tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 546 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-03-15 document_type=ruling entity=document_number:53a25055-779b-41c6-8e41-aa5e5cb5b28c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 546 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العياف رييسا
القاضي عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
القاضي محمد بن حمد اليحياء عضوا
(الوقايع)
وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي فطلبت منه الدايره تقديم اصل عقد الاتفاق وصوره طبق الاصل من المستخلص، فاستجاب لذلك، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وتشير الدايره الي تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه بموجب بيان اثبات التبليغ، وبسؤال الحاضر عما طلب منه في الجلسه الماضيه قدم اصل العقد، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، وسالته الدايره عن قيمه مبلغ المطالبه فاجاب بانه يطلب مبلغا قدره (849.100) ريال، قيمه مستخلصين صادره من مالكه المشروع محل النزاع، ثم سالته الدايره عن قيمه المشروع فاجاب بانه (1.880.500) ريال، ثم سالته الدايره هل تم استلام اي مبلغ يخص هذا المشروع فاجاب بالنفي، ثم سالته الدايره عن سبب اختلاف قيمه المطالبه عن قيمه العقد فاجاب بان توقف عن العمل بالمشروع بسبب انسحاب المدعي عليه، وتم حصر الكميات من قبل مالكه المشروع، ويطالب بقيمه المستخلصات بعد الحصر، وطلبت منه الدايره اثبات ذلك، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ورود خطاب امانه منطقه الحدود الشماليه بتاريخ 15/3/1441ه والمتضمن صورا من المستخلصات المصروفه للمقاول الرييسي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي جاءت مجمله في ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال وفق العقد، ولم يلتزم بما ورد بالبند التاسع من العقد الذي نص علي "يستلم الطرف الاول المستخلصات من الطرف الثاني، وتصرف قيمه المستخلصات بعد اسبوع من استلام الطرف الاول قيمه المستخلصات من مالكه المشروع"، ولم يقدم اي مستخلص لموكله او للدايره يثبت بانه عمل وانما قدم مستخلص باسعار كميات تختلف عن اسعار الكميات الوارده في العقد مع المدعيه، وهذا يدل علي ان هذا المستخلص عايد الي موكله وان الاعمال قام بها موكله، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل تم الشروع بالعمل فاجاب بنعم وبسؤاله عن البينه ابرز صوره شيك بقيمه (200.000) ريال، محرر لصالح مجموعه (...) فطلبت منه الدايره طباعته وتقديمه من نسختين، وبسؤاله عن علاقه مؤسسه موكله مع مجموعه (...)، اجاب بان مجموعه (...) تم الاتفاق معها علي توريد الخرسانه، وبسؤاله هل لديه بينه اخري فاجاب بان لديه شهود ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل المدعيه عملت المشروع بموجب العقد الموقع بين الطرفين فاجاب بان المدعيه عملت عمل بسيط جدا، فطلبت منه البينه علي ذلك مع بيان سبب توقف المدعيه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي عبر الاتصال المريي، وسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي قيام موكله بالاعمال التي يطالب بقيمتها فاجاب بان لديه شهود يعملون لدي موكله وتحت كفالته في وقتها، وبسؤاله هل لديه بينه اخري فاجاب بانه قدم صوره عقد مع مجموعه (...) وهي من وردت الخرسانه، وان هناك التزام صادر من مدير مؤسسه المدعي عليه لمجموعه (...) في تاريخ 30/4/1437ه والمتضمن الموافقه علي مباشره للاعمال وضمان مستحقاته مجموعه (...) التي في ذمه المدعي، للموقع اضافه الي اقرار وكيل المدعي عليه بوجود اعمال قام به موكله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن كميه الاعمال التي قام بها المدعي فاجاب بان يلزمه الرجوع الي مهندس المشروع والتاكد من كميه الاعمال ومقدار قيمتها، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين عبر البريد الالكتروني وتم ارفاق المذكرات في الملف الالكتروني للدعوي، وتشير الدايره الي ان المذكرات المتبادله لم يخرج مضمونها عما اورده المدعي والمدعي عليه انفا، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب تحرير شيك لمجموعه (...) بقيمه (200.000) ريال علي بنك (...) برقم (...) وتاريخ 5/6/2016م، فاجاب بانه متعاقد معها لتوريد خرسانه لعده مواقع ومن ضمنها موقع (...) كما هو محرر في الشيك، وسالت الدايره المدعي وكاله هل تم الالتزام في البند التاسع في العقد فاجاب بالنفي، وتمت المطالبه شفويه من قبل المشرف علي المشروع ويتم الاعتماد علي الكميات المورده من قبل (...) والتي كان توريدها عن طريقنا وبسبب اعمالنا في المشروع، ويطلب سماع شهاده صاحب مجموعه (...)، فطلبت الدايره حضور الشاهد، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الالتزام الصادر من مدير مؤسسه موكله لمجموعه (...) في تاريخ 30/4/1437ه، فاجاب بانه الالتزام صحيح، ولكن المدعيه لم تكمل عملها في المشروع،4/8/1440تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي جاء فيها انه في بتاريخ 17/ 6/ 1436 تعاقدت موكله المقاول من الباطن مع المدعي عليه بصفته المقاول الرييسي علي تنفيذ مشروع (...) التابع لجهه امانه منطقه الحدود الشماليه (وزاره الشؤون القرويه والبلديه)، ونفذ موكله الاعمال، وسلمت الامانه (مالكه المشروع) للمدعي عليه مستخلص بالاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (849.100 ريال)، ومضي علي صرف قيمه المستخلص اكثر من اربع سنوات، الا ان المدعي عليه لم يسدد لموكله اي مبالغ رغم المطالبات المتكرره ما دفع موكلتي للتقدم بهذه الدعوي تحصيلا لحقها، وختمها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره ثمان ميه وتسعه واربعون الفا وميه ريال (849.100)، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ميه وسبعون الف ريال (170.000)، وفي سبيل نظرها تم تحديد موعد جلسه في تاريخ وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وكاله وحضر الشاهد (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بانه سبق له ان عمل مع المدعي والمدعي عليه، في توريد الخرسانه وتنفيذ اعمال المقاوله، وبسؤاله عما يشهد عنه، شهد قايلا" اشهد بالله العظيم بانه تم تنفيذ وتوريد الخرسانه للموقع محل الدعوي التابع لبلديه (...)، وانه تم توقيع العقد مع المدعي وان الضامن لهذا العقد هو المدعي عليه، وانه تم توريد (759) متر مكعب من الخرسانه، وتم تنفيذ العمل المتمثل في صب الخرسانه علي العقم الترابي فقط، وانه تم توريد الحديد المتعلق بهذا العمل"، ثم سالته الدايره عما يود اضافته فاجاب بان هذا كل ما لديه، ثم سالته الدايره هل استلمت قيمه الاعمال المنفذه، فاجاب بالنفي، واضاف بان العمل علي جزييين جزء تنفيذ العقم الترابي وجزء صب الخرسانه علي العقم الترابي مع اضافه حديد التسليح، وانه قبل البدء في الصب وجد بعض الاخطاء في الميول والمناسيب للعقم الترابي، وتم التواصل مع مهندس المدعي عليه المدعو (...) (...)الجنسيه وتم افادتي بان العمل تم من قبل مؤسسه (...) العايده للمدعي، وتم التواصل مع المدعي لتعديل الاخطاء وتم تعديل الاخطاء من قبلهم، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لديه اضافه او سؤال للشاهد فاجاب بانه يطلب مهله للاجابه علي ما اورده الشاهد، ثم سالته الدايره عن المدعو (...) فاجاب بانه يعمل لدي موكله بمسمي مدير مشاريع علما بانه هو مدير المشاريع كامله في مدينه عرعر ومن ضمنها المشروع محل النزاع، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انه وردها عبر البريد الالكتروني جواب المدعي عليه علي شهاده الشاهد وتم اطلاع المدعي وكاله علي الجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مزيد بينه علي تنفيذ موكله للاعمال، فذكر انه يطلب مراجعه اوراقه للنظر هل هناك بينه او لا، فسالت الدايره وكيل المدعي علي بينته علي الاتعاب المقدره ب(170.000) ميه وسبعون الف ريال، فاجاب بان هناك عقد محاماه مع المدعي بهذا المبلغ، وقررت معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من الواقعات سالفه البيان، لما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثمان مايه وتسعه واربعون الف، ومايه ريال (849.100 ريال) تمثل قيمه اعمال مقاوله تم تنفيذها وفق العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي اتعاب المحاماه والتي تقدر ب مايه وسبعون الف ريال (170.000)، واستندا في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، والمستخلص رقم (3) الصادر من مالكه المشروع بلديه ام خنصر في المنطقه الشماليه والعقد المبرم مع مقاول توريد و تنفيذ الخرسانه مجموعه (...)