moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439013987 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع طلب الاعتراض علي الحكم برقم 437582284 وتاريخ 14/06/1443ه، بان الدايره اصدرت حكمها بتاريخ 16/05/1443ه القاضي ب: بعدم قبول الدعوي لعدم وجود مصالحه، وذلك للاسباب التي اوردها الحكم محل الاستيناف، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكره الي محكمه الاستيناف جاء في مضمونها (استنادا الي الماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه , نلتمس من فضيلتكم قبول طلب الاستيناف شكلا حيث انه تم تسليمنا نسخه صك الحكم بتاريخ: 18/5/1443ه الاسباب الموضوعيه: 1-جاء تسبيب الحكم بالاتي:(بما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه الامر الذي تنتهي معه الدايره عدم قبول هذه الدعوي).2-وحيث ان من خانات رفع الدعوي ارفاق رقم وثيقه الصلح والتي تم تعبيتها وارفاقها وكما نوضح لفضيلتكم بان النظام لازال يحتمل بعض الاخطاء التقنيه، ومرفق لكم وثيقه الصلح ونبين لفضيلتكم بان الوثيقه سابقه لتاريخ رفع الدعوي). حيث حكمت محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه الي الدايره للفصل فيها مره اخري فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه 23/09/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر (...) وذكر انه صاحب المؤسسه المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد و الفواتير فافهمت الدايره وكيله المدعيه fتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلتها علي الدعوي كما افهمت الدايره المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي من خلال تبادل المذكرات. وفي جلسه 20/11/1443ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها حيث وردت افاده التبليغ (تعذر التبليغ) حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني وتشير الدايره الي ان القايم بالعمل (الملازم) لم يدون طلب الاعتراض علي الحكم رقم 437582284 المرفق في خانه الطلبات والذي بموجبه قررت الدايره الرجوع عما حكمت به والسير بالدعوي، ولاعاده ابلاغ المدعي عليها قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 23/01/1444ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيله المدعيه انها ارفقت كل ما لديها في خانه الطلبات بتاريخ 1443/10/18 ه وفي جلسه 24/01/1444ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وقد قررت وكيله المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبت الحكم لموكلتها بلزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله وعليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله، يمثل المتبقي من قيمه نقل البضايع علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه بتقديمه عقدا يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين وتمت ترجمته من مركز معتمد، وتقديمه لفواتير تم اصدارها علي المدعي عليها وتفصيله لها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها فمما بان للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه.
كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه.
ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني.
وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره قرينه علي النكول عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وواحد وتسعون ريالا وثلاثه عشر هلله (146591.13) لصالح المدعيه شركه (...) مساهمه مقفله (...) وذلك للموضح بالاسباب وبالله التوفيق.