tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 220 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-04-17 document_type=ruling entity=document_number:e2ddd4ec-06dc-4176-b786-72c599f7428e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 220 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
 
القاضي احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: في يوم الاثنين بتاريخ 17/4/1440ه تعاقدت مع المدعي عليها شركه / (...) للسفر والسياحه بحجز غرفتين ليوم واحد بتاريخ 21/4/1440ه في فندق (...) وسددت كامل المبلغ المستحق وتم تاكيد حجزي لديهم برقم الحجز (...)، وحيث ان شقيقي (...) مقرر له عمليه بمستشفي (...) بجده بتاريخ 24/4/1440ه وانا المرافق له بالمستشفي حضرنا من القصيم بتاريخ 21/4/1440ه وبعد وصولنا لمقر الفندق ظهرا لم اجد حجزي متوفر لديهم فتواصلت مع المدعي عليها لتنفذ جانبها التعاقدي بتوفير الغرف محل العقد الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها بحجه عدم وجود امكانيه بالفندق لانه ممتلي وعرضت علي بدايل للفندق ولكون معي اسرتي واخي المريض وليس لي خيار اخر قبلت بعرضهم البديل مكرها وتداركا للموقف وقد تم توفير البديل بعد مضي ما يقارب ثمان ساعات، وبتاريخ 24/4/1440ه وبعد عمليه شقيقي مباشره قمت بحجز غرفه ليوم واحد من تاريخ 24/4/1440ه الي تاريخ 25/4/1440ه بفندق (...) بجده وبعد سدادي لمبلغ العقد تم تاكيد الحجز برقم (...) وعند خروجنا من المستشفي ظهرا وبعد وصولي الي موقع الفندق لم اجد حجزي متوفر لديهم واعتذرت المدعي عليها وعرضت علي فندق بديل فقبلت لكون المريض معي في السياره وبعد ذهابي للفندق البديل لم اجد حجزي كما وعدتني المدعي عليها وبعد انتظار دام ثمان ساعات تقريبا اتصل مشرف يعمل لدي المدعي عليها واعتذر وقال سوف نسترجع مبلغك فرفضت عرضه وقمت بحجز غرفتين علي نفقتي الخاصه، وقد خالفت المدعي عليها قول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما سبب لي ولاسرتي اضرار ماديه ومعنويه وبالاخص اخي المريض، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 20/1/ 1441ه، وفي هذه الجلسه وبعد النداء علي اطراف الدعوي تبين للدايره عدم حضور اي منهم، وحيث انتهي الوقت المخصص لسماع هذه الدعوي؛ فان الدايره تقرر شطبها للمره الاولي، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/3/ 1441ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وفي جلسه اخري بتاريخ 25/5/1441ه، حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من ورقه واحده تضمنت الدفع بعدم الصفه وان دور موكلته لا يتعدي كونها وسيط بين العملاء والفنادق بعموله مقدره، وان سياسه الشركه التي تتبعها في حال تعذر تاكيد الحجز يتم العرض علي العميل فندق بديل مع تحمل موكلته فارق الاسعار، وفي حال تعذر ذلك ايضا يتم العرض علي العميل الدفع بالفندق في حال وجود امكانيه، وتزويدنا بالفاتوره، وفي حال رفض العميل يتم استرداد كامل مبلغ الحجز للعميل. وبعرض علي المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه اخري بتاريخ 14/7/ 1441ه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي عما استمهل من اجله ابرز مذكره من ورقتين ذكر فيها ان المدعي عليها عرضت عليها ثلاث فنادق بديله قبل وصوله للفندق بساعه، وانه رفضها، ولم يذكر الموظف ان له حق استرجاع مبلغ الحجز، بل قال لا بد ان تقبل عرض البديل؛ لانها سياسه الشركه، وانه قبل بذلك مكرها، ولم يدخل الفندق البديل الا الساعه العاشره مساء، لسوء تواصل المدعيه مع الفندق البديل، وكان طوال الوقت هو واسرته في السياره انتظارا لتاكيد الحجز، وفي المره الثانيه وعند وصوله للفندق الساعه الثانيه ظهرا ابرز لموظف الفندق ورقه حجزه، فذكر له انه لا يوجد غرفه فتواصل مع المدعي عليها، فاخبره موظفهم بانهم سيعالجون المشكله، وسيتم التواصل معهم، فانتظر قرابه الساعتين، ولم يتصلوا به، ثم اخبروه بوجود فندق بديل، فقبل به وان الفندق البديل رفض ادخاله بحجه عدم وجود غرفه، وانه انتظر في الفندق البديل حتي الساعه التاسعه مساء، حتي قال له موظف المدعي عليها سنرجع لك مبلغ الحجز، وقد اقر ممثل المدعي عليها بتحمل موكلته تعويض فارق الاسعار حال تعذر تاكيد الحجز، وهذا اقرار بان موكلته ليست مجرد وسيط كما يدعي بل هي صاحبه صفه مباشره مع العملاء، وقد اكد علي ان المدعيه هي وكيله بالعموله عن الفندق، وطلب طلباته الوارده في صحيفه الدعوي.، وبتاريخ 10/11/1442ه قدم المدعي اصاله بالوكاله عن اطراف اخرين طلبا للتداخل في القضيه بجانب المدعي وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقهم كما هو وارد في طلبات دعوي المدعي، لان موضوع الدعوي هو تعويض عن ضرر ولان هذا الضرر قد لحق بالمدعي ومرافقيه وهم:
1- (...) - سجل مدني رقم (...) – رقم الوكاله (...)
