uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks
يقصد بالعبارات والكلمات الاتيه -اينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الترتيبات: الترتيبات التنظيميه للهييه السعوديه لتسويق الاستثمار. الوزاره: وزاره الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الهييه: الهييه السعوديه لتسويق الاستثمار. المجلس: مجلس اداره الهييه. الرييس: رييس المجلس. الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه. تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها بقرار من المجلس انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه وخارجها بحسب الحاجه. تهدف الهييه الي تحقيق التكامل والتعاون بين الجهات والارتقاء بجميع الاعمال والخدمات ذات الصله بتسويق الاستثمار، وتسويق المملكه لتكون وجهه استثماريه، وابراز الفرص الاستثماريه في كافه القطاعات، وتعزيز وتوحيد جهود القطاعين العام والخاص في هذا الشان، وضمان وجود الركايز والدعايم اللازمه من برامج ومشروعات وحوافز لتشجيع وتسهيل الاستثمار بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء ما تضعه الوزاره وفقا لاختصاصاتها من سياسات عامه وخطط وبرامج تطويريه للاستثمار. ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي: 1- دعم انشطه تسويق استثمارات المملكه التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنيه ومنظومه القطاع الخاص. 2- اداره الهويه الوطنيه الموحده لتسويق الاستثمارات وجذبها في المملكه وتفعيلها بالتنسيق مع الوزاره والجهات المعنيه؛ من اجل توحيد الرسايل والمحتوي وتنسيق الجهود التسويقيه والاعلاميه للاستثمار. 3- اداره منصه (استثمر في السعوديه) الالكترونيه، وتحديثها دوريا بالتعاون مع الوزاره والجهات المعنيه، وتسويقها واتاحتها للمستثمرين. 4- اعداد الخطط والبرامج المتعلقه بالتسويق -محليا ودوليا- لتشجيع الاستثمار في المملكه، واستكمال ما يلزم في شانها بالتنسيق مع الوزاره. 5- القيام بحملات تسويقيه داخل المملكه وخارجها للتعريف بمزايا وفرص وحوافز الاستثمار في المملكه، او المساهمه فيها مع الجهات الحكوميه. 6- وضع الخطط الاعلاميه الداعمه لتسويق الاستثمار، وتنفيذها داخل المملكه وخارجها بالتنسيق مع الوزاره. 7- عقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض داخل المملكه وخارجها والمشاركه فيها باي وسيله تري مناسبتها، بالتنسيق مع الوزاره والجهات المعنيه، بما يخدم تسويق الاستثمار في المملكه. 8- انشاء المؤشرات القياسيه والمسوحات الاحصاييه المتعلقه بالاستثمار وتنفيذها مباشره، او بالتعاون مع الجهات الاخري ذات الاختصاص، وتطويرها بما يحقق اهدافها، ورفعها الي الوزاره. 9- الاستعانه بذوي الاختصاص والخبراء من الشركات والمؤسسات المحليه والعالميه المتميزه لتقديم منتجات وادوات احترافيه والاستفاده من خبراتها في مجالات اختصاص الهييه. 10- تشجيع ودعم الشراكات المحققه لاهداف التنميه بين المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي. 11- اصدار الموافقات اللازمه لاقامه الجهات الحكوميه مبادرات تسويق الاستثمار وتشجيعها، وتقديم الدعم الفني لها من خلال دعم مشاركتها في المؤتمرات والفعاليات داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه. 12- العمل علي استقطاب المؤتمرات الدوليه ذات العلاقه بتسويق الاستثمار، والمساهمه في تطوير المؤتمرات المحليه، ودعمها، واستحداث مبادرات جديده، وفقا للاجراءات النظاميه. 13- التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات الحكوميه والهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه والهييات المماثله في الدول الاخري، في حدود اختصاصات الهييه. 14- الاشتراك في المنظمات والجمعيات الدوليه فيما يتعلق باختصاصاتها؛ وفقا للاجراءات النظاميه. 15- تمثيل المملكه في المحافل الدوليه ذات الصله باختصاصاتها. 16- اعداد الدراسات والابحاث ذات الصله بقطاع تسويق الاستثمار. 17- اصدار التقارير الدوريه والمتخصصه. يكون للهييه مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من: 1- اعضاء لا يتجاوز عددهم (اربعه) يمثلون جهات حكوميه ذات صله بنشاط الهييه، علي الا تقل مرتبه كل منهم عن (الثانيه عشره)، او ما يعادلها، وتكون مده عضويتهم (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده، وتحدد تلك الجهات بامر من رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الرييس. 2- ثلاثه من القطاع الخاص من ذوي العلاقه بتسويق الاستثمار، يصدر بتسميتهم امر من رييس مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من الرييس، وتكون عضويتهم لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده. يعد المجلس السلطه العليا للهييه، ويتولي الاشراف علي اداره الهييه، وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات، وله علي وجه خاص ما ياتي: 1- اقرار السياسات العامه المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانها. 2- اعداد مشروع استراتيجيه تشجيع واستقطاب الاستثمار -بالتنسيق مع الوزاره- ورفعه؛ لاعتماده وفق الاجراءات النظاميه. 3- اقتراح تعديل الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، ورفعها للوزاره؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه. 4- اقرار اللوايح الاداريه والماليه، علي ان يكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، ويكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الماليه. 5- اقرار اللوايح الداخليه، وغيرها من اللوايح اللازمه لتسيير عمل الهييه. 6- اقرار الضوابط والاشتراطات المنظمه للفرص الاستثماريه التي يكون تسويقها من خلال الهييه. 7- اقرار الهيكل التنظيمي للهييه. 8- الموافقه علي انشاء فروع ومكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها. 9- الاشراف علي مكاتب الوزاره في خارج المملكه ذات الصله باختصاص الهييه، بالتنسيق مع الوزاره. 10- اقرار المقابل المالي للاعمال والخدمات التي تقدمها الهييه. 11- الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للهييه، وحسابها الختامي، وتقريرها السنوي؛ تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظاميه. 12- الاستعانه بمراكز الدراسات والتخطيط، وببيوت الخبره، وبالمستشارين؛ لتحقيق اهداف الهييه. 13- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي. 14- الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه. 15- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك. 16- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير اعمال الهييه. 17- الموافقه علي اشتراك الهييه في المنظمات والجمعيات الدوليه المتخصصه؛ وفقا للاجراءات النظاميه. وللمجلس -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم، يكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها. وللجان الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الي الرييس، او من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه. 1- يجتمع المجلس دوريا (اربع) مرات -علي الاقل -في السنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس. وتكون اجتماعاته برياسه الرييس او من ينيبه من الاعضاء. وتوجه الدعوه للاجتماع من الرييس او من ينيبه، ويشترط لصحه الاجتماع حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع. 2- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. 3- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانه بمعلوماتهم وخبراتهم، دون ان يكون لهم حق التصويت. 4- لا يجوز لعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عند غيابه. ويجوز للعضو الذي يعترض علي اي قرار ان يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر. 5- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه. ويجوز عند الحاجه عقدها في مكان اخر داخل المملكه. 6- يجوز للمجلس -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- ان يصدر قرارا بالتمرير، ويشترط في هذه الحاله موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع. 7- يجوز -عند الحاجه وفي الحالات المستعجله ووفقا لما يقدره الرييس- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. 8- يضع المجلس القواعد والاجراءات المنظمه لعقد اجتماعاته عن بعد، بما في ذلك تحديد اجراءات الدعوه للاجتماعات وكيفيه انعقادها. يكون للهييه رييس تنفيذي يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه: 1- اعداد الخطط والسياسات اللازمه لتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقه بنشاط الهييه، ورفعها الي المجلس. 2- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال الانظمه واللوايح والخطط والبرامج المعتمده. 3- اعداد اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه، وغيرها من اللوايح الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس للموافقه عليها. 4- اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس. 5- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس. 6- التوقيع علي الاتفاقيات والعقود -ذات الصله باختصاصات الهييه- بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. 7- تمثيل الهييه امام القضاء، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها. 8- الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه؛ وفقا للانظمه واللوايح المقره من المجلس، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 9- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها؛ وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- اقتراح انشاء فروع او مكاتب للهييه داخل المملكه وخارجها، والرفع عنها الي المجلس. 11- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ الاحكام الوارده في الترتيبات واللوايح الصادره بناء عليها، بحسب الصلاحيات المخوله له. 12- تعيين منسوبي الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم. 13- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه. يسري علي منسوبي الهييه نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه. 1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله. 2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ الموافقه علي هذه الترتيبات وتنتهي بنهايه السنه الماليه التي تليها. 1- تتالف موارد الهييه مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. د- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات. 2- تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الهييه حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الايرادات وفق ميزانيه الهييه المعتمده. ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه. دون اخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه؛ لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده. تنشر هذه الترتيبات في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.