moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٤٠٤٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " انه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي بيع وتركيب وصيانه برنامج تخطيط الموارد وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف دولار امريكي سدد منه (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا دولار امريكي، ولم يستلم المدعي المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا دولار امريكي. " وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (١٧٥٠٠٠) مايه وخمسه وسبعون الفا دولار امريكي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٣ ه، حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجاريه يختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه,. والدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال،.ومنازعات الشركاء في شركه المضاربه. والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات.والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه.والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري.والدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه.ودعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.وذلك عملا بنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وبما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثره اطراف الدعوي، وبما انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا،لكون الاتفاق المبرم بين الطرفين منصب علي ان يقوم المدعي عليه ببيع وتركيب وصيانه برنامج تخطيط الموارد، فان هذا العمل لا يعد عملا تجاريا بل مهنيا ولا يدخل تحت اختصاص المحاكم التجاريه، ولاينطبق علي المدعي عليه وصف التاجر لكونه بستهدف اتعابا مقابل تقديمه للخدمات لا ارباحا، مماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.