، وخطاب الالتزام الصادر من المدعي عليه لمقاول الخرسانه المتضمن الموافقه علي مباشره للاعمال وضمان مستحقاته التي في ذمه المدعي، وشهاده الشاهد المتضمنه شهادته علي تنفيذ الاعمال من المدعي وتوريد الخرسانه وتنفيذها علي الموقع، واقرار المدعي عليه وكاله بوجود اعمال تم تنفيذها من موكله، ودفع المدعي عليه بان المدعي قام باعمال بسيطه وانسحب من موقع العمل وتم تنفيذ الاعمال من قبل موكله، وذكر بان ما يؤيد ذلك هو عدم التزام المدعي بما ورد بالبند التاسع من العقد الذي نص علي "يستلم الطرف الاول المستخلصات من الطرف الثاني، وتصرف قيمه المستخلصات بعد اسبوع من استلام الطرف الاول قيمه المستخلصات من مالكه المشروع"، وقدح بشهاده الشاهد بانه يشهد لنفسه وان شهادته تجر له نفعا لان له مستحقات في ذمه المدعي، وباطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين وجدت بان العقد تضمن ثلاث اعمال مناطه بالمدعي وهي تنفيذ العقم الترابي وسعر المتر المكعب تسعه ريالات، وتنفيذ اعمال الخرسانه علي العقم الترابي عيار (300) كجم مقاوم مع التسليح وسعر المتر المكعب (495) ريال، وتنفيذ اعمال الخرسانه علي العقم الترابي عيار (350) كجم مقاوم مع التسليح وسعر المتر المكعب (810) ريال، وتنفيذ كل ما يلزم لانهاء العمل، وبالاطلاع علي المستخلص الذي استند عليه المدعي، تبين انه علي ذات الاعمال المتفق عليها بين الطرفين ولكن بسعر مختلف عن العقد، وباطلاع علي العقد المبرم بين المدعي والمقاول المسند له توريد وتنفيذ الخرسانه وجدت انه تم توقيع العقد في تاريخ 20/4/1437 ه الموافق 30/1/2016م اي بعد التعاقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بعشره اشهر تقريبا ونص هذا العقد في البند الاول من التزامات الطرف الاول -المدعي- علي "يلتزم الطرف الاول علي احضار خطاب من المقاول الرييسي بالموافقه علي مباشره الاعمال للطرف الثاني (مقاول توريد وتنفيذ الخرسانه)."، وباطلاع خطاب التعهد الصادر من صاحب مؤسسه المدعي عليه تبين انه حرر في تاريخ 30/04/1437ه ونص علي " اشاره الي عقدكم مع (...)-المدعي- والتي تعمل لدينا كمقاول بالباطن بمشروع (...) (العقد الثاني)، ورقم المشروع (...)، نفيد سيادتكم اننا علي علم بتعاقدكم معهم ولا مانع لدينا من مباشره العمل وسوف نلزم مقاول الباطن باحضار مخالصه معكم قبل حسابه وفي حاله عدم حصولنا علي المخالصه سيتم التواصل معكم وتسديد حسابكم لديه وخصمه منه."، وعليه فانه يتبين بان المدعي قام بتنفيذ الاعمال بناء علي الموافقه علي مباشره الاعمال الصادر من المقاول الرييس (المدعي عليه)، اذ ان الموافقه علي مباشره اعمال الخرسانه دليل علي تنفيذ اعمال العقم الترابي، وان من قام بالتعاقد علي توريد تنفيذ اعمال الخرسانه هو المدعي وباطلاع علي شهاده الشاهد تبين ان شهادته جاءت علي محورين المحور الاول شهد بان المدعي هو من عمل العقم الترابي والمحور الثاني شهد به لنفسه بانه هو من عمل ونفذ تسليح وصب الخرسانه، وتري الدايره بان شهادته بما يخص المحور الاول مقبوله، وتاسيسا عليه فان الثابت للدايره هو قيام المدعي بالاعمال وفق المستخلص الثاني الصادر من مالكه المشروع، واستحقاقه قيمه الاعمال وفق العقد المبرم مع المدعي عليها والبالغ قدرها (764.190) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم التزام المدعي بالبند التاسع من العقد والمتضمن رفع المستخلص من قبل المدعي لموكله، فان عدم تنفيذ هذا الشرط لا يعني عدم تنفيذ الاعمال، وغايه هذا الشرط هو استخراج المستخلص من مالكه المشروع، وسلامه الاعمال من العيوب بعد معاينه الاستشاري، وان هذه الغايه تحققت، واما ما يخص اتعاب المحاماه فان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه الاتعاب، وبما ان الدايره هي الخبير الاول فانها تقدر الاتعاب بنسبه (10)% من قيمه المطالبه، وتري كفايتها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره عبر الاتصال المريي ب الزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...)، مبلغا قدره: ثمان ميه واربعون الف وست ميه وتسعه ريالات (840.609)، لما هو مبين في الاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
عبدالحميد بن عبدﷲ المطرودي
عضو
محمد بن حمد اليحياء
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العياف

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 530 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد المستحقات التي بذمته والناشيه عن عقد المقاولات المبرم معه من الباطن، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (840.609) ريال لصالح المدعي، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم والتي عقدت عن بعد عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن مقدم الاستيناف/ (...) هل هو محام، فذكر انه ليس محاميا وانما هو وكيل عن المدعي عليه ويتعامل مع مكتب محاماه واستشارات. ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، كما نصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين منها علي ان طلب الاستيناف يجب ان يتضمن رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما ان طلب الاستيناف خلا من تدوين او ارفاق ما يدل علي كون مقدمه محاميا، وهو ما اكده وكيل المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليه. وبﷲ التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود