moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بجده جاء فيها ما نصه: (انني املك مصنف فردي (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، في تطبيق انستجرام وتويتر وفيس بوك، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م في تطبيق (...) و(...) و(...)، ونشا بسبب هذه الواقعه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (المدعي عليها قامت باستخدام صور موكلي في الدعاياه والاعلان لها دون موافقته)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، مما تسبب ب(استخدام صور موكلي في الدعايه والاعلان دون موافقته)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (قيام المدعي عليها بنشر صوره علي وسايل التواصل الاجتماعي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: "تم التبليغ" ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي ، والتي جاء فيما ما يلي: وجاء فيها ما يلي: " موكلي كان يعمل لدي المدعي عليها بوظيفه فني ميكانيكا واثناء عمله تم تصويره صوره فوتوغرافيه دون علمه واذنه وقامت المدعي عليها باستخدامها في اعلاناتها المختلفه، وان المدعي عليها هي وكيل شركه (...) لصناعه السيارات. بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م تفاجي ان صورته يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ((...)-(...)-(...)) من قبل المدعي عليه واستخدامها في الترويج لعروضها وتحقيق مكسب من خلال ذلك بدون اذن موكلي في استخدام صورته في الاعلانات التجاريه الخاصه بها. ثانيا الطلبات:- لكل ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم الاتي:-الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا مبلغ و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال فقط ميتان وخمسون الف ريال سعودي، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه."، وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق مذكره بتاريخ: ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣ه تتضمن لايحه دعواه ومرفقاتها وهي عباره عن صوره فيها عامل يقوم بالعمل علي سياره والصوره كانت لغرض تحديد مواعيد وساعات العمل لمراكز الصيانه للشركه المدعي عليها، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيلا طرفي الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي هل كان موكله يعلم عن التصوير ام لا فذكر انه لا يعلم عن ذلك ولا يعلم عن نشر هذه الصور وبطلب الجواب من المدعي عليها استمهل لذلك فامهلته الدايره سبعه ايام للرد علي الدعوي من خلال خدمه المرافعه الكتابيه وللمدعي الحق في الرد بعد ذلك خلال ذات المده. وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها ارفق مذكره بتاريخ: ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣ه تتضمن بما يلي: (نفيد فضيلتكم بانه يتضح من الصور المرفقه من قبل المدعي بانه يعلمان المصور يقوم بتصويره وبموافقته وليس عن طريق الخفيه او عدم العلم ، بل ويعلم ان هذه الصور سوف تثبت عبر الاعلانات وانه موافق ولم يعترض وقتها ولم يطلب اي شيء مقابل ذلك ولكن الان وبعد ان تم فصله من الشركه جاء يدعي هذا والادعاء بل ولدينا شهود يوكدون بان المدعي كان موافق علي هذه الصوره كما ان الشهود كانو زملاء للمدعي قبل تركهم للعمل) وفي الجلسه المؤرخه في ١٥ / ١١ / ١٤٤٣ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بواسطه الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تقدم بينتها التي استمهلت لاجلها في الجلسه الماضيه من ارفاق شهاده الشهود مكتوبه، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان شهاده الشهود مكتوبه بمذكره بيد ان موكلته لم تتمكن من ارفاقها لوجود خلل في النظام وانه يطلب ارفاقها عبر النظام ثم ارفق وكيل المدعي عليها عبر الدردشه الكتابيه ما نصه: " اشهد واقر انا (...) بموافقه المدعي علي اخذ الصور لغرض الدعايه والاعلان كما يوجد صوره جماعيه تثبت رضا المدعي وايضا يوجد فاتوره للتصوير بتاريخ ٤ /١١ /٢٠١٩"، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن فاتوره التصوير اجاب بانها تتعلق بموعد حضور المصور لجلسه التصوير، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل حصلت المدعي عليها علي موافقه خطيه من المدعي علي التصوير اجاب قايلا اجاب بعدم وجود موافقه خطيه وانما موافقه شفهيه، وطلب مهله لارفاق مذكره بشهاده الشهود المتبقيه مكتوبه متضمنه الصوره الجماعيه وما يثبت موافقه المدعي، فافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره لتقديم ما استمهل لاجله في مذكره عبر النظام وفي حال عدم امكان ارفاقها عبر النظام فيتم تزيود الطرف الاخر بها، مع بيان معلومات الشهود كامله، والا اجرت الدايره المقتضي الشرعي والنظامي، علي ان يتم تقديمها عبر النظام خلال يومين وان علي المدعيه الاجابه عليها خلال يومين، وفي الجلسه المؤرخه في ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن عقد اتعاب المحاماه. قال: اطلب مهله لارفاقه. ثم قال المدعي عليه وكاله هناك مذكره رد علي المدعي وفيها شهاده الشهود. اطلب تزويدي بايميل الدايره لارساله. فزودته الدايره بالايميل. ثم قرر المدعي وكاله قايلا: اطلعنا علي مذكرتهم ولدي ردها ونصه: (بالوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢ه وبصفتي محامي بموجب رخصه رقم (...) عن المدعي نلتمس قبول مذكره الرد علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي عليها وذلك للاتي من الاسباب: اولا الموضوع:- اولا: الرد علي شهاده الشهود المرفقه بمذكره المدعي عليها. الشاهد الاول: (...)، وهو موظف مازال يعمل لدي المدعي عليها، فضلا عن ان الشاهد يعمل لدي المدعي عليها وهو مما لا تصح شهادته باجماع الفقهاء، فعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم رد شهاده القانع لاهل البيت واجازها لغيرهم) قال ابو داود والقانع الاجير التابع مثل الاجير الخاص سنن ابو داود (٣٦٠٠) كما ان الشاهد قال في شهادته حسب المثبت في مذكره المدعي عليها قال (...بانه تم اخبارنا بقدوم مصور احترافي لتصوير الورشه وتصوير الفنيين..) حيث كان المفترض ان يشهد انه كان حاضرا عندما تم ابلاغ موكلي بذلك-وهذا لم يحدث- لان موكلي لم يتم ابلاغه بان صورته ستستخدم في الدعايه للشركه، فجاءت شهاده الشاهد مبهمه غير داله علي ان المدعي عليها اخبرت موكلي باستخدام صوره في الدعايه والاعلان. الشاهد الثاني: (...)، وهو علي حسب افادته لا تربطه اي علاقه بالمدعي عليها، اذا كيف تسني له ان يعلم ان المدعي عليها قامت باخبار موكلي ان صوره سوف تستخدم في الدعايه والاعلان للشركه؟! وقال ايضا انه يوجد فاتوره للتصوير بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٩م، فكلام الشاهد هنا جاء متناقض مع بعضه البعض بدايه قال انه ليس له علاقه بالمدعي عليها، والان يذكر تفصيل لا يعلمه الا موظفي المدعي عليها! الشاهد الثالث: (...)، والذي حسب افادته قال انه لا توجد اي علاقه بينه وبين المدعي عليها ورغم ذلك قال انه زميل! ويثار نفس التساؤل فضيلتكم كيف للشاهد معرفه ان المدعي عليها اخبرت موكلي انها ستستخدم صوره في الدعايه والاعلان وهو ليس علي صله بها؟! تنص الماده(٦٧) من نظام الاثبات علي (لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات التاليه ١-فيما اشترط النظام لصحته او اثباته ان يكون مكتوبا) كما تنص الماده (٢١) من نظام حمايه حقوق المؤلف علي (تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام ١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون الحصول علي اذن كتابي..) وعلي ذلك اشترط المنظم الحصول علي اذن كتابي مسبق قبل النشر، مما يعني انه لا يجوز الاستدلال بالشهاده في تلك الواقعه. ثانيا: يتضح جليا لفضيلتكم ومن خلال الشهود المقدمين من المدعي عليها انها تريد فقط التنصل من مسؤوليتها، ونحن نتمسك ان موكلي لم يخبره احد باستخدام صوره في الدعايه والاعلان، لانه كان حتما سيرفض ذلك، حتي الصور التي قدمتها المدعي عليها لا نعرف ما المستدل بها من تلك الصور، فهي صور جماعيه بها جميع الموظفين يظهر انها صوره لتسجيل ذكري او موقف بينهم، فهل المدعي عليها استخدمت تلك الصوره في الدعايه والاعلان لها ام صوره موكلي المرفقه؟! وتنص الماده السابعه عشر من نظام حمايه حقوق المؤلف علي (لا يجوز لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن الاشخاص الذين قام بتصويرهم) فمنع المنظم استخدام تلك الصور دون اذن اصحابها فما بال فضيلتكم باستخدامها في الدعايه والاعلان للمدعي عليها دون الحصول علي موافقته. ثانيا: الطلبات: لكل ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم الاتي:- الزام المدعي عليها بتعويض موكلنا مبلغ و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال فقط ميتان وخمسون الف ريال سعودي. