tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4830085621 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2026-07-15 date_hijri=1445-02-25 document_type=ruling entity=document_number:18c27cc1-3712-4d0a-8684-0ac11bc5e70b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٣٠٠٩٩١٦لعام ١٤٤٨ه. 

المدعي : 

(....) 

المدعي عليه : 

(.....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بموجب عقد مقاوله من الباطن محرر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٥ه الموافق ٢٠ /٠٨ /٢٠٢٣م علي تنفيذ اعمال توريد دعم قوي عامله، وبلغت الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٣٤,٣٧٩.٠٠) ريال، وسددت المدعي عليها منها مبلغ ( ٣٠٠٠ ) ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال امتنعت عن سدادها لموكلته رغما عن مطالبه موكلته لها المتكرره، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال، وقدم سندا لطلبه امر الشراء والفاتوره والتايم شيت، وعليه عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٨ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقدم تحريرا للدعوي لم يختلف عن ما سبق ذكره، وقال: اكتفي بما قدمت، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه ريال، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (...) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه:" ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسس المدعي وكاله دعواه علي امر الشراء، والفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعيه والتي بلغ اجماليها مبلغ المطالبه، والممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، لم تنكر المدعي عليها هذه المحررات ولم تنازع فيما تضمنته، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه دعوي المدعيه، ولما كان الاصل المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم بناء علي ما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، لذا فالمتقرر لدي المحكمه عدم التزامها بالسداد ولم تحضر وتقدم ما ينفي ذلك، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي ليها/ شركه (...) للخدمات البحريه، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (٣١,٣٧٩.٠٠) واحد وثلاثون الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.