moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 4070 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (…) هويه وطنيه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/06/05 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييسا وبحضور تركي بن عبدالله التريكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي(…), بلايحه دعوي ذكر فيها بان المدعي عليه تعاقد معه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله لمدرسه مملوكه للمدعي عليه, وقد قام المدعي بتنفيذ جميع الاعمال المتفق عليه, وترتب في ذمه المدعي عليه مقابل تنفيذ الاعمال مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000ريال), لم يقم المدعي عليه بسداده, وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وفي جلسه اليوم حضر المدعي, ولم يحضر من يمثل المدعي عليه, فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها, واكد المدعي بان المدارس محل التنفيذ تعود ملكيتها للمدعي عليه, وقدم مستخرج من وزاره التجاره ارفق بملف القضيه , ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ولو لم يثره طرفي الدعوي, ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وعشرون الف ريال (120.000ريال),والذي يمثل قيمه تنفيذ اعمال قام بها لمدرسه مملوكه للمدعي عليه, وبما ان المدعي عليه لا يحمل صفه التاجر التي حددتها الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350ه والتي نصت علي ان : (التاجر هو من اشتغل بالاعمال التجاريه واتخذها مهنه له), وبما ان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه في الدعاوي والمنازعات الوارده في الماده رقم (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) وتاريخ 22/1/1435ه والتي تنص علي: " تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و - المنازعات التجاريه الاخري." وبما ان الاصل في طبيعه عمل المدعي عليه دخوله ضمن الاعمال المهنيه مما يجعل عمله مدنيا الامر الذي لا يكسب المدعي عليه صفه التاجر؛ وعليه فتكون الدعوي غير مقامه ضد تاجر مما يخرج اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه. ولا يغير من الصفه المدنيه للمدعي عليها ان ينطوي نشاطها المهني علي نشاط تجاري مرتبط به طالما ان دور النشاط المهني هو الغالب, وقد استقر القضاء التجاري علي اعتبار مثل هذا النشاط خارجا عن الاعمال التجاريه المحضه او التبعيه, , كما اكد ذلك ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف, بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي وجاء في (ثامنا) منه :(لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري). (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا ، بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (…)، سجل مدني رقم (…)، ضد المدعي عليه/(…) سجل مدني رقم (…)؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر تركي بن عبدالله التريكي رييس الدايره عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي الحكم في القضيه رقم 2354 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدالله بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4070 لعام 1440ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 4070 لعام 1440ه القاضي : "بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بالدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند سلمان العبدلي عضو ابراهيم حبيب ال فهيد عضو عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييس الدايره حمد عبدالله علي الخضيري