tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530657880 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-01-17 date_hijri=1443-05-28 document_type=ruling entity=document_number:2759d21e-f6a7-4073-a0ce-00d52798193e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٧٤٥٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "انه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد وتركيب اجهزه تقنيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٦,٠٠٢.٢٥) سته عشر الفا واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١/٠١/٢٠٢٢م -تقريبا- ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اخطار رسمي ونهايي من الممثل القانوني)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٢.٢٥) سته عشر الفا واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله ،هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في تاريخ٠١/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي اصاله عن نفسه كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التحقق عما ورد في الماده( ٩٠ )من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وذكر ان المدعي عليها استلمت المبيع وان ما ورد في صحيفه الدعوي خطا كتابي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، فافهمته الدايره بان يقدم جوابه خلال خمسه عشر يوما وانه كان من اللازم عليه تقديم جوابه قبل الجلسه وفي الجلسه وان عدم اجابته علي الدعوي مماطله مسقطه لحقه في الدفاع، وعليه اجلت الجلسه، وفي جلسه اليوم ٢٩/ ٠٦/١٤٤٥ حضر المدعي (...) اصاله عن نفسه ، كما حضر عن المدعي عليها / (...) موجب وكاله رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، ونظرا لصدور قرار فضيله رييس المحكمه القاضي باعاده تشكيل هذه الدايره واستنادا الي الماده (١٦٧) من نظام المرافعات فقد صادق المدعي علي ما سبق ضبطه وما قدم منه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن دعوي المدعي فقرر قايلا ان ما جاء في الدعوي والمطالبه فصحيح وموكلتي لا تمانع من السداد خلال شهر هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي قرر طلب الفصل في الدعوي واما مساله الامهال فسيرتبها مع المدعي عليها هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن العلاقه التجاريه بعدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٠٠٢.٢٥) سته عشر الفا واثنان ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله ، وحيث اقر المدعي وكاله علي صحه ما ادعاه المدعي، والاقرار حجه كامله علي المقر، وبناء علي الماده (السابعه عشر) من نظام الاثبات ونصها: ( الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها،..)، وحيث طلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي بعد طلب المدعي عليها وكاله الامهال في السداد، ولان الاصل في العقود اللزوم والحلول؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها (شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه (...) مبلغا قدره (سته عشر الفا وريالان و خمسه وعشرون هلله). واستنادا لقرار مجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١ه ،والمبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١ه والمتضمن: " تعد من الدعاوي اليسيره الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف بما في ذلك منازعات التنفيذ " عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا الصفه النهاييه. والله اعلم واحكم.