momah_gov_sa · rules · processed · 60 chunks
2021/1/5 معاينه اصل النظام https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 1/13 1/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام بستلانيازشزاز الرقم - م٢٥ التاريخ - ١٢/١٢/٢٨ - ١٤١٥ بعون الله تعالي نحن فهد بن عبدالمزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره والاده التاسعه والعشرين والماده الثالثين من نظام جنس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) و تاريخ ١٢٧/١٠/٢٢ وبعد الاطلاع علي قرار جنس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ .١٤١٠/١١/٤ : رسمنا بها هو ان اولا - الموافقه علي قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان بالسينه المرفقه بها. ثانيا - علي سمو نايب رييس جنس الوزراء والوزراء كل فيا خصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبدالعزيز https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 2/13 2/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام بسم الله الرحمن الرحيم اللبجب الملي الانات الناته باسن الوزرا قرار رقم (177) وتاريخ ١٣/١/٤ ان جنس الوزراء بمد الاطلاع علي المامله المرفقه بها الوارده وفق خطاب ديوان رييسه جنس الوزراء رقم ٨٧٨٦ وتاريخ ٨١٠٩/١٠/٨ المرفوعه للمقام السامي بخطاب معالي وزير الاعلام رقم م/و/1200 وتاريخ ٨٥٩/٨٥ المثتمله علي مشروع لايحه تنظيم لوحات الدعايه والاعلان وال محضر المحد من قبل كل من اصحاب المعالي وزير الاعلام ووزير الماليه والاقتصاد الوطني ووزير التجاره ووزير الدوليه ورشين ديوان المراقبه العامه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١٢٣٣١١١١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١�٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١٠١ وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ۱۸۸ واتريح .١٤٠٩/١١/٢١ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١٤١٠/١/٢٥ واتريح ١٦ وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه اخبراء رقم ٧٤ واتريح .١٤١٠/٥/١٨ وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٧٤ وTAR ١/٧/١ وTARÍY وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٥٠ وTAR .١٤١٠/١٠/١٩ 7 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 3/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ١٢٠ و تاريخ ١٠/١٠/٢٤ : يقرر الموافقه علي قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان بالصينه المرفقه بها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيته مرفقه بها. عبدالله بن عبدالمزيز نايب رييس جليس الوزراء https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 4/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام بسم الله الرحمن الرحيم الملكه العربيه العوديه مجلن الاوراء شبه الخنبار تواه تذكيم لذظف واتصاد التطابقه والاتفان المله المواي يqصد باللوحات والاعلانات في تطبيق احكام هذه القواعد جميع وسايل الاعلان التاليه: 1 - لوحات الدعايه وتشمل كافه انواع اللوحات المضاعه، والعدايه، والثغيره ذاتيا الواقعه علي الارصفه واعتماد الاتاره والليادين وتقطاعات الشوارع داخل حدود الدن. ٢ - اللوحات الارشاديه المضاعه والعاليه الخاصه بالمحلات التجاريه. ٢ - لوحات الدعايه الواقعه في المملكات الخاصه، وتشمل كافه اللوحات الواقعه في الاراضي وعلي اسطح المثال والعمان. ٤ - لوحات الدعايه علي الحافلات داخل حدود المدن لغير مالك الحافظه او صفه النقل. ٥ - لوحات الدعايه الواقعه علي الطرق التي تنفذ من قبل وزاره المواصلات خارج النطاق العمراني. ٦ - لوحات الدعايه الواقعه بالمدن والملاعب الرياضيه الخاصه لاشراف الرياسه العامه لرعايه الشباب (1). ٧ - الدعايه علي ملابس