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بقيمه (٣٧,٥٠٠) ريال فقط سبعه وثلاثون الف وخمسمايه)ا.ه. كما قرر قايلا سارسل عقد اتعاب محاماه علي ايميل الدايره. عليه قررت الدايره رفع الجلسه ليرفق الاطراف ما طلب منهم. وفي الجلسه المؤرخه في ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد دراسه الدايره للقضيه ومرفقاتها، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الدعوي من الدعاوي الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليها قد صورته اثناء عمله لديها، واستعملت صورته للدعايه والاعلان ويطلب التعويض عن ذلك بمقابل مالي، واتعاب محاماه، كما هو مفصل في الوقايع، ولما كانت المدعي عليها مقره بتصويره اثناء عمله لديها، وتدفع بعلمه بالتصوير، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من نظام حمايه حقوق المؤلف ونصها: "لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره، او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قام بتصويرهم، او اذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا، او تعلقت بموظفين رسميين..."ا.ه، ولما كان المدعي مقرا بانه كان موظفا رسميا لدي المدعي عليها، كما ان هذه الوقايع وقعت علنا، اضافه لكونها ليس الغرض منها الدعايه والاعلان بل هي لتحديد ساعات مركز الصيانه وليس الهدف من نشرها تحقيق ربح مادي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم بناء علي الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها ان المدعي يدعي ان المدعي عليها قد صورته اثناء عمله لديها، واستعملت صورته للدعايه والاعلان ويطلب التعويض عن ذلك بمقابل مالي، واتعاب محاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، فقدم المستانف استينافه الذي ذكر فيه ان الصك بني حكمه علي الماده السابعه عشر الفقره الاولي منها من نظام حمايه حقوق المؤلف والتي جاء نصها (لا يحق لمن قام بانتاج صوره ان ينشر او يعرض او يوزع اصل الصوره او نسخا منها دون اذن من الاشخاص الذين قاموا بتصويرهم او اذن ورثتهم ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر تلك الصوره قد تم بمناسبه حوادث وقعت علنا او تعلقت بموظفين رسميين) ومن ثم بنت الدايره قناعتها بان الصوره تم التقاطها لموكلي ونشرها وهو موظف لدي المستانف ضدها بالتالي تدخل في استثناء الماده السابعه عشر الفقره الاولي منها السالفه الذكر، الا ان هذا غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان الثابت ان صوره موكلي نشرت وتم استخدامها في الدعايه للمستانف ضدها بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م، وموكلي قد نقل كفالته من علي الشركه بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م ومثبت ذلك بصوره من التامينات (مرفق صوره) تبين ذلك، اي انه قد تم نشر تلك الصوره وموكلي ليس موظف رسمي لدي المدعي عليها، مما يجعل الاستدلال بتلك الماده معيبا بفساد استدلاله، حيث انه قد طبق الماده في غير محلها، خاصه بعد توضيحنا ان موكلي لم يعد يعمل لدي المستانف ضدها من خلال ل لايحه دعوانا المقدمه في اول درجه او من خلال مذكرات الرد التي قدمناها، وكان الاولي ان يتم التاكد من تاريخ نشر تلك الصور ومن تاريخ مغادره موكلي العمل لدي المدعي عليها، خاصه وان المنظم هنا اضاف كلمه (رسمي) بعد الموظف دلاله منه علي التشديد في ان يجب ان يكون الموظف يعمل لدي جهه العمل ومرتبط بها اثناء نشر الصور، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا له بطلباته، و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره لها جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠١٦٣٦٥٢ الصادر بتاريخ ٣/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ القاضي / برفض دعوي المدعي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.