tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 2854 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:7cd066ff-c165-4e79-9106-7420101a3658 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (2854) لعام 1439ه
المقامه من المدعيه/ شركه ((...) للاستثمارات البتروليه)، سجل تجاري/ (...)
 ((...) مسؤوليه محدوده) والمستحوذه علي شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 8/1/1440ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من:
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا
وبحضور/ وليد بن نواف العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي وبتاريخ 23/7/1439ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي- وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان وكيل المدعيه/ (…) اودع في هذه المحكمه صحيفه دعوي يطلب فيها تصفيه الشركه المدعي عليها، مبينا ان الشركه المدعيه شريكه في الشركه المدعي عليها، واوضح ان طلبه جاء بناء علي تجاوز الخساير نصف راس المال. وفي جلسه 16/8/1439ه حضر عن المدعيه/ (…) وقدم مذكره اوضح فيها ان الشركه المدعيه شريكه في شركه (…) المحدوده، وان الشريك الاخر هو شركه/ (…)، وطلب توجيه دعواه ضد الشريك الاخر، مؤكدا انه يطلب حل وتصفيه شركه (…) المحدوده بناء علي بلوغ اجمالي عجز الشركاء مايه وسته وعشرون مليونا ومايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وعشرون (126,192,820) ريالا كما هو موضح في قايمه المركز المالي للعام المالي الصادره في 31/12/2015م، وقدم نسخه منها، وجري ضمها لاوراق الدعوي وفي جلسه 29/8/1439ه حضر وكيلا عن المدعيه/ (…)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها شركه (…)/ (…) واوضح وكيل المدعيه انه يحصر دعواه ضد شريكه الاجنبي شركه/ (…)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه وكيل عن شركه (…)، والتي استحوذت علي الشريك الاجنبي المدعي عليه، وطلب مهله لتقديم ما يثبت ذلك. وفي جلسه 18/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها نسخه من شهاده اندماج صادره من كاتب عدل القانون المدني ب (…) والتي نصت علي ما يلي: (انه بتاريخ 16/10/2009م تم تحرير عقد الاندماج الموثق لدي كاتب العدل بين: 1) (…)، وهي شركه خاصه ذات مسيوليه محدوده (الشركه المستحوذه)2) (…)، وهي شركه خاصه ذات مسيوليه محدوده (الشركه المدمجه)، واعتبارا من تاريخ السريان استحوذت الشركه المستحوذه علي جميع موجودات الشركه المدمجه ومطلوباتها، ولم تعد الشركه المدمجه موجوده) وقد صدقت هذه الشهاده من وزاره الخارجيه (…)، ومن كل من سفاره المملكه العربيه السعوديه، ووزاره الخارجيه، عليه فقد طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم اجابتها علي الدعوي. وفي جلسه 25/11/1439ه حضر وكيلا عن المدعيه/ (…)، وعن المدعي عليها/ (…)، وقدم الاخير مذكره دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط لتحكيم في الاتفاق المعنون ب "اتفاقيه مشروع مشترك" والمرفق باوراق الدعوي، واضاف انه توجد قضيه تحكيم منظوره حاليا في اماره (…) في (…) بين طرفي النزاع ترتبط بالقضيه موضوع هذه الدعوي، مبينا ان البند (11-2) من الاتفاقيه نص علي ان الاتفاقيه تظل ساريه ونافذه المفعول بعد تاسيس الشركه. وفي جلسه 24/12/1439ه حضر عن المدعيه/ (…)، وعن المدعي عليها وكيلها انف الذكر وقدم الاول مذكره اوضح فيها ان الطرفان مرتبطان بعقد تاسيس شركه، مصادق عليه لدي كاتب العدل، وليس ضمن نصوصه اي شرط تحكيم، مضيفا ان الماده (20) منه نص علي ان كل ما لم يرد بشانه نص في هذا العقد او لم يتفق عليه الشركاء فيطبق عليه نظام الشركات، وفي الموضوع قدم قوايم المركز المالي للاعوام 2015، 2016، 2017 مبينا ان الخساير المتراكمه تجاوزت نصف راس المال، واكد في ختام مذكرته علي طلب المدعيه تصفيه شركه (…). وفي جلسه 1/1/1440ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وفيما يتعلق بالخساير التي تشير اليها المدعيه فقد اوضح ان الشركاء اجتمعوا عقب صدور ميزانيه الشركه للعام المالي 2015م وقرروا رفع راس المال، وقد وقعت المدعيه علي قرار الشركاء بتاريخ 7/11/1438ه، الامر الذي يعني دعم الشركاء لاستمرار الشركه، الا ان المدعيه لم تنفذ التزامها المتمثل في دفع حصتها من زياده راس المال، وهو ما جعل موكلته تقيم دعوي ضد المدعيه امام جهه التحكيم في (…) لالزامها بذلك. وفي جلسه 8/1/1440ه حضر عن المدعيه/ (…)، وعن المدعي عليها/ (…)، وقدمت الاولي مذكره اكدت فيها علي طلبات المدعيه، واشارت الي ان الشركه المدعي عليها ارسلت خطابا للمدعيه مضمونه طلب التوقيع علي قرار الشركاء في موعد اقصاه 23/4/2018م الا ان المدعيه لم توافق عليه وبالتالي فانها اختارت تصفيه الشركه، وفي ذات الجلسه وبعد اكتفاء الطرفين ودراسه الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعيه تحصر طلبها في تصفيه شركه (…) المحدوده، وبما ان نظر ذلك داخل في اختصاص المحاكم التجاريه، فان الدايره تنتهي الي اختصاصها بنظر الدعوي. وفيما يتعلق بدفع المدعي عليها المتضمن عدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، فان الثابت ان هذا الشرط هو احد نصوص اتفاقيه المشروع المشترك الموقع بين الطرفين بتاريخ 18/3/2009م وذلك في البند (15)، الا ان الطرفان لم يضمنا هذا الشرط ضمن بنود ومواد عقد التاسيس الموقع بينهما، والموثق لدي كاتب العدل، وبما ان العبره في تحديد التزامات الاطراف المتعاقده هي في نصوص العقد المتفق عليها، او في نصوص الاتفاقيات التاليه له، لا في نصوص الاتفاقات التمهيديه، ومن المقرر ان عقد تاسيس الشركه لابد من توثيقه ومن شهره والا عد باطلا، عليه فان الدايره تلتفت عن هذا الدفع سيما ان شرط التحكيم يتعلق باتفاقيه مشروع مشترك وليس بعقد تاسيس الشركه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي وبما ان المدعيه بنت طلبها علي تجاوز خساير الشركه لنصف راسمالها للاعوام الماليه: 2015، 2016، 2017، وفقا لما نصت عليه الماده (181) من والتي نصت علي انقضاء الشركه بقوه النظام اذا اهمل مديرو الشركه دعوه الشركاء او تعذر عليهم اصدار قرار باستمرارها او حلها، وبما ان الثابت من الاوراق الشريكين اصدرا قرارا يتضمن رغبتهما في استمرار الشركه، وذلك بعد النظر في خساير العام المالي 2016م، وبما ان المدعيه قد وقعت علي هذا القرار، فليس لها بعد ذلك ان ترجع عنه وتطلب التصفيه، وذلك لانتفاء القيد المشار اليه في الماده، وهو اهمال او تعذر اصدار الشركاء قرارا صريحا باستمرار او حل الشركه. ومن جهه اخري فان المدعيه لم تقدم ايه مبررات شرعيه او نظاميه لتصفيه عقد الشركه محل الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض طلب المدعيه، 
(لذلك)
فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه شركه (…) للاستثمارات البتروليه، ضد المدعي عليها/ شركه ((…) محدوده) والمستحوذه علي شركه (…)، والله الموفق.
امين السر القاضي القاضي رييس الدايره
وليد بن نواف العنزي عبد الاله بن محمد الطالب محمد بن حسن عسيري عثمان بن صالح العنزي

الحكم في القضيه رقم 294 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمارات البتروليه سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
 وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي رفض الدعوي. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 4/5/1440ه، ثم تقدم وكيل المدعيه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو 
 ابراهيم بن عبدﷲ العجلان 
عضو 
 عبدﷲ بن سليمان المزروع
 رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي