ncar · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1741) وتاريخ 12/ 2 /1434ه والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1741/ 434) وتاريخ 12/ 2 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (12726) وتاريخ 6/ 4 /1434ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي طلب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه بخطابه رقم (37138) وتاريخ 14/ 7 /1433ه، المحال للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه بخطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (37591/ 906) وتاريخ 26/ 7 /1433ه، بشان استمرار صرف مكافاه رؤساء البلديات والمجمعات القرويه وفقا لقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1345) وتاريخ 9 /7 /1429ه ورفع النسبه الوارده في القرار الي (35%) وقد ارفق بخطاب سموه تقرير وزاره الشؤون البلديه والقرويه الذي اشتمل علي نتايج تطبيق صرف مكافاه رؤساء البلديات والمجمعات القرويه. وبعد الاطلاع علي تقرير وزاره الشؤون البلديه والقرويه، وعلي راي وزاره الخدمه المدنيه بخطابها رقم (37591/ 906) وتاريخ 26/ 7 /1433ه، وعلي توصيه اللجنه التحضريه رقم (3980) وتاريخ 19/ 1 /1434ه، وعلي مذكره العرض رقم (4848) وتاريخ 20/ 1 /1434ه، التي اعدتها الامانه العامه المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع وحيث لاحظ المجلس بان قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 / 797) وتاريخ 29/ 6 /1423ه المعتمد بالموافقه الكريمه رقم (28741) وتاريخ 22/ 7 /1423ه، نص علي ان تصرف المكافاه من اول مربوط المرتبه التي يقوم بعملها رييس البلديه او المجمع القروي، والتوجيه الكريم بالموافقه علي تمديد فتره سريان قرار المجلس وبقاء المكافاه علي ما كانت عليه يتفق مع مقدار المكافاه الوارده في قرار المجلس لعام 1423ه المنوه عنه، اما تحديد المكافاه بنسبه (15%) من اول درجه في المرتبه التي يشغلها رييس البلديه او المجمع القروي، فان ذلك قد يؤدي الي ان تكون المكافاه اقل مما كانت عليه بالنسبه لمن هو مكلف بعمل رييس بلديه في حال كون مرتبتها اعلي من مرتبه الوظيفه التي يشغلها، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه- يقرر ما يلي: (اولا: الموافقه علي طلب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه استمرار العمل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1345) وتاريخ 9 /7 /1429ه، القاضي بتحديد مكافاه رؤساء البلديات والمجمعات القرويه وضوابط صرفها وذلك بنسبه ميويه مقدارها عشرين بالمايه (20٪) من راتب اول درجه في المرتبه التي يشغلها اي منهم. ثانيا: يعمل بهذا القرار لمده "خمس سنوات" من تاريخ 25/ 10 /1433ه، وتقوم وزاره الشؤون البلديه قبل نهايه المده باعداد تقرير شامل يرفع لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيقه وما تراه الوزاره من توصيات حيال استمرار العمل به او تعديله او ايقافه وفقا للظروف الماليه والتنظيميه المصاحبه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك