moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 154 لعام 1444ه المقامه من/ شركه (...) للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان المدين: (شركه (...) للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد) تقدم لهذه المحكمه في 27/08/1444ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه، ونص الطلب: "نتيجه للخساير التي حققتها الشركه خلال فتره نشاطها وعدم قدرتها علي توفير سيوله نقديه كافيه لاستمرار النشاط وعدم قدره مالك الشركه علي ضخ اي سيوله نقديه اخري او الحصول علي تمويلات خارجيه لتوظيف الكفاءات وتغطيه النفقات التشغيليه فضلا عن قيام احد الداينين بالتوجه الي قضاء التنفيذ ورفع السند لامر ضد الشركه مما ادي الي صدور قرار 46 ضد الشركه ووقف جميع خدماتها. الي ان تم وقف النشاط بسبب تراكم الخساير في عام 2022م بقيمه (579.639) ريال كما هو موضح بالجدول ادناه: ولما كانت قيمه اصول الشركه تقدر بمبلغ (3.38) ريال فقط لا غير، مما يعني عدم كفايه حصيله بيع اصول التفليسه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين. كما اود الافاده الي ان موكلي اصيب بمرض السرطان منعه من ممارسه العمل بالشركه لان نشاط الشركه قايم علي الاستشارات الاداريه والعقود وهذا يحتاج الي مجهود بدني وذهني". ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد؛ للنظر في طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين، وفيها حضر من ينوب عن المدين المدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، ثم سالت الدايره من ينوب عن المدين عن بيان طلب من ينوب عنه فاحال الي ما جاء بلايحته التي انتهي فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، مؤكدا علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، وعلي جديه موكله في الاجراء. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه وما بطيها من مرفقات وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس وما انبثق عنه من لوايح وقواعد، تبين ان من ينوب عن المدين لم يرفق بطي قايمه الديون التي في ذمه المدين: المستندات المؤيده للديون، كما انه لم يرفق ما يثبت تبليغه للداينين بالطلب او الاعلان عبر موقع لجنه الافلاس، وبعرض ذلك علي من ينوب عن المدين اكد صحه ذلك. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي من الاسباب. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدين يهدف من طلبه هذا الي افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وبما ان من لوازم قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من المدين وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه، ولما كانت اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 1439/12/24 ه، قد اكدت في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها علي انه: " يقدم طلب افتتاح اجراء الافلاس الي المحكمه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك". وبما ان لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم (17 / 0218) بتاريخ 13 / 3 / 1440ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (99 / 0220) بتاريخ 8 / 5 / 1442ه، قد رسمت الامور الواجب توافرها مع طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه، وبما ان الماده السادسه نصت علي وجوب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه المقدم من المدين المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده (الخامسه) من هذه اللايحه، وبما ان الفقره (و) من الماده الخامسه من ذات اللايحه قد اكدت علي وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: 1. قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك، وباطلاع الدايره علي مرفق قايمه الديون بطي الطلب الماثل، تبين لها خلو قايمه الديون من المستندات التي تؤيد قيمه كل دين. ولما كانت الفقره الثالثه من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس قد نصت علي انه: " يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه وفقا لما تحدده اللايحه"، ولما كانت الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس قد نصت علي انه: "1- يكون التبليغ من المدين او الامين او لجنه الافلاس بموجب احكام النظام واللايحه وفق النموذج المحدد لذلك. 2- يكون الاعلان من المدين او الامين او لجنه الافلاس بموجب احكام النظام واللايحه علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس. 3- اذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللايحه، فيعلن لمن تعذر تبليغه، وتسري اثار التبليغ من تاريخ الاعلان."، وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه وما بطيها من مرفقات تبين خلوها من ارفاق المدين ما يثبت التبليغ او الاعلان؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النص النظامي الوارد في الفقره (1) من الماده الثامنه والستون بعد المايه والفقره الثالثه من الماده الثامنه والستون بعد المايه من نظام الافلاس، والماده السادسه، والفقره (و) من الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبذلك لم يحقق ما اشترطه المنظم ورتب عليه احكاما ذات اثر. وحيث اكدت الفقره (2/ب/1) من الماده السبعون بعد المايه من نظام الافلاس علي ان تقضي المحكمه برفض الطلب اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ولما كان ذلك يتضح جليا ان طلب المدين قد انحسر دون استكمال متطلبات قبوله وفق ما اشير اليه كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء؛ وتنتهي معه الدايره الي رفضه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب بقوه النظام، وفقا لما نصت عليه الماده (169 / 1): "... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك." وهو ما تكتفي به الدايره في اسباب حكمها دون منطوقه؛ و تنتهي معه الي الحكم بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين: (شركه (...) للعلاقات العامه والاتصال شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...)، في دعوي الافلاس رقم (154 لعام 1444ه)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.