tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 437554671 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-01-23 date_hijri=1428-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439030375 لعام 1443ه
المدعي :
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه :
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...)الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 28,250 ريال، قيمه المتبقي من اجره سياره من نوع – (...)- للمدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 26/05/1443ه. والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونيه بموعد ورابط هذه الجلسه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 28,250 ريال قيمه المتبقي من اجره سياره (...) ولم تقم بسداد المبلغ وجري سؤاله عن البينه طلب مهله لتقديم البينه فافهمته الدايره بايداع البينات عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فذكر بانه لم يتمكن من ايدعها المذكره عبر النظام وقدم نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليها بتاريخ 24/6/2007م المتضمن تفويض (...) باستيجار سياره (...) لمده سبعه ايام وبسؤاله عما يود اضافته قرر اكتفايه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 28,250ريال، يمثل المتبقي من ثمن اجره سياره من نوع (...) مؤجره للمدعي عليها بتاريخ 9/6/1428ه لمده 217 يوما، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...) ، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم نسخه العقد المبرم مع المدعي عليها المرصود علي مطبوعات المدعيه المتضمن جميع تفاصيل السياره المؤجره للمدعي عليها والمبالغ المسدده من المدعيه والمبالغ المتبقيه وهي مطابقه لمبلغ المطالبه، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما قدم نسخه من الخطاب الصادر عن المدعي عليها للمدعيه بتاريخ 24/6/2007م المتضمن تفويض (...) سجل مدني رقم (...) باستيجار سياره (...) لمده سبعه ايام باسم الشركه المدعيه علي ان تتكفل بجميع المبالغ المترتبه علي هذا العقد، والمذيل بختم المدعي عليها، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت عدم صحه المستندات المقدمه، او ما يثبت سداد مبلغ المطالبه، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 28,250 ثمانيه وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.