moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4571454223 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 01\11\2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها بتوفير حراس امن، بثمن اجمالي قدره (36,500.02) سته وثلاثون الفا وخمس ميه ريال واثنان هلله، وقد نفذ المدعي التزامه ولكن المدعي عليها لم تسدد من الثمن شييا. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (36,500.02) سته وثلاثون الفا وخمس ميه ريال واثنان هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلباتها: محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 14\05\2024م علي مطبوعات شركه (...)، علي مبلغ قدره (36,500.02) سته وثلاثون الفا وخمس ميه ريال واثنان هلله ممهور بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن: ما ذكرته المدعيه وكاله في دعواها كله صحيح جمله وتفصيلا وموكلتها تقر به وطلبت عرض الصلح علي المدعيه وكاله. وعقدت المحكمه جلسه في 25\01\1446ه: وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد مداوله الصلح بين الطرفين اتفق الاطراف واصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال وتشمل المطالبه باتعاب المحاماه علي دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ قدره (20,750) عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ 15\02\1446ه، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (20,750) عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ 15\03\1446ه، هكذا اتفقا واصطلحا، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (36,500.02) سته وثلاثون الفا وخمس ميه ريال واثنان هلله، المتمثل في قيمه توفير حراس امن، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في: الاقرار بما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا، ولما اتفق الاطراف وكاله والمخول لهما حق الصلح علي انهاء هذا النزاع صلحا، ولما كان الصلح جايز ومرغب به شرعا، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولان النظام رتب علي عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها اي من المتصالحين، وليس لاي منهما او لورثته الرجوع فيه، استنادا الي الماده (104) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ 29\11\1444ه، ولانه يجب اثبات هذ الصلح ولاعتباره سندا تنفيذيا، وبه تعد الدعوي منقضيه، وفقا للفقره (2) من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 15\08\1441ه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بثبوت صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه ونصه: (ان تسلم المدعي عليها للمدعي مبلغا قدره (41,500) واحد واربعون الفا وخمسمايه ريال وتشمل المطالبه باتعاب المحاماه علي دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ قدره (20,750) عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ 15\02\1446ه والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (20,750) عشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا بتاريخ 15\03\1446ه)، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين.