tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530737919 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-02-19 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:eb376465-a9f6-48e6-a00c-129f9d684753 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٨٥٦٥ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله لهذه المحكمه بصحيفه يختصم فيها المدعي عليه، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت لهذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحدد في سبيل ذلك الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، ثم جري سؤال وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي فحررتها بما نصه: " اتفق المدعي عليه مع موكلتي علي تحويل مؤسستها/ (...)سجل التجاري رقم (...) وصاحبه العلامه التجاريه " (...)" الي شركه (...)لتقديم المشروبات القابضه " شركه ذات مسؤوليه محدوده " بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعماله وتراخيص وعناصر ماليه فنيه لمده خمس سنوات بموجب عقد التاسيس رقم (...)وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣ ولكن المدعي عليه اثبت راس مال الشركه بقيمه اقل من قيمتها الحقيقه واستاثر بالشركه وادارتها وتصرف فيها ماليا واداريا منفردا ودون مراعاه لمصالحها والشركاء فاستحوذ علي علامتها التجاريه " (...)" وسجلها باسم شركه تعود اليه شخصيا، كما قرر بنفسه فتح فروع واعاده تجهيز وتحميل الشركه تكاليف باهظه ثم اقفالها وايضا مكن اشخاص غير سعوديين وليسوا علي الكفاله وغير مرتبطين بعقود عمل من التصرف بالشركه وصرف لهم رواتب باهظه ودون مسوغ نظامي او شرعي، كما استخدم نقاط بيع وحسابات بنكيه لا تعود للشركه لتحصيل ايراداتها والاحتفاظ بها لنفسه ولم يقم بمسك دفتر او سجل محاسبي لقيد الايراد والمصروف ومستنداتها، كما منع موكلتي من الاطلاع علي ميزانيات او عقود الشركه او مركزها المالي او تقاريرها او حساباتها البنكيه ليتضح ما لها او عليها، وايضا استبدل عقود ايجارات محلات الشركه الي اسمه او اسم شركه تعود اليه، كما قرر انه ابلغ موكلتي بعقد جمعيه غير عاديه ثم عقد جمعيه عاديه واخذ قرار منفرد بتصفيه الشركه وتسريح العمال دون الوقوف علي وضعها المالي او اخذ موافقه موكلتي، وايضا لم يسلم موكلتي ارباحها، وكلها تصرفات تتعارض مع مبدا الشراكه عموما ونظام الشركات وعقد التاسيس وتوجب مساءلته جناييا عنها كما قرر انه ابلغ موكلتي بعقد جمعيه غير عاديه ثم عقد جمعيه عاديه واخذ قرارا منفردا بتصفيه الشركه وتسريح العمال دون الوقوف علي وضعها المالي او اخذ موافقه موكلتي، وعليه تطلب موكلتي الحكم بابطال قرار الجمعيه العموميه العاديه بتصفيه الشركه وما ترتب عليه من اثار "، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، ثم جري افهام اطراف الدعوي بتبادل المذكرات مع ارفاق كافه المستندات المؤيده وذلك علي النحو الوارد في الضبط، وفي تاريخ ١٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه ارفق بها عددا من المرفقات وقد انتهي في مذكرته انفه الذكر الي ما يلي: " ...تدعي المدعيه بان موكلي لديه مستندات وميزانيات وبانه مطلع علي العقود وبانه قد استحوذ علي العلامه التجاريه "(...)" وهذا غير صحيح، والصحيح ان موكلي يملك تلك العلامه التجاريه قبل الدخول في الشراكه معها، حيث تم تقديم طلب الشراكه بتاريخ (٢٥/٥/١٤٤٣) وموكلي كان مالكا للعلامه التجاريه "(...)" وقد دخل كشريك مع المدعيه في "شركه (...)لتقديم الاغذيه والمشروبات" بعد تنازل المدعيه عن جزء من حصتها وشراءه لها بعد قيامهم بتقديرها من اجمالي راس المال واصبح شريكا يملك نسبه خمسين بالميه وتملك المدعيه الخمسين بالمايه المتبقيه من ملكيه الشركه، وما ذكرته من قيام موكلي بتوظيف عماله اجنبيه ودفع مبالغ طايله لهم فغير صحيح، حيث انه من قبل دخول موكلي كشريك كان اخوه المدعيه يحملون الجنسيه (...) والمدعيه هي من قامت بتعيينهم وتمسيكهم اداره المحل، وبعد مضي مده من الزمن لم تقم بتشغيلها ولا ادارتها وبدات الخلافات بين المديره العامه زهور وبين موكلي وقد حاول موكلي فتح حساب بنكي خاص بالشركه اكثر من مره ولكن تابي المدعيه ذلك، علما بان اداره الشركه ومستنداتها وحساباتها تحت يد المدعيه، وتفاجا موكلي بحلول ايجار المحل التجاري التابع للشركه حيث ان العقد مسجل باسم موكلي حسب رغبه المدعيه (مرفق ١)، وتواصل معه المالك يطلب الايجار فتم اخبار المدعيه بذلك وبضروره اتخاذ اجراء حيال ذلك ولم تتجاوب المدعيه معه مما دفع بموكلي لاشعارها بعقد جمعيه عموميه طاريه (مرفق٢) بسبب ان ديون الشركه وصل مجموعها الي اكثر من خمسين بالميه من راس المال، ولم تقم المدعيه بحضورها (مرفق٣) وارفقت خطابها بذلك. اما ما ذكرته المدعيه في طلباتها من اثبات بطلان تصفيه الشركه فان موكلي لم يقم بتصفيتها وانما قام بعقد جمعيه عموميه طاريه فقط، فان كانت المدعيه راغبه في عدم تصفيه الشركه واستمرارها فلماذا لم تقم بدفع مبلغ الايجار عند حلوله ورفع راس مال الشركه؟... "، وفي تاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه قدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه ارفقت بها عددا من المرفقات وقد انتهت في مذكرتها انفه الذكر الي ما يلي: " ...جوابا علي رد المدعي عليه وكاله ورغم انه جاء غير منمقا او مفرقا واشتمل علي ردود علي طلبات محل دعوي اخري وجميعه كلام مرسل ورد بصيغه معماه مجمله غير ملاقيه للدعوي او متسقه مع ترتيب الطلبات ولكن يجب اسقاطه علي كل حال فما ذكره بان موكله يملك علامه (...)قبل دخوله شريكا مع موكلتي فغير صحيح فموكلتي لديها من البينات التي لا يسعه هو او موكله مناقشتها الداله علي تملك واستعمال العلامه باكثر من وسيله دعاييه واعلانيه سابق علي طلب موكله وتودده الي موكلتي لاجل الشراكه معها وفي استخدام العلامه ولكن ذلك كله محله الدعوي المتعلقه بالعلامه واغتصابها، واما ما ذكره بعدم علاقه موكله باداره وتشغيل المحلات او صلته بتعيين الموظفين او ان موكلتي هي المسؤوله عن ذلك فكله غير صحيح ويتنافي مع ابرامه عقود الايجار للمحلات بصفته مديرا واقراره في خطاباته ومراسلته ومنها خطاب الدعوه للجمعيه بانه هو المدير الفعلي ينضاف الي ان تمكين الاجانب من التصرف او الشركه او التستر عليهم هو دابه وتشهد المحاكم خلافات مع اخرين بشان محلات وعلامات اخري ينضاف اليه بان عقد التاسيس تضمن صراحه تعيينه مديرا للشركات وكل العقود والتعاملات التي ابرمت مع الموردين او العمال تمت عن طريقه وجميع ايراد المحلات ادخلها لحساباته او حسابات شركه تابع له وهذا الامر ايضا محل دعوي المحاسبه او الميزانيه، وغير صحيح زعمه بتسجيل عقود ايجار المحلات باسمه بطلب من موكلتي بل اقراره بذلك ينفي ادعايه عدم التصرف او الصله بالاداره ودليل علي تمكنه الفعلي من الشركه وتصرفه فيها منفردا بدليل اغلاقه المحلات ونقل محتوياته بشهاده الشهود، واما ما يخص هذه الدعوي واقراره بعدم تصفيته الشركه او اصداره قرارا منفردا بذلك دون اتباع الاجراءات النظاميه فان ذلك الاقرار رغم انه متعارض مع نص القرار وخطاب الدعوه والذي قرر صراحه للتصفيه وعدم الاستمرار ويعتبر اقراره بعدم اصداره قرارا بالتصفيه يلغي قرار الجمعيه وكل اثاره باعتباره بمثابه عدول او رجوع عن القرار السابق الا انه في الاساس قرار باطل لانه لم يصدر وفقا للاجراءات النظاميه بل جاء نكايه في موكلتي بعد مخاطبتها للمدعي عليه وطلبها توضيحات ومستندات الشركه فعمد الي الدعوه الي جمعيه عاديه ثم عقدها كطاريه ودون تبليغ بالوسيله المحدده في العقد وقبل مده كافيه من التبليغ وفي مقر لا يخص الشركه وقبل اصدار الميزانيات او التقارير الماليه التي تؤيد الموقف المالي خاصه وان القيمه الوارده في العقد ليس هي راس المال الفعلي او كل حقوق الملكيه للشركه وعليه ولكل ما سبق ولاقرار المدعي عليه بعدم اصداره قرار بالتصفيه ولما اشتمله القرار الصادر بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه بالتصفيه من مخالفات نظاميه تعدم وجوده لذا اطلب الحكم ببطلانه او اعتباره كان لم يكن خاصه مع توافق الطرفين علي عدم حصول التصفيه مع احتفاظ موكلتي بحقوقها قبل المدعي عليه الاخري. ... "، وفي تاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدمت المدعيه وكاله مذكره ارفقت بها مرفقا واحدا وقد انتهت في مذكرتها انفه الذكر الي ما يلي: " ...تاكيدا واكمالا لما تم تقديمه في المذكره بالطلب رقم ٤٥١٠١٣١٣٢٤ بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٥ه فاتقدم بالاتي: ادعي وكيل المدعي عليه تملك موكله العلامه التجاريه (...)بتاريخ سابق علي الشراكه وهذا عين التزييف حيث ان الشراكه انعقدت بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ه وسجل المدعي العلامه بتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٣ه بالطلب رقم (١٤٤٣٠١٤٦٠٠٠) اي ان التسجيل للعلامه التجاريه تلي الشراكه ولم يسبقها وانها ملك للشركه استاثر به المدعي عليه بلا مسوغ، واما ما ذكره بان موكلتي الشركه لم تعمل لان موكلتي فشلت في تشغيلها وان ديونها تجاوزت نصف راس مالها بسبب حلول دفعه الايجار، وهذا الكلام لا يمكن ان يصدر عمن تحري حقيقه الخلاف بين الطرفين او توسط لحلها! لانه يجافي العدل، والورقه التي حررها موكله بتاريخ ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢م " مرفق " تضمنت صرف ثلاث ميه الف ريال علي الشركه لشراء معدات نصفها من الطرفين والنصف الاخر من موكله يستوفيه من ايراد الشركه فاذا راس المال المدون في العقد ليس هو راس المال الفعلي او العامل او انه صوري وبالتالي فلا اعتبار له عند تقييم الشركه او اعتبارها خاسره لتقرير تصفيتها، كما ان اتفاق الطرفين علي استيفاء المدعي عليه مبلغه من الايراد دال علي التشغيل للمحلات تحت ادارته ومسؤوليته ليضمن استيفاء حقه وعليه ولكل ما سبق ذكره في الدعوي اطلب الحكم بابطال قرار الجمعيه العموميه بتصفيه الشركه وما ترتب عليه من اثار. ... "، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم ((...)) -، ثم اشارت الدايره الي اختلاف تشكيلها عن سابقه، وبسؤال طرفا الدعوي عما سبق ابداءه في الدعوي، قررا المصادقه علي ما سبق لهما ابداءه، ثم سالت الدايره الطرفين عن حصر طلباتهما في الدعوي فقررت المدعيه وكاله انها تحصر طلبات موكلتها في الدعوي بطلب ابطال قرار الجمعيه العموميه الاولي لشركه (...)لتقديم المشروبات القابضه – ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم ( (...)) – الصادر من قبل المدعي عليه بشكل منفرد بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م والمنتهي الي ما يلي: " ...