2- (...) - سجل مدني رقم (...) – رقم الوكاله (...)
3- (...) - سجل مدني رقم (...)– رقم الوكاله (...)
ولما كان الامر كذلك واعمالا لنص الماده رقم (81) من نظام المرافعات الشرعيه والتي اجازت لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما الي احد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي. وفي جلسه اخري بتاريخ 9/3/ 1442ه، قرر اكتفاءه بما سبق وان قدمه وفي جلسه اليوم، المدعي انه هو المتعاقد مع المدعي عليها، ثم قررت الدايره اصدار الحكم بعد ان قرر اطراف الدعوي اكتفايهم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب التعويض عن عدم توفير المدعي عليها لغرفه له في الفندق الذي قام بحجزه عن طريقهم، وبما ان المدعي عليها اجابت بانها وسيطه، وان المخل في عدم توفير الغرفه هو الفندق.
وبما ان الدايره نظرت في الدعوي من شقين: الاول: كون المدعي عليها وسيطه في الدعوي. الثاني: هو اخلال المدعي عليها باعمالها في الوساطه من عدمه.
وبالاطلاع علي التعاقد يتبين ان المدعي عليها وسيطه، حيث ان المدعي اسس دعواه علي ذلك، والمدعي عليها لا تملك الفندق محل التعاقد، وانما تتوسط بين المؤجر والمستاجر، وبذلك تختص المحكمه التجاريه وفقا لاختصاصها الناشي من الماده الخامسه والثلاثين(الملغاه) من نظام المرافعات الشرعيه بنظر هذه الدعوي.
ولا تتحمل المدعي عليها حال اخلال المؤجر بالتعاقد، وهو ما يدعي المدعي حصوله، واما عن كون المدعي عليها وكيله بالعموله، فذلك غير صحيح، اذ ان الوكيل يتعامل باسمه دون اظهار اسم الغير، وهذا ما لم يتم بالعقد، ومالا تنطبق عليها تراخيص المدعي عليها من وزاره السياحه المضمنه في لايحه مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها.
واما الشق الثاني، وهو اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، ولم يتبين للدايره ذلك، حيث ان التزامات المدعي عليها هو في التوسط فقط، وابلاغ المدعي عليها بما تم بشان ذلك، وتزويد الاطراف بالمستندات، وقد يتعدي ذلك في تسليم استلام الاجره، وتسليمها، وكل ذلك يدخل في عمل الوساطه بحسب الاتفاق، كما ان المدعي عليها ملتزمه بما نصت عليه لايحه مكاتب حجز وحدات الايواء السياحي وتسويقها المستنده علي نظام السياحه، ومنها ما نصت عليها الفقره (20) من الماده (21)، وهي وهو في تقديم وحدات بديله معادله لاي تغيير في عناصر وحدات الايواء السياحه، ورد قيمه اي تغيير او نقص، واعاده المبالغ المدفوعه في حال عدم الموافقه.
وهو ما تم من جهه المدعي عليها بحسب صحيفه المدعي. وبالتالي؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي علي النحو الوارد بالمنطوق.
واما عن طلب التدخل؛ فان للعقد طرفان هما المدعي والمدعي عليها، والاطراف المتداخلون لم يتعاقدوا مع المدعي عليها مما تنتهي الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
احمد بن محمد بن عبدﷲ العبود