tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-05-17 document_type=ruling entity=document_number:1f7fa8e1-0d35-4b7b-abf8-17e283f87a10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1603 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه ، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره ، غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا
القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا
القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا
 (الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه ببيع اجهزه ومستلزمات طبيه للمدعي عليه، ولم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي من قيمه الشراء وهو (780.950) ريال، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (780.950) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه 17/5/1441ه حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال علي اللايحه والمرفقات، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، واستمهل للرد، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها عدم صحه دعوي المدعيه، وذلك ان المدعيه لم تقم بتوريد كامل الاجهزه الوارده في امر الشراء فلا تستحق مطالبتها، ذلك ان الاجهزه لا تكون مفيده الا حينما تاتي مع بعضها البعض، وطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بتعويض المدعي عليه لقاء تقصيرها في تنفيذ العقد، ثم اودع وكيل المدعيه مذكره ضمنها بان ما ذكره وكيل المدعي عليه من عدم توريد كامل البضاعه فصحيح فقد ورد في امر الشراء معدات قيمتها (700.000) ريال، وقد تم توريدها بالكامل، وذكر في امر الشراء معدات مجانيه، وهي غير ملزمه للمدعيه، كما وان المدعي عليه لم ينازع في اوامر الشراء، والفواتير التي صدرت عنها بل استلمها، وختم علي الاستلام، وتمسك بمطالبته محيلا علي اوامر الشراء، والفواتير، وفي جلسه 6/7/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره ضمنها بان الاجهزه لا تعمل الا متكامله، كما انه تبين بعد استلام الاجهزه انها منتهيه الصلاحيه، وبعضها قريب من الانتهاء، وانه خسر في تسويقها، وتم ردها من قبل المشترين مما اضر بسمعه المدعي عليه، وطلب ندب خبره للتحقق من المبيع، وتعويضه عما لحقه من خساره، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق، واحال عليه، فتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 (الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (780.950) ريال، وذلك مقابل بيع اجهزه ومستلزمات طبيه للمدعي عليه، وحيث ابرز وكيل المدعيه لاثبات المطالبه عدد من اوامر الشراء، والفواتير، والتي لم ينازع المدعي عليه فيها، وانما دفع بان المدعيه لم تلتزم بالتوريد بالكامل فلا تستحق كامل القيمه، وحيث ان الثابت توريد المدعيه للبضاعه بالجزء الذي احتوي القيمه، وذلك ان اوامر الشراء نصت علي عدد من المواد بمبلغ محدد، واخري مجانيه، والمدعي عليه اقر باستلامه للمواد ذات المبالغ، ولم يستلم المواد المجانيه؛ وعليه فلا يمكن حسم قيمتها؛ لانها مجانيه اصلا، فالبيع حصل بشروطه الشرعيه؛ وبالتالي لزومه، فتستحق بذلك المدعيه قيمه المبيع، ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليه من كون المبيع لا ينفع ان يجزا، وذلك ان اوامر الشراء لم تتضمن اشتراط ذلك، كما ان المدعي عليه قام بعد الاستلام بتسويق المواد، مما يؤيد ما انتهت اليه الدايره من لزوم البيع، واما ما دفع به المدعي عليه من كون البضاعه معيبه فقد جاء مرسلا عما يسنده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه البيع، وتستحق معه المدعيه ثمن المبيع، وتحكم به.
 
 (منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (780.950) ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي
عضو
مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم
رييس الدايره
عبدﷲ بن سلمان المعثم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 326 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه، سجل تجاري (...)
ضد/ (...) للتجاره، غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت هذه الدايره ناظره القضيه حكمها فيها المؤرخ في 1/4/1442ه القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه في القضيه رقم 1603 لعام 1441ه المؤرخ في 7/1/1442ه، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجهيزات الطبيه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وخمسون (748.950) ريالا، ثم ان المدعي عليها في ثاني الحال تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي الحكم المشار اليه الصادر من هذه الدايره، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت لنظره جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي)، وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، وطلب الالتماس المقدم عليه، المتضمن الافاده بان المدعي عليها لم تصادق علي اي مبلغ، ولم تطلب من المدعيه جدوله المديونيات، وتم اسناد طلب الالتماس الي الفقره (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه (اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم) وانتهي طلب الالتماس الي المطالبه بنقض الحكم – محل الالتماس- واحاله اصل المصادقه الي الادله الجناييه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 (الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث تهدف المدعي عليها من طلبها الي التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 1/4/1442ه، ولما كان التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه هو من طرق الطعن الخاصه غير الاعتياديه علي الاحكام النهاييه لمعالجه ما قد يشوب الاحكام المنصوص عليها من عيوب في الاراده القضاييه، ولما كانت حقيقه طلب التماس المدعي عليها اعاده النظر في الحكم المشار اليه، هو اعتراض موضوعي علي الحكم ليس التماس اعاده النظر المقرر في النظام محلا له، ولما كان طلب الالتماس الماثل لا ينطبق علي الحالات المنصوص عليها حصرا في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه، بل جاء خلوا من ذلك كله؛ فهو خليق بعدم القبول، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) علي حكم هذه الدايره المؤرخ في 1/4/1442ه، لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير