gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (2024-242143-V) في الدعوي المقامه من / المكلف ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك المستانفه المستانف ضدها الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2025/03/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ/ ... رييسا الدكتور/ ... عضوا الدكتور / ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/09/11م، من .... لبناني الجنسيه (هويه مقيم رقم ... ) بصفته الممثل النظامي للشركه المستانفه بموجب عقد التاسيس، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (-VSR 2024-233276) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: * اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. * ثانيا: رفض الدعوي من الناحيه الموضوعيه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اغسطس من عام 2022م وما ترتب عليه من غرامات، وذلك لكون ان الايرادات غير المفوتره ليست توريدات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايحه عليها، ولاسيما ان العمليات المحاسبيه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توريدات مستمره هي بالاساس ليست توريدات فعليه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها لاغراض الالتزام بالمبادي والمعايير المحاسبيه والتي تحتم علي المنشات مقابله الايرادات بالمصاريف والتوريدات المستمره وفقا لتعريف المستانف ضدها الصادر بموجب الدليل الارشادي الخاص بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه 15% هي توريد السلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان تشمل تلك التوريدات تقديم سلع او خدمات محدده في تاريخ محدد، بينما يستفيد العميل من تلك السلع والخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التوريد المستمر في عقد اداء خدمات علي مدي طويل خلال مراحل زمنيه محدده، وقد حددت المستانف ضدها بصفه خاصه تطبيق مفهوم التوريد المستمر علي توريد المياه والطاقه بجميع انواعها، ولا ينطبق التوريد المستمر للسلع علي توريد السلع التي تنتقل حيازتها من المورد للعميل مثل الاصول والممتلكات الماديه عليه فان التوريدات التي تقوم المستانفه بتوريدها الي عملايها من خلال ممارستها لانشطتها الاقتصاديه ليست توريدات مستمره وفقا للتعريف المشار اليه اعلاه والصادر من المستانف ضدها، حيث تقوم المستانفه بتوريد الاجهزه والانظمه الامنيه وتركيبها وتشغليها واختبار جاهزيتها للعمل، وبالتالي لا يمكن للمستفيد من تلك التوريدات الاستفاده منها خلال مراحل التوريد لا كليا ولا جزييا انما يتم الاستفاده منها فقط عند اتمام التوريد، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه دوريه الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) ومنتظمه ولا تكون متكرره ومتجدده؛ مما ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات وانتهت بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الاربعاء بتاريخ 1446/09/12ه الموافق 2025/03/12م، الساعه 03:02م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم اعلاه، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه؛ فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وظلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه المتعلق باعتراضها علي قرار اعاده تقييم الفتره الضريبيه لشهر اغسطس من عام 2022م وما ترتب عليه من غرامات، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لكون ان الايرادات غير المفوتره ليست توريدات مستمره ولا يمكن تطبيق احكام الماده (20) من اللايحه عليها، عام Public 3/3 8001220000 : الرقم المجاني الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) ولاسيما ان العمليات المحاسبيه التي قامت المستانف ضدها باعتبارها توريدات مستمره هي بالاساس ليست توريدات فعليه قامت بها المستانفه، انما هي عمليات تسجيل محاسبي فقط وتم تسجيلها لاغراض الالتزام بالمبادي والمعايير المحاسبيه والتي تحتم علي المنشات مقابله الايرادات بالمصاريف، كما ان توريدات المستانفه لا تتم علي مراحل وفترات زمنيه دوريه ومنتظمه ولا تكون متكرره ومتجدده؛ مما ينفي معه صفه الاستمراريه لتلك التوريدات. وعليه، يتضح للدايره ان المستانفه وفق صحيفه دعواها تطالب بالغاء قرار المستانف ضدها بفرض الفرق الضريبي بمبلغ (66,973.29) ريال و غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (10,045.99) ريال و غرامه التاخر في السداد بمبلغ (364,632.22) ريال، باجمالي قدره (414,651.5) ريال: فيما يتعلق بالاستيناف