moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670253449 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1445/06/29ه الموافق 2024/01/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (سلع وخدمات) عدد (28) (سلع وخدمات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/29ه الموافق 2024/01/11م بثمن اجمالي قدره (178,670.00) ريال، سدد منه (71,468.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ واليه التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد وتقديم بعض السلع والخدمات لغرض تنظيم الاحتفال السنوي الخاص بالمدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/07/9ه الموافق 2024/01/21م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره مصادق عليها). 2- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (169,282.30) ريال تمثل قيمه توريد سلع وخدمات لصالح المدعي عليها اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه (موكلته تقر بمبلغ قدره (95,242) ريال وما زاد عن ذلك فان موكلته تدفع بعدم صحه ذلك ويحيل الي جوابه المقدم بملف القضيه والمقيد برقم (4610557744) والذي جاء فيه ما نصه: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي استنادا الي:الماده الحاديه والثلاثون (الاختصاص النوعي) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)؛ وحيث ان المطالبه الاصليه في الدعوي المنظوره بمبلغ وقدره (169,282,30) ريال، اي انها اقل من النصاب النظامي لاختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، لذا فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظرها.؛ ثانيا: الدفع الموضوعي: لم تصادق موكلتي علي فواتير للمدعيه بقيمه المطالبه، وما ذكرته المدعيه ان من اسانيد الدعوي وجود فاتوره مصادق عليها؛ فانه بمراجعه مرفقات الدعوي لم نجد تلك الفاتوره المذكوره. ا- عدم استحقاق المدعيه لكامل المطالبه لما يلي: 1- ان المدعيه لم تقدم بينه علي تنفيذها للاعمال محل امر الشراء وقبولها من موكلتي بموجب البند (9. 3) من احكام وشروط امر الشراء والتي نصت علي انه: (يجب علي المورد فوتره المشتري بالمبالغ المستحقه عن توفير السلع و/ او الخدمات علي ان يكون ذلك بناء علي قبول المشتري للسلع و/او الخدمات من خلال اصدار شهاده القبول النهاييه و/ او مذكره التسليم، وعلي ان تكون الشروط الخاصه بالدفع محدده)؛ ولما كان الاصل هو عدم التنفيذ حتي تثبت المدعيه ذلك، وحيث ان المدعيه لم تقدم شهاده قبول او استلام من موكلتي، وذلك بسبب وجود ملاحظات وعيوب في التنفيذ، اضافه الي عدم تنفيذ كامل الاعمال المتعاقد عليها بموجب امر الشراء، لذا فان ادعاء المدعيه بانجازها لكامل الاعمال غير صحيح ولا دليل علي صحته، وتكون دعواها جديره بالرد، 2- ان اجمالي المتبقي للمدعيه من قيمه امر الشراء هو مبلغ وقدره (95.242) ريال، وعدم استحقاقها ما زاد عن ذلك لما يلي: ا- عدم تنفيذ المدعيه لبعض بنود امر الشراء وهي: 1- عدم تشغيل ركن التصوير. 2- عدم تشغيل جهاز اللعب (...). ب- وجود سوء في تنفيذ بعض بنود الاعمال وهي: 1- البوابه الخشبيه. 2- اللوحات الارشاديه. 3- المكعبات الجماليه. 4- اعلام الاستقبال. 5- العروض الحيه. 6- اطار الشاشه الخشبي. 7- لعبه الرمي.؛ وحيث ان ذلك يعد مخالفه لشروط واحكام امر الشراء، وتم توضيح ذلك للمدعيه في اجتماعها مع موكلتي بتاريخ 21/ 02/ 2024م، ومخاطبتها برفع الفاتوره بعد تعديلها وخصم قيمه الاعمال غير المنفذه والاعمال المنفذه بعيوب في التنفيذ لعدم قبولها من موكلتي بموجب خطاب رقم (...) وتاريخ 16/ 07/ 2024م، الا ان المدعيه لم تستجب لذلك. ب- عدم استحقاق المدعيه للمطالبه بقيمه اضافيه علي قيمه امر الشراء لما يلي: حيث ان اجمالي قيمه امر الشراء بمبلغ وقدره (178,670) ريال، واقرت المدعيه بانها استلمت من موكلتي مبلغ وقدره (71,468) ريال؛ اي ان المتبقي من امر الشراء (107,292) ريال، ومع ذلك فانها تطالب بالزام موكلتي بمبلغ وقدره (169,282,30) ريال دون بيان لاسباب تلك المطالبه بالمبالغ الاضافيه في دعواها، ودون تقديم بينه علي تكليف موكلتي لها بتنفيذ اعمال اضافيه علي الاعمال المتعاقد عليها، لذا فانها تكون غير مستحقه لتلك الزياده وجديره بالرد. ج- عدم استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه لما يلي: حيث التعويض عن اتعاب المحاماه منوط بالمماطله والجاء المتعاقد الي القضاء للمطالبه بحقوقه، وهذا الشرط غير متحقق في موكلتي، حيث انها اجتمعت مع المدعيه بتاريخ 21/ 02/ 2024م واوضحت لها البنود غير المنفذه والمعيبه في التنفيذ، وبناء عليه احتسبت موكلتي لها الاعمال المقبوله، كما خطابتها بذلك بموجب خاطبها المشار اليه وطلبت منها اعاده رفع الفاتوره بعد تعديلها بخصم قيمه تلك الاعمال، الا ان المدعيه لم تستجب لذلك، واثرت اللجوء قضاييا للمطالبه بما هو ليس مستحق لها، وعليه فانها تكون غير مستحقه للتعويض عن مقابل اتعاب المحاماه. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- بصفه اصليه: الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. 2- وبصفه احتياطيه: رد دعوي المدعيه ، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له حصر دعواه بالمبلغ المقر به مع احتفاظه بما زاد في حال التوصل الي مستندات موصله للحق المطالب به؛ فذكر بانه يحصر دعواه فيما تقدم ويحتفظ بحقه فيما زاد، وتشير الدايره الي ان ما اثاره وكيل المدعي عليها ب الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون المبلغ اقل من مبلغ 500,000 ريال فان الدايره تجيب: ان الدعوي انما هي مقامه بين تاجرين بعقد تجاري وعليه فقد قررت السير في موضوع الدعوي وتحيل الي ما تم رصده بمحضر هذه الجلسه انفا، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر مطالبته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (95,242) ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها والذي له حق الاقرار قد اقر بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ المحصور والمشار اليه انفا، وبما ان المدعي وكاله قد حصر دعواه علي ما اقر به وكيل المدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر وهو حجه بذاته عليه؛ يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق، وحيث انه يجب الحكم بالاقرار، وبما ان العاقل المكلف شرعا لا يمكن ان يقر علي نفسه ما ليس داخل في ذمته اذا لا يتصور قبول ذلك، وبما ان الماده السابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه . والفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات قد نصت علي ان: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالسداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (95,242) خمسه وتسعون الفا ومايتان واثنان واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.