tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430758961 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-26 date_hijri=1444-07-22 document_type=ruling entity=document_number:7695e953-e883-4d07-8de6-4594bae5e349 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470720067 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان العلاقه بين موكلته والمدعي عليها تعاقديه لاعمال بناء وتشطيب مطعم، ونشا بتاريخ 1444/01/13ه، و لم يتم انهاء الاعمال، و طالب باثبات حاله المشروع التي يخشي فواتها. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد، مبرم بين اطراف الدعوي، يتضمن التزام المدعي عليها باعمال ديكور وتشطيبات لمطعم، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 28/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه مقررا ان المدعيه زوجته، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، واحال الي لايحه الدعوي والمرفقات واضاف قايلا: (ان المقاول اوقف العمل دون مبرر ونرغب فسخ العقد واكمال الشروع مع غيره ولحفظ الحقوق عند وجود النزاع مستقبلا ونطلب اثبات الحاله)، عليه رات الدايره صلاحيه قبول الطلب وقررت تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالاعمال المطلوبه، والله الموفق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وقد وردت عروض الخبره وتشير الدايره الي قرار تعيين الخبير/ مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، و اشارت الدايره الي اعمال الخبير محل الطلب، وجري الافهام بان علي الطرفين مراجعه قسم الخبراء خلال يوم عمل من هذا القرار للاطلاع علي الموعد والتعليمات اللازمه. كما افهم بانه في حال عدم حضور اي من الطرفين في الموعد المحدد بعد التبليغ او لعدم المراجعه للاطلاع علي الموعد المقرر، فان علي الخبير مباشره اعماله ولو في غيبه الخصم. واستعد وكيل مقدم الطلب للقيام بما يلزم وبايداع المبلغ المقرر خلال يوم عمل. وامرت الدايره تكليف قسم الخبراء للمتابعه واداره اجراءات الخبره وتبليغ من يلزم. ورفعت الجلسه. وبالله التوفيق. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 15/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ 22/07/1444ه، كما حضر المدعي عليها / (...) صاحب السجل التجاري المدعي عليه وقرر المدعي اطلاعه علي التقرير بينما قرر المدعي عليه عدم تمكنه الحضور بس مشكله تقنيه في تبليغه برابط الجلسه وانه لم يطلع علي التقرير، فجري تسليمه نسخه منها وطلب مهله للاطلاع وتقديم ما لديه ورفعت الجلسه. فعقدت الدايره جلسه مرييه في 16/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/07/1444ه، كما حضر المدعي عليها / (...) صاحب السجل التجاري المدعي عليه وجري اطلاع الاطراف علي التقرير، وقرر المدعي عليه وجد ملاحظات وبمداوله تلك الملاحظات بين الاطراف طلبوا بعد المفاهمه مهله للنظر في الصلح وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه كما افهم المدعي عليه تقديم ما لديه من ملاحظات للخبير، لاجراء ما يلزم. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 29/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر ممثل الخبير، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ صاحب المؤسسه الكتروني، وقد افاد الحاضر عن الخبير ان المدعي عليها لم تقدم لهم مستندات ولم تتواصل معهم، عليه ولعدم حضور المدعي عليها الجلسه الماضيه وهذه الجلسه تقرر الدايره سقوط حقه من الطلب السابق، وتري صلاحيه قبول تقرير الخبير وفقا للتقرير المقدم للدايره المؤرخ في 8/9/1444 ه والمكون من تسعه صفحات وتضمن فيها بنوود العقد بالاضافه الي وصفها بما هو منجز او غير منجز او منجز بشكل جزيي مع توضيح النقص منها وتقديرها، مما تقرر الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في اثبات حاله المشروع التي يخشي فواتها، وبناء علي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15/8/1441ه التي نصت علي انه: "تشمل الطلبات المستعجله ما ياتي: 1-المعاينه لاثبات الحاله.2-المنع من السفر.3-وقف الاعمال الجديده.4-الحراسه القضاييه.5-الحجز التحفظي.6-الحصول علي عينه من منتج.7-التحفظ علي مستندات معينه.8-المنع من التصرف او الاذن به.9-الطلبات التي لها صفه الاستعجال في الانظمه التجاريه"، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره. ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل الي اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشق التحرز منه في حال عدم اجابه الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته الماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه والتي نصت علي انه: "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي"، ولما كان الطلب طلبا مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشق التحرز منه بطول زمن يؤثر علي مواد ومنجزات المشروع محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل، ولما قدم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقايع الطلب، ولان الخبير المندوب من قبل المحكمه غير متهم في النتيجه التي وصل اليها؛ ولان ما انتهي اليه كان نتيجه مباشرته الشخوص علي المشروع محل النزاع ؛ ولان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما ان المدعي عليها لم تقدم ما طلب منها الخبير، ولم تحضر للجلسات القضاييه لابداء ما لديها رغم تبلغها، ولما ان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدي استحقاق اي من طرفين علي الاخر خارج عن اختصاص الدايره وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.

نص الحكم:
لما تقدم حكمت الدايره: باثبات حاله الموقع (المشروع) محل الطلب القايم به عقد بين الطرفين -المرفق بالقضيه-، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه المرفق بالقضيه، وجري الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مده اقصاها عشره ايام تبدا من اليوم التالي لاستلامه، وفقا لاحكام القضاء المستعجل. والله الموفق.