علي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه 15%)؛ واستنادا علي الفقره (1) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه : "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ المستلم, ايها اسبق"، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (23) من ذات الاتفاقيه التي نصت علي انه : "استثناء من احكام البندين الاول والثاني من هذه الماده, تستحق الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقابل بشكل متتابع, عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني عشر (12) شهر متتاليه"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نصت علي انه: "في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات علي اساس متتابع والتي ينص التعاقد او الاتفاق المتعلق بالتوريد علي سداد مقابل علي دفعات محدده وفق تواريخ محدده والتي تؤدي الي اصدار فواتير بشكل متتابع, يكون تاريخ التوريد حدث وتستحق الضريبه عنه في تاريخ استحقاق سداد الدفعه او تاريخ السداد الفعلي او تاريخ اصدار الفاتوره ايهم اسبق، وعلي الاقل مره في كل فتره اثني الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) عشر (12) شهر متتاليه. "، واستنادا علي الفقره (2) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه قبل التعديل التي نصت علي انه : "في جميع الحالات الاخري التي يتم فيها عمل توريدات لسلع او خدمات علي اساس مستمر, يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايهما اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد"، واستنادا علي الفقره (3) من الماده (20) من ذات اللايحه التي نصت علي انه : "في حال عدم تلقي اي سداد او عدم اصدار فاتوره بالنسبه للتوريدات المستمره للسلع او الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبه, يعد التوريد قد حدث في التاريخ الواقع بعد اثني عشر شهرا من التاريخ اللاحق من اي من التاريخين الاتيين : (ا) تاريخ بدء توريد السلع او الخدمات. (ب) التاريخ السابق الذي حدث فيه التوريد بموجب اصدار فاتوره او اجراء سداد. " ، وحيث ان طبيعه نشاط المستانفه يقوم علي توريد السلع والخدمات للعملاء، ذلك ان هذه التوريدات تقوم علي ثلاث خطوات مستقله ومنفصله عن بعضها من حيث التوريد والاداء، فالخطوه الاولي هي توريد السلع والخطوه الثانيه هي تركيب السلع التي تم توريدها للعميل والخطوه الثالثه هي اجراء الاختبارات والفحص والتقييم للتركيبات، ويتضح من خلال لايحه الاستيناف اتخاذ المستانفه للاجراءات المحاسبيه والضريبيه التاليه : 1. عند ابرام اتفاقيه التوريدات من السلع والخدمات مع العملاء واستحقاق الدفعه المقدمه بموجب الاتفاقيه او العقد يتم الاعتراف وتسجيل قيمه الدفعه المقدمه شامله ضريبه القيمه المضافه والافصاح عنها ضمن الاقرارات. 2. عند توريد وتركيب السلع كليا او جزييا واستلام العميل للسلع وموافقته علي التركيبات او جزء منها يتم اصدار فاتوره اولي عن التوريدات من السلع والخدمات الي العميل عن قيمه التوريدات الفعليه التي تم تقديمها، ولكن لتحمله كامل قيمه التوريدات من السلع والخدمات ولاغراض ضريبه القيمه المضافه يقوم باصدار فاتوره بكامل قيمه التوريدات مخصوما منها قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها لتظهر الفاتوره بصافي قيمه السلع والخدمات التي تم توريدها للعميل واصبحت تحت سيطرته، وعليه تكون المعالجه المحاسبيه للفاتوره بتسجيل قيمه السلع والخدمات التي لم يتم توريدها الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) في حساب وسيط باسم "الايرادات غير المفوتره" لحين توريدها، وضريبيا يتم الاعتراف بالتوريدات الفعليه بموجب الفاتوره المصدره الي العملاء ضمن اقرار ضريبه القيمه المضافه. 3. عند توريد الخدمات او تقديم السلع التي لم يتم توريدها سابقا بموجب الفاتوره الاولي تقوم المستانفه باصدار فاتوره الي العملاء تتضمن تلك التوريدات لكونها اصبحت توريدات فعليه وتم استحقاقها وتكون المعالجه المحاسبيه بخصمها من حساب الوسيط " الايرادات غير المفوتره " ويتم الاعتراف فيها ضريبيا ضمن الاقرارات. وبعد الاطلاع علي القرار محل الاستيناف وما قدمه الطرفان من مستندات في ملف الدعوي؛ يتبين ان النزاع يكمن في اعتبار التوريدات التي تقوم بها المستانفه توريدات مستمره ام لا، حيث ان المستانفه تقوم بتوريد المعدات اولا وتصدر الفاتوره الاولي عند توريد المعدات وفاتوره لاحقه عند اكتمال خدمات التركيب والفحص والتشغيل، بينما تري الهييه ان العمليه تعد توريد واحد بالتالي هي توريد مستمر. وبالاطلاع علي معني التوريد المستمر يتضح ان المستانف ضدها (الهييه ) عرفت التوريدات المستمره في دليلها الارشادي الخاص بتعديل نسبه ضريبه القيمه المضافه الاساسيه الي 15%) كالاتي: "توفير سلع او خدمات علي اساس مستمر خلال فتره محدده، ويمكن ان يشمل ذلك تقديم سلع او خدمات محدده في تاريخ محدد، بينما يستفيد العميل من تلك السلع او الخدمات علي عده مراحل وفترات، كما يمكن ان يتمثل التوريد المستمر في عقد اداء خدمات علي مدي طويل خلال مراحل زمنيه محدده."، ويتضح من التعريف ان التوريد المستمر هو الذي يتم بشكل دوري ومنتظم؛ بحيث يتم تنفيذ التوريد بشكل متكرر خلال فتره زمنيه معينه، علي سبيل المثال توريد المياه والكهرباء. وبالاطلاع علي العقود المقدمه في ملف الدعوي؛ يتضح من العقد المبرم بين شركه ... والمستانفه (شركه ...) انه نص علي: "ان الطرف الاول يرغب في اسناد اعمال توريد وتركيب واختبار وتشغيل انظمه الداتا سنتر"، وبالاطلاع علي عقد مشروع استكمال اعمال المباني والمنشات بمؤسسه عقد اتفاق (...) ان وصف الخدمه هو: "توريد وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل نظام IP-TV-System للاستشاري والمالك طبقا لمخططات ومواصفات الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/6 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه VA-2025-242143 :قرار رقم الصادر في الاستيناف رقم (2024-242143-V) المشرع وملاحظات المهندس الاستشاري ومواصفات وانظمه المشغل والكميات طبقا لعرض المورد"، ولم تنص العقود علي ان يتم توريد المعدات والخدمات بشكل دوري او متكرر، حيث تقوم المستانفه بتوريد المعدات ومن ثم تقديم الخدمات، فتصدر فاتوره اوليه عند توريد المعدات وعند تقديم خدمه التركيب والاختبار تصدر فاتوره اخري، ويؤكد ذلك الفواتير المقدمه بملف الدعوي، والتي تبين من خلالها ان المستانفه تقوم بتوريد السلعه للعميل ومن ثم تقوم بتوريد الخدمات المتعلقه بالسلعه التركيب والتشغيل والاختبار)، فتقوم بتخفيض الخدمات غير المؤداه من قيمه الفواتير ليتم سدادها بعد الانتهاء من تقديم الخدمات المرتبطه بتوريد السلع مما يثبت معه ان التوريدات ليست بشكل مستمر، وبالتالي عدم انطباق احكام الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي التوريدات محل النزاع، مما يكون معه استحقاق الضريبه وفقا لاحكام الفقره (1) من الماده (23) من الاتفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه اي في تاريخ توريد السلعه او الخدمه او تاريخ اصدار الفاتوره او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا في حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند ( غرامه الخطا في الاقرار)؛ واستنادا علي الفقره (1) من الماده (42) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه : "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (50%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه."، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك؛ فان ما يرتبط به ياخذ الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/7 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار دايره الفصل. وفيما يتعلق بالاستيناف علي بند ( غرامه التاخر في السداد)؛ واستنادا علي الفقره (1) من الماده (59) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه."، واستنادا علي الماده (43) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه."، وحيث انتهت الدايره في البند الاول الي قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل، وبما ان غرامه التاخر في السداد نتجت عن ذلك؛ فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء قرار دايره الفصل. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا : قبول الاستيناف المقدم من / المكلف - سجل تجاري رقم (...)، شكلا. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول الاستيناف المتعلق ببند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه 15% والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. 2- قبول الاستيناف المتعلق بغرامه الخطا في الاقرار والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/8 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه قرار رقم : VA-2025-242143 الصادر في الاستيناف رقم (V-242143-2024) 3- قبول الاستيناف المتعلق بغرامه التاخر في السداد والغاء قرار دايره الفصل والغاء قرار الهييه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ... رييس الدايره عضو الدكتور / ... الاستاذ / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام Public | 3/9 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa