gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1695) القرار رقم I (Z-2021-53760) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٠٢٠ اجابت الهييه بانها تدفع الممدعي عليها بعدم قبول الدعوي شكل: لعدم تقدم الاعتراض امامها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار; وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال ستين (١٠) يوما من اليوم الثاني تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من الثالثه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١٠٦١٠٤١٠٥٠٦) ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغت بقرار الربط في تاريخ (٢٠٠٠١٢٠٠٦) و تقدمت بالاعتراض شكل لفوات المظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: ٢٠٨٦ (٢٥) و تاريخ ٢٣٨/٠٦١. - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم التذين ١٣٤٢/٠٣/١٢ هعتد الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧٦) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاریخ ١٠٧٧/٦١) وعددلاتها، وللكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٠٧٧/١) وعددلاتها، و بعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزکاه والضريبيه والجمارك في شان الربط الزكي عام ٢٠١٢، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخلفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في ١٤٤١/٤٦/٠٤١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه (٦٠١) يموما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفضل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) و تاريخ و تاريخ ١٤٤١/٤٦/٠٤١ اني نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فخلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعاوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٠١/١٢/٢٠ م، وتقدمت باعتراضها امام المدعي عليها في تاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٦ م، وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرا: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / ..... (رقم مميز .....) ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباعا الموافق الظام خلال (٢٠٠٠) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب الظام خلال (٢٠٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفايد بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.