gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم: (VR-2020-134) | الصادر في الدعوي رقم: (7-2019-8191) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٩/٢٠ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8191) وتاريخ ۲۰۱٩/١٠/٢٦م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها: «اولا: بالنسبه لردهم بقولهم: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به»، فان ردي عليهم هو قولهم: «العلم به»، فانا ليس لي علم بالغرامه الا في تاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م، عندما قمت بالدخول علي الموقع لتقديم الاقرار الضريبي المطلوب مني في نهايه الربع الثالث، حيث اني قمت بالتسجيل في بدايه هذا الربع، وتم الطلب مني بتقديم الاقرار في الموقع في نهايه الربع، وخلال هذا الربع لم يكن لدي علم بالغرامه الا في نهايته عند دخولي علي الموقع. ثانيا: اما ردهم فقط في المهله وعدم التطرق لموضوع صحه الغرامه من عدمها؛ لذا اطلب من اللجنه النظر في موضوع الغرامه الذي هو الموضوع الاساسي في الادعاء». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٠٥م، وتاريخ التظلم لدي الامانه هو ٢٠١٦/١٠/٢٦م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الدايره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد (الانترنت)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي انه لم يكن هناك تاخر في التسجيل، حيث تم التسجيل بشهر ابريل لعام ٢٠١٩م، وتم بيع العقار محل فرض المخالفه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٩م. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي دفع بعدم قبول الدعوي شكلا، لتجاوز المدعي المده النظاميه لقبول الدعوي، وفقا للماده (٤٩) من النظام؛ حيث ان تاريخ اشعاره بالغرامه كان بتاريخ ۲۰۱۱/۰۸/۱۰م، وقيد دعواه بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٦م، مفوتا بذلك المده النظاميه لقبول الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، ذكر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المدعي انه لم يبلغ باشعار فرض الغرامه الا بالربع الثاني، وذلك حينما حاول عمل الاقرار الضريبي. وذكر ممثل الهييه انه يكتفي بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ۲۰۱۹/۰۸/۰۱م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٦م، اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه رفض الدعوي شكلا. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * رفض دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.