gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VD-2021-1163) الصادر في الدعوي رقم (V-2021-38605) ### المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - غرامه الضبط الميداني - تحصيل ضريبه قيمه مضافه اقل من (15%) – رد دعوي المدعي ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق في فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (10,000) ريال – اجابت الهييه بان بعد الشخوص علي موقع المدعيه تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه، واشتراطات الفواتير المبسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث اشتملت الفواتير الضريبيه الصادره للمستهلك النهايي علي مبالغ ضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما - ثبت للدايره ان المدعيه احتسبت الضريبه بنسبه اقل من 15% - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الفقره (2) من الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه. ### المستند: - الفقره (3) من الماده (45) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ 2021/08/22م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) بتاريخ 1439/12/23ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (38605-2021-V) بتاريخ 2021/02/23م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفتها المالكه للمؤسسه/ مؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني بمبلغ (10,000) ريال، تحصيل ضريبه اقل من المستحق، وتطلب الغاء القرار. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دواه. 2- قام ممثلو الهييه بتاريخ 2020/09/10م، بالشخوص علي موقع المدعيه، وفحص الفواتير المبسطه التي تقدمها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام ضريبه القيمه المضافه، واشتراطات الفواتير المبسطه الوارده في الفقره الثامنه من الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، حيث اشتملت الفواتير الضريبيه الصادره للمستهلك النهايي علي مبالغ ضريبه بنسبه اقل من النسبه المنصوص عليها نظاما (مرفق). 3- وبد التثبت من مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (10,000) ريال، علي المدعيه بناء علي الفقره الثالثه من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه. ثانيا : الطلبات : الناحيه الموضوعيه : الحكم برفض الدعوي وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه". وفي يوم الاحد بتاريخ 2021/08/22م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب وكاله رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه خلاف ما سبق وان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. # الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م 113) وتاريخ 1438/11/2ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني بمبلغ (10,000) ريال، نتيجه تحصيل ضريبه اقل من المستحق، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وحيث قدمت الدعوي خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما؛ ثبت للدايره ان مطالبه المدعيه تكمن في طلب الغاء قرار الهييه المتعلق غرامه الضبط الميداني بمبلغ (10,000) ريال، والتي نتيجه لتحصيلها ضريبه بنسبه اقل من (15) مشيره الي ان ذلك نتيجه خطا بشري، وبالرجوع للفواتير المرفقه من قبل المدعي عليها ( الهييه ) رقم (...) الصادره بتاريخ 2020/09/02م، يتضح ان المدعيه احتسبت الضريبه بنسبه اقل من 15%. وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي يتبين انها اكدت بان الخطا في حسبه الضريبه ناتج عن خطا بشري وهذا يؤكد ما تم ذكره في المذكره الجوابيه للمدعي عليه (الهييه). وعليه فالمدعيه تعد مخالفه لاساس احتساب الضريبه طبقا لاحكام الفقره (2) من الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي: "تطبق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها (15%) من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر - بناء علي احكام النظام واللايحه علي التوريد ذاته. وبتحصيله لضريبه قيمه مضافه اقل من (15%) مما تقرر معه الدايره صحه اجراء المدعي عليها الهييه) في فرض الغرامه. قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار * قبول الدعوي شكلا. * رد دعوي المدعيه. صدر هذا القرار بحضور الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه يعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.