tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 419176944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2020-02-12 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:67 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4180185 لعام 1441 ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ب(...) جاء فيها ما نصه: بين موكلتي والمدعي عليها تعاملات تجاريه وقد اخذت بضاعه (عطور) من موكلتي بقيمه الفان وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال وقد حررت المدعي عليها شيك لموكلتي مسحوب علي بنك (...) برقم 67 وتاريخ 15/2/2018م الا انه اتضح ان الحساب لا يوجد به رصيد . وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسات للترافع فيها حسب ما هو مثبت في محاضر الضبط.
وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...): في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي اصل الشيك المشار اليه في الدعوي فتمت مطابقته بالصور واعاده الاصل اليه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (2.585ريال) ريال مقابل بيع عطور بالاجل للمدعي عليه ,وحيث ان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم ابلاغه عن طريق نظام ابشر، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا , ولما كان المدعي قد قدم بينه علي دعواه وهو اصل شيك بقيمه الفان وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال محرر من مؤسسه (...) للتجاره لصالح المدعي مسحوبا علي بنك (...) برقم67 وتاريخ 15/2/2018م لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (2585) ريال.