tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1882/ 3/ ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-05-18 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a5c3d74f-cdee-476f-a190-0c825b75b2dd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1882/ 3/ ق لعام 1439ه
المقامه من : (...) هويه وطنيه رقم (...) 
و (...) هويه وطنيه رقم (...) 
و (...) هويه وطنيه رقم (...) 
ضد : (...) هويه وطنيه رقم (...) 
و (...) هويه وطنيه رقم (...) 
الشركاء في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : 
ففي يوم الاثنين 10/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت الدايره التجاريه الثانيه من القضاء الاتيه اسماؤهم :
عبدالله بن سلمان المعثم رييسا
سلمان بن فراس الخالدي عضوا
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجح عضوا
وبحضور / جواد بن محمد الضامن امين سر الدايره، ولك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 18/5/1439ه.
(الوقايع)
تحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم كل من / (...) (...) الجنسيه. ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (000) والمؤرخه في 20/5/1439ه والصادره من سفاره المملكه في (...)، و (000 ) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخ في 30/1/1438ه والصادره من كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده، و (...). (...) الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخ في 21/5/1439ه والصادره من الموثق (...)، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعيتان (...) و (...) باعتا كامل حصتهما في شركه (...) للمدعي (...) وموافقه المدعي عليهما وعدم معارضتهما، وبعد الشروع في اجراءات اثبات انتقال الحصص رفض المدعي عليهما في اجتماع جمعيه الشركاء المنعقده في 26/12/2017م الموافقه علي البيع دون مبرر مهدرين بذلك مصالح الشركه، ثم ختمت صحيفه الدعوي بطلب بيع المدعيتان (...) (...) لحصصهما وانتقال ملكيتها للمدعي (...)، واثبات صحه قرار الشركاء بالتعديل علي الحصص والزام المدعي عليهما بتوثيق هذه التعديلات لدي كاتب العدل، والزامهما باتعاب اجراءات التوثيق بمبلغ ( 10.000 ) ريال واتعاب المحاماه بمبلغ (150.000 ) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها في جلسه 26/5/1439ه افهم فيها وكلاء المدعيين بتبليغ المدعي عليهما من خلال البريد. وبجلسه يوم الاثنين 17/6/1439ه ابرز وكيل المدعي (...) افاده الشرطه بتعذر تبلغ المدعي عليها (...) فافهم بتبلغها عن طريق الصحيفه وتبلغ المدعي عليه (...) من خلال الشرطه. وبجلسه يوم الاحد 8/7/1439ه ابرز وكيل المدعي (...) تبليغ المدعي عليها (...) من خلال الصحيفه، في حين مثل (...). الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/5/1439ه والصادره من الموثق (...) وبسؤال وكلاء المدعين عن دعواهم ابرزوا لايحه دعواهم المعدله والمتضمنه طلب الزام المدعي عليهما بالحضور لدي كاتب العدل والتوقيع علي عقد تاسيس الشركه المعدل والمتضمن انتقال حصص كل من (...) و (...) للمدعي (...) والزامهما باتعاب المحاماه، وبتزويد وكيل المدعي عليه (...) ابرز جوابه في مذكره تضمنت ان بيع حصص المدعيه (...) تم بشكل غير صحيح ؛ كونه صدر من قبل وكيلها / (...) والذي ليس له حق البيع في وكالته، كما ان وكيل المدعي (...) ليس في وكالته حق الشراء ؛ وعليه فالبيع والشراء تم من قبل شخصين لا صفه لهما، كما ان حصص المدعيه (...) والبالغه ( 263 ) حصه تعاقد وكيلها لبيعها بمبلغ ( 1.600.314 ) ريال اي ما يعادل مبلغ ( 6.108 ) ريال، بينما تزعم المدعيه (...) انها قامت ببيع حصصها والبالغه ( 225 ) حصه للمدعي (...) بمبلغ ( 1.500.000 ) ريال، اي بمبلغ ( 6.666 ) ريال، كما ان المدعيه (...) فسخت البيع بموجب البريد الالكتروني ارسل بتاريخ 28/11/2017م، وبعرضها علي وكلاء المدعين قرر وكلاء المدعين (...) و (...) الاكتفاء بينما استمهل وكيل المدعيه (...) للرد. وبجلسه يوم الاثنين 23/7/1439ه ابرزت وكيل المدعي عليهما / (...)، (...) الجنسيه – وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 23/5/1439ه والصادره من الموثق (...)، مذكره تضمنت موافقه المدعي عليهما بيع حصصهما للمدعي (...)، وبعرض ذلك علي وكيله طلب الامهال، وقرر وكيلا المدعيتان (...) (...) الاكتفاء. وبجلسه يوم الاثنين 14/8/1439ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي (...) قرر الاكتفاء. وبجلسه يوم الاحد 17/10/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي (...) عن موافقه المدعي عليهما علي بيع الحصص لموكله فذكر ان المراسلات تدل علي الموافقه، واضاف وكيل المدعيه (...) بان تحديد موعد لدي كاتب العدل فيه دلاله علي الموافقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما انكرت موافقتهما علي ذلك، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليهما بالحضور لدي كاتب العدل والتوقيع علي عقد التاسيس المعدل والمتضمن انتقال كامل حصص المدعيتان (...) و (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعي (...)، وحيث ان الماده ( 161 ) من نظام الشركات نصت علي انه : ( يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد التاسيس )، وقد افصح عقد التاسيس بجلاء في الماده العاشره منه علي انه : ( يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه الشركاء )، وعليه فان العقد جوز انتقال الحصص بين الشركاء في حال وجود موافقه من الشركاء، والبين عدم موافقه المدعي عليهما علي ذلك كما جاء في جواب وكيلهما، واما ما ذكره وكيل المدعي (...) من ان المراسلات بين الطرفين تدل علي الموافقه، فان الدايره بعد فحصها لم يظهر لها وجود موافقه صريحه علي البيع، وحيث ان عقد التاسيس هو الحاكم علي ما يطرا من نزاع، فهو كاشف للحقوق والالتزامات وقد علق مشروعيه انتقال الحصص بين الشركاء حال موافقه الشركاء والتي تبين عدم تحققها ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه ؛ وبه تقضي.
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره 
جواد الضامن 
القاضي
 عبدالعزيز بن عبدالرحمن الراجح 
القاضي
 سلمان بن فراس الخالدي 
رييس الدايره
 عبدالله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 9 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1441/01/16 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور محمد بن احمد بن عبدالوهاب الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل الواقعات بما اوردها الحكم محل الالتماس لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتحصل في تقدم وكيل (...) بالتماسه في هذه القضيه بعد تاييد الحكم الصادر فيها بتاريخ 21/02/1440ه، يتمثل في تحصل موكلته علي موافقه المدعي عليهما الشفهيه قبل اقدامها علي البيع، واكد ذلك وكيلهما/ (...) بموجب اكثر من بريد الكتروني، واثار التماسه بطلب اليمين النافيه.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، مع مراعاه المدد الزمنيه لتقديم الالتماس المقرره في الماده (201)، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره بعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من النظام السالف علي الحاله الراهنه، وبتامل الالتماس يتبين انه في حقيقته ليس بالتماس، وانما استجلاب بينات لمطالبه المدعيه/ (...)، ومن ثم فلا جنف في عدم الالتفات الي طلبه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل (...)/ (...) لاعاده النظر في الحكم الصادر حيال هذه القضيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن احمد الصياح
 عضو
د.خالد بن سعود الرشود 
عضو
د.احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني