tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531113557 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=document_number:f0349204-d85a-4d16-b4a9-394f55e29552 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٧١٧٢١لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره : اربع الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وعشرون هلله (٤,٩٧٧.٢٠)، سددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله (٣٩٧٧.٢٠) ولم يتم تحديد مده العقد وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله (٣٩٧٧.٢٠)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم مدير الشركه المدعيه / (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم (...) ، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال مدير الشركه المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي والمتضمنه المطالبه بقيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها وبسؤاله عن بينته احال علي مصادقه الرصيد المرفقه المختومه من المدعي عليها وافاد بان المدعي عليها سددت جزءا من المبلغ وقدره ١٠٠٠﷼ وتبقي المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ثم سالته الدايره عن طلبه المتضمن اتعاب ومصاريف التقاضي فاجاب بانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبالغ التي تحملها امام المحامي الذي كلفه بالدعوي فافهمته الدايره بانه لم يرفق ما يسند طلبه هذا، فاجاب بان المحامي قد قام باعداد اوراقه فقط ولم يرفق مستندا لهذا وقرر اكتفايه، ثم رات الدايره رفع الجلسه والنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد شركه (...) للحلويات و المكسرات شركه شخص واحد وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله (٣٩٧٧.٢٠)، وذلك مقابل توريد مواد غذاييه، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان من يمثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مصادقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها المؤرخ في ١٣/٠١/٢٠٢٤م تضمنت مبلغ قدره اربع الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريال وعشرون هلله (٤,٩٧٧.٢٠)، وحيث افاد بسداد المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ قدره ثلاثه الاف وتسعمايه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله (٣٩٧٧.٢٠)، كما استند علي كشف حساب تضمن مبلغ المطالبه كما استند علي فواتير، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طالب بتحميل المدعي عليه نفقات التقاضي والاضرار التي لحقته في دعواه ولم يقدم ضمن مستنداته في الدعوي ما يسند هذا الطلب فان الدايره تنتهي الي رفضه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) للحلويات و المكسرات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: ثلاثه الاف وتسع ميه وسبعه وسبعون ريالا وعشرون هلله (٣٩٧٧.٢٠) ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب حكما نهاييا غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.