moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٦٢٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٢/ ١/ ١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٨ ه الصادره من خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير الدعوي وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناته خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك. وفي جلسه: ١١/ ٢/ ١٤٤٥ه، حضر عن المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بالوكاله رقم: (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٧٩٨٥٥٢٢٣)، وفيها قدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه: (حيث ان موكلتي لديها خلاطه اسفلت تنتج خلطات معتمده من (...) ورغبت المدعي عليها في شراء اسفلت من موكلتي لذا فقد تعاقدت معها بتاريخ: ١/ ٦/ ١٤٤٠ه الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٩م (مرفق صوره العقد)، واتفق الطرفان علي ان يكون سعر التوريد للاسفلت بقيمه ٦٠ ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وقد وردت موكلتي الاسفلت للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره: (١٢٤,٩٧٢.٢٨) ميه واربعه وعشرون الف وتسعمايه واثنين وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله سددت منه المدعي عليها مبلغ وقدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال فقط علي ان يتبقي في ذمتها مبلغ مستحق لموكلتي قدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله، علما بان تاريخ نشوء الحق كان بتاريخ: ٣١\ ١\ ٢٠٢٠م وقد التزمت موكلتي بجميع التزاماتها التعاقديه الا ان المدعي عليها لم توف بكافه التزاماتها حيث انه ترتب في ذمتها مبالغ ماليه مستحقه لموكلتي لم تقم بسدادها وقدرها قدره: (٩٤٩٧٢.٢٨) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله، وبناء عليه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: ١/ ان تدفع لموكلتي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) اربعه وتسعون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال وثمانيه وعشرون هلله.٢ / ان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (٩,٤٩٧.٢٩) تسعه الاف واربعمايه وسبعه وتسعون ريال وتسعه وعشرون هلله لقاء اتعاب المحاماه)، وبسؤاله عن بينه موكلته قرر انها تتمثل في العقد وعدد من الفواتير الصادره من موكلته، وبسؤاله عن هل لدي موكلته اي بينات اخري فقرر ان موكلته تطلب يمين المدعي عليها، وبناء عليه تم تاجيل الجلسه لابلاغ المدعي عليها للحضور واداء يمين الانكار. وفي جلسه: ٢/ ٣/ ١٤٤٥ه، حضر المدعي وكاله/ (...) المدونه بياناته في الجلسه السابقه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها للحضور لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم: (٨١٩٨٧٤٦٠)، وفيها اشارت الدايره الي انه ثبت تبلغ المدعي عليها (للحضور لاداء اليمين وانه في حال عدم الحضور سيعد ذلك نكولا عن اداءها) بموجب البلاغ رقم: (٨١٩٨٧٤٦٠)، وحيث ثبت تخلف المدعي عليها عن الحضور لاداء اليمين مما يعد معه ذلك نكولا يوجب معه الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وقدم وكيل المدعيه بيانات صاحبه المؤسسه المدعي عليها: ((...) سجل مدني رقم (...)، وطلب الحكم بموجبه حضوريا، مما تكون معه هذه الدعوي صالحه للفصل فيها وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٩٤,٩٧٢.٢٨) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله، يمثل قيمه اسفلت وردته موكلته للمدعي عليها، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مستند عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، بالاضافه الي عدد من الفواتير الصادره من موكلته، واذ استبان للدايره بعد تفحص اوراق القضيه ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه غير مجديه في مقام الاثبات لمبلغ المطالبه، كونها صادره من عندها، ولم تحمل اقرارا للمدعي عليها، فقرر طلب موكلته يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، لكن المدعي عليها لم تحضر –رغم ثبوت تبلغها باداء اليمين- وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ: ٢٥/ ٠٢/ ١٤٣٩ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وبما ان الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليها، بالمنطوق ادناه، وبما ان المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه) وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، كما تعتبر الدايره عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن الجواب وعن اداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه بطريق النكول عن اداء اليمين، ولذا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٤,٩٧٢.٢٨) اربعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا و ثمانيه وعشرون هلله.