الغاء عقد الاجره لما سيترتب عليه من التزامات علي الشركه. ثانيا: تعتبر الشركه منقضيه بانقضاء راس مالها "، فيما قرر المدعي عليه وكاله انه يحصر طلبات موكله في الدعوي بطلب رفضها، ثم اشارت الدايره الي ان المدعيه وكاله تقدمت بمذكره جوابيه – صبيحه هذا اليوم - جري ضمها لملف الدعوي، وبعرض ما ورد فيها علي المدعي عليه وكاله قرر ان قرار الجمعيه العموميه محل هذه الدعوي صدر موافقا لبنود عقد التاسيس، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته خلاف ما سبق لهما تقديمه، فقررا الاكتفاء بما سبق لهما وان قدماه وانه ليس لديهما ما يودان اضافته، وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها في الدعوي بموجب الصك رقم ( ٤٥٣٠١٩٣١٣٧ ) ٠٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه المنتهي الي عدم سماع هذه الدعوي؛ لما هو موضح في اسبابه، وبالاعتراض عليه بطريق الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بهذه المحكمه حكمها بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٤٩٣١٦٦) وتاريخ ٢٠ / ٠٥ / ١٤٤٥ه المصحح بموجب الصك رقم الصك رقم ( ٤٥٣٠٦٤٠٤٤٤ ) وتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ه والمنتهي الي الغاء الحكم الصادر في هذه الدعوي واعاده ملف الدعوي لهذه الدايره للفصل فيها؛ لما هو موضح في اسبابه، وبعد اعاده ملف هذه الدعوي لهذه الدايره حددت لنظرها الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٥ه وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، ثم اشارت الدايره الي عوده ملف الدعوي لهذه الدايره، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي؛ للتامل، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضرت المدعيه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) – والمدعي عليه وكاله: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، ثم اشارت الدايره الي انها بعد دراسه الدعوي والمداوله فيها قررت اقفال باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها في الدعوي؛ لما يلي:

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات، لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٦ / ٤ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٩٣ ) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعيه وكاله تهدف من مطالبتها الماثله الي الحكم ابطال قرار الجمعيه العموميه الاولي لشركه (...)لتقديم المشروبات القابضه – سجل تجاري رقم ( ...) – الصادر من قبل المدعي عليه بشكل منفرد بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م والمنتهي الي ما يلي: " ...الغاء عقد الاجره لما سيترتب عليه من التزامات علي الشركه. ثانيا: تعتبر الشركه منقضيه بانقضاء راس مالها "، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع في مواجهه هذه الدعوي بان موكله تفاجا بحلول اجره المحل التجاري التابع للشركه حيث ان العقد مسجل باسمه حسب رغبه المدعيه، وان مالك العقار تواصل معه للمطالبه بدفع الاجره فتم اخبار المدعيه بضروره اتخاذ اجراء حيال ذلك الا انها لم تتجاوب معه مما دفعه لاشعارها بعقد جمعيه عموميه طاريه؛ بسبب ان ديون الشركه وصلت لما مجموعه اكثر من ٥٠% من راس مالها، الا ان المدعيه كذلك لم تقم بحضورها، كما يدفع بان القرار محل المطالبه بالابطال جاء موافقا لبنود عقد تاسيس الشركه، ويحصر طلبات موكله في الدعوي انتهاء بطلب