moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470481574 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) التجاريه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، حاصلها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادويه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل 18/ 8/ 1442ه الموافق 31/ 3/ 2021م، بثمن اجمالي قدره: (٢٥٥,٧٧٣.٩٣) ميتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثلاث وتسعون هلله، سدد منه: (٥٥,٦٧٣.٥٦) خمسه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وست وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يحدد مده للعقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي (المصادقه علي صحه رصيد المديونيه)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٨٨,٥٦٤.٢٢) مايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريالا واثنان وعشرون هلله، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه 10/ 6/ 1444ه التحضيريه حضر المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه بالبلاغ رقم: (194848060)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي المرفقه في النظام، ثم قرر المدعي وكاله بوجود مرتجعات، وانه يحصر مبلغ مطالبه موكلته في مبلغ: (147.369.28) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله، وبطلب البينه؛ احال الي المرفقات في ملف الدعوي، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه ترجمه الجدول المطالب به، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم، ثم اصدرت حكمها استنادا علي الاسباب التاليه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (22/2) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل" ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (147.369.28) مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثمان وعشرون هلله؛ والذي يمثل الباقي من قيمه توريد ادويه طبيه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي ذلك متمثله في مطابقه رصيد باكبر من مبلغ المطالبه، مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، كما قدمت صوره من مستند جدوله مقترحه صادره عن المدعي عليها لمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، واستنادا لثبوت صحه المحررات المقدمه لدي الدايره وفق لنظام الاثبات 1443ه، ولما كان القضاء علي مثلها -اذا كان للمدعي بينه-؛ سايغ شرعا ونظاما، حيث جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه؛ سمعت وحكم بها)، كما نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه؛ عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي وفق ما لديها من مستندات وبينات، وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه -مساهمه مقفله- ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره مايه وسبعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ريالا وثمانيه وعشرون هل(147.369.28)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.