gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IFR-2021-1715) القرار رقم | (Z-2021-42957) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي ١٤٣٧ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به- ثبت للدايره ان المدينه لم تقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدينه تبلغت بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠ م، وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ ٢٢٠/٢٠٢٠ م مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المظاميه- اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات المادتين (١/٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤١) وتاريخ ١/٢٤١١٤٥. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم السبت ١٤٤٣٠/٠٣/١٠. he اقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠١٥١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وتعليلاته، والاشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣١٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المفرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٣/٢٢. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... (هويه وطنيه رقم ....) بفتها مالكه مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٧ ه، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظامه، كما لم يتم تقديم التظلم امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمتازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم السبت الموافق ١١٤٣/٠٣/١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدينه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبلغا نظاميا، وضراها/ .... (هويه وطييه رقم ....)، بصفته متملا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وسبقال متمل المدعي عليها عن دعوي المدعيه،libاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الواويه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال متمل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قدرت الدايره ققل باب المرافعه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (Ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٨١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٧١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٧١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالامير الماليه رقم (٢٠٧١١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بالاm من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٧، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الركويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ من الزاعات الركويه، ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٠) وتاریخ ١٥٠/٠٤/١١ ا ه التي نت تحت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في سنه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من تقديمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين مع عدم قبول الدعوي شكلا. اما فيما يتعلق بعد حضر المدعيه او من يمتلها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تبلغنا نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعدر تقبله الدايرج وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، وبناء علي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعتي انه: «اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا نظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت حاله للحكم فيها، ويد كهاها في حق المدعي حضورها، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يير غيابها عن جلسه d'ادره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات d'ادره ان الدعوي حاله للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعيه. القرا: وللهه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه /... (رقم ميز) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارات، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق القطيه) (٢٥٤١/٣٠١) (٢٥٤١) (٢٥٤١) (٢٥٤١) (٢٥٤١) (٢٥٤١)