رفضها، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت للدايره ان خطاب المدعي عليه المتضمن دعوه المدعيه لعقد الجمعيه العموميه الاولي قد ارخ في ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٠١ / ٢٠٢٣م، وان الجمعيه العموميه الاولي للشركه والتي صدر فيها القرار محل المطالبه الماثله قد انعقدت بتاريخ ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٤ه الموافق ١٩ / ٠١ / ٢٠٢٣م اي بعد يوم واحد من تاريخ الدعوه لانعقاد الجمعيه، كما ان الثابت للدايره ان الشركه محل النزاع تتخذ شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده طبقا للبيانات الوارده في عقد تاسيسها المرفق بملف الدعوي، وبما ان من المقرر نظاما ان من حقوق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده المطالبه بابطال قرار الجمعيه العامه للشركاء الصادر بالمخالفه لاحكام النظام او عقد تاسيس الشركه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( ١٧٠ / ١ ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ١٣٢ ) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها وتاملها لظروف الدعوي وما قدم فيها من اقوال واسانيد؛ استبان لها وقوع القرار محل الدعوي في عدد من المخالفات النظاميه وبيانها كما يلي: اولا: ان الدعوه للجمعيه العامه للشركاء الصادر فيها القرار قد جاءت قبل يوم واحد من تاريخ انعقادها بالمخالفه للمده المشترطه في الماده ( ١٦٥ / ٣ ) من نظام الشركات الوراد بيانه اعلاه والمتمثله ب ( ٢١ ) يوما تسبق الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه. ثانيا: ان الثابت للدايره من خلال عقد تاسيس الشركه ان المدعي عليه لا يملك سوي ما نسبته ٥٠% من حصص الشركه، ومن ثم فان القرار محل النزاع صدر دون توافر الاغلبيه المتطلبه نظاما لاعتباره قرار صحيحا ودون اتخاذ للاجراءات الواجبه حال عدم توافر الاغلبيه المتطلبه نظاما لصدور القرارات، فقد نصت الماده ( ١٦٦ ) من نظام الشراكات الوارد بيانه اعلاه علي ان: " ...٣- في جميع الاحوال لا تكون القرارات صحيحه الا اذا وافق عليها شريك او اكثر يمثلون اكثر من (نصف) راس المال علي الاقل، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي اغلبيه اكبر. ٤- اذا لم تتوافر في المداوله او في المشاوره الاولي الاغلبيه المنصوص عليها في الفقره (٣) من هذه الماده، وجبت دعوه الشركاء الي الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحاله بموافقه اغلبيه الحصص الممثله فيه ايا كانت النسبه التي تمثلها في راس المال، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي غير ذلك. ". لذلك فان القرار الصادر من قبل المدعي عليه في الجمعيه العموميه الاولي لشركه (...)لتقديم المشروبات القابضه – سجل تجاري رقم ( ...) – والمبين اعلاه قد جاء علي نحو مخالف للاحكام النظاميه المتطلبه لاعتباره قرار صحيحا منتجا لاثاره، ومن ثم فان الدايره تقضي بابطاله علي النحو الوارد في المنطوق ادناه.

نص الحكم:

ابطال قرار الجمعيه العموميه الاولي لشركه (...)لتقديم المشروبات القابضه – ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم ( ... )- الصادر بتاريخ ١٩-٠١-٢٠٢٣م والمنتهي الي ما يلي: " ...الغاء عقد الاجره لما سيترتب عليه من التزامات علي الشركه. ثانيا: تعتبر الشركه منقضيه بانقضاء راس مالها "؛ لما هو موضح بالاسباب. هذا الحكم قابل للاعتراض بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها ( ٣٠ ) يوما تبدا اعتبار من تاريخ ايداعه.