها المشكله من : 
القاضي (......) رييسا
القاضي(.......) عضوا
القاضي : (......) عضوا
وبحضور امين السر (......) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 08/2/1438ه ، وبعد سماع دعوي المدعي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي :
( الوقايع )
تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ 08/02/1438ه وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده لايحه دعوي ، وبقيدها في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها ، في جلسه 13/04/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او اي احد من طرفه ونظرا لعدم تحقق الدايره من تبلغ المدعي عليه ، وفي جلسه 23/06/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وتشير الدايره الي انها تتحقق من صحه ابلاغ المدعي عليه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان هذا غير مقبول وانها تمهله مهله اخيره لابلاغ المدعي عليه والا سوف تتخذ الدايره في حقه الاجراء المناسب ، وفي جلسه 21/08/1438ه تبين عدم حضور المدعي عليه ، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الشرطه المتضمن عدم وجود عنوان المدعي عليه او رقم هاتف وعليه لم يتمكنوا من الابلاغ ، فافهمته الدايره بضروره الابلاغ عن طريق العمده ، وفي جلسه 10/11/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله اجاب بانها وفقا للايحه الدعوي المتضمنه قيام موكله بنقل مجموعه بضايع متعدده للمدعي عليه بواسطه الموظف التابع للمدعي عليه (...) (...) الجنسيه بصفته ممثل عن المدعي عليه وقد قام موكله بتسليم البضايع وتسليم الفواتير للمدعي عليه وتم توقيعها بالاستلام منه وقد امتنع المدعي عليه عن سداد المبلغ المدعي به وهو يطلب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المدعي به وقدره ميتان الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال ، تسلم المدعي عليه اصاله نسخه من لايحه الدعوي وبطلب الجواب منه قرر بان الموظف (...) (...) الجنسيه موظف لديه ويعمل علي كفالته وقرر بان اي فاتوره موقع عليها من (...) فهي معتمده وصحيحه لديه وطلب تزويده بالفواتير فطلبت الدايره من وكيل المدعي تزويد المدعي عليه بالفواتير عقب الجلسه مباشره فاستعد بذلك . وفي جلسه 21/01/1439ه سالت الديره وكيل المدعي عليه عن ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يحضر جواب مكتوب ثم افهمته الدايره باحضار جواب مفصل مكتوبا في الجلسه القادمه مع احضار موكله فاستعد بذلك ، وفي جلسه اليوم وباطلاع المدعي عليه علي صور الفواتير المرفقه قرر انها مجرد صور ويطلب اصولها كما قرر بانها غير موقعه من مندوبه (...) ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول الفواتير فقرر بانها موجوده لدي موكلته فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي انكار صحه الفواتير محل الدعوي وانكار انشغال ذمته باي مبلغ للمدعي فقرر ان موكله يرفض اليمين ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بنقل مجموعه بضايع للمدعي عليه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنزاعات ، وفيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده ،فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا : وفقا للماده ( 36 ) من نظام المرافعات الشرعيه ، وعن الموضوع ، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه البضايع التي تم نقلها له ، وحيث ان البينه تقع علي عاتق المدعي لانه يدعي خلاف الظاهر ، فوجبت البينه لاظهار الخفي ، وكشف المستور ، وبيان خلاف الاصل والمعهود ، فمن ادعي علي غيره حقا فعليه الدليل ، لان الاصل براءه الذمه فاذا عجز المدعي عن تقديم البينه فليس له الا يمين المدعي عليه علي صدق انكاره ، وعدم استحقاق المدعي ، وتجب اليمين عليه اذا طلبها المدعي لكي تقطع الشك ، وتزيل القلق والاضطراب ، وتعيد الثقه الي المرجحات الاوليه .وحيث ان المدعي عجز عن تقديم البينه المطابقه لدعواه وطلبه الاساسي الذي تنبني عليه باقي الطلبات وهو قيمه نقل البضايع للمدعي عليه ، حيث قدم مجموعه صور فواتير وباطلاع المدعي عليه علي صور الفواتير المرفقه قرر انها مجرد صور ويطلب اصولها كما قرر بانها غير موقعه من مندوبه (...) ، وحيث ان الدايره طلبت من المدعي وكاله تقديم اصول الفواتير فقرر بانها غير موجوده لدي موكله الامر الذي تخلص معه الدايره علي ان بينه المدعي غير موصله ، فافهمته الدايره بان لموكله يمين المدعي عليه علي انكار صحه الفواتير محل الدعوي وانكار انشغال ذمته باي مبلغ للمدعي فقرر ان موكله يرفض اليمين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي . 
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...)
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
(.......) امين السر
(........) القاضي
(........) القاضي
(......) رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 465 لعام 1439ه
المقامه من / (...) ( صاحب مؤسسه (...) للنقليات )
ضد / مؤسسه (...) التجاريه
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 4/3/1439ه في القضيه رقم 942/2/ق لعام 1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين 26/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من : 
قاضي استيناف (.....) رييسا
قاضي استيناف(.......) عضوا
القاضي بالاستيناف (.....) عضوا
وبحضور امين السر (......) وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 8/5/1439ه . 
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه ، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (200.235) ريال قيمه نقل بضايع .
وحيث اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . وللمدعي اقامه الدعوي علي من يدعي انه قام باتلاف اصول الفواتير . 
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا . ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 942/2/ق لعام 1438ه القاضي : رفض الدعوي المقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للنقليات سجل تجاري رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...)
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
(.......) امين السر 
(.....) عضو الدايره 
(.....) عضو الدايره 
(......) رييس الدايره