اللاعبين اثناء نقل المباريات الرياضيه. ٨ - لوحات الدعايه داخل ساحات المواني. ٩ - لوحات الدعايه داخل المطارات. ١٠ - لوحات الدعايه داخل منشيات المؤسسه العامه للخطوط الحديديه. الماده الثانويه. تكون مستوليه تنظيم الاعلانات الوارده في الماده الاولي والاشراف عليها وفقا للتقصيل التالي: 1 - وزاره الشيون البلديه والقرويه ممثله في الامانات والبلديات والمجمعات القرويه للاعانات الموضحه في الفقرات (٤٠٢٠١). ٢ - وزاره المواصلات للاعلانات الموضحه في الفقره (٥). (1) صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠١٢٤١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١ الرابع الماضره لاشراث العامه لراعه الشباب. انظر ماصر بشان النظام. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 5/13 5/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام ٢ - الرياسه العامه لرعايه الشباب للاعلانات الموضحه في الفقرتين (٧.٧). ٤ - المؤسسه العامه للموانيه للاعلانات الموضحه في الفقره (٨). ٥ - رياسه الطيران المدني للاعلانات الموضحه في الفقره (٩). ٦ - المؤسسه العامه للخطوط الحديديه للاعلانات الموضحه في الفقره (١٠). الملحه الثالثه: يحدد رسم سنوي عن لوحات الدعايه والاعلان الوارده في الماده الاولي وفق الترتيب التالي: 1 - ماشي ريال عن كل متر مربع او الجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الوارده في الفقرات (١٠٩,٨,٦,٥,٤,٢,١). ٢ - مايه ريال عن كل متر مربع او الجزاء منه وذلك لجميع اللوحات الوارده في الفقره (٢) الماده书写 يتم تحصيل الرسوم المشار اليها في الماده الثالثه من قبل الجهات التاليه: 1 - الرياسه العامه لرعايه الشباب لجميع الاعلانات الموضحه في الفقره (٦) من الماده الاول. ٢ - وزاره المواصلات لجميع الاعلانات الواقعه علي الطرق التي تنفذ وTSSAN من قبلها خارج النطاق العمراني. ٢ - وزاره الشيون البلديه والقرويه لجميع اللوحات والاعلانات الواقعه داخل المدن بما فيها الاعلانات الموضحه في الفقره (٤) عدا تلك التي في الامكان المغلقه مثل صالات المطارات وسكك الحديث والمانيه والملاعب الرياضيه. الماده الخاصه: يتم تاجير مواقع الاعلانات وفق الاساس التاليه: ١ - التحديد الدقيق لواقع واعداد ومساحات لوحات الدعايه المسوح بها. ٢ - مراعاه الاتوثر اللوحات الدعاييه من حيث الموقع والاضاءه علي حركه المرب والشاه. ٢ - ضروره ازاله اللوحات الاعلانيه ومنشاتها عند انتهاه عقد التاجير مالم تطلب الجهه المزجره خلاف ذلك. ٤ - يتم التاجير للشركات والمؤسسات المرض لها بمزاوله نشاط الدعايه والاعلان. ٥ - باستثناء ما ورد في الفقرات (٢٠٢) من الماده الاولي، تتم عمليه التاجير وفق الانظمه والتعليمات الخاصه بتاجير الامكان الملوكه للدوله. [NO TEXT] https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 6/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام الماده العاطده: باستثناء ما رد في الفقرات (٢٠٢) من الماده الاولي، يتم تاجير مواقع لوحات الدعايه والاعلان من قبل الجهات التاليه: 1 - وزاره الشيون البلديه والقرويه بالنسبه لجميع مواقع لوحات الدعايه والاعلان الوارده في الفقره (1) ومواقع لوحات الدعايه والاعلان الواقعه علي الطرق التي تنفذ وتصان من قبل واره المواصلات داخل حدود النطاق العمراني. 2 - وزاره المواصلات بالنسبه لواقع لوحات الدعايه والاعلان الواقعه علي الطرق التي تنفذ وتصان من قبلها خارج حدود النطاق العمراني. ٢ - الرياسه العامه لرعايه الشباب بالنسبه لواقع لوحات الدعايه والاعلان الموضه في الفقره (٦) والبنسبه للاعلان الموضه في الفقره (٧). ٤ - المؤسسه العامه للمواني بالنسبه لواقع لوحات الدعايه والاعلان الموضه في الفقره (٨). ٥ - الرياسه العامه للطيران المدني بالنسبه لواقع لوحات الدعايه والاعلان الموضه (٩) في الفقره ٦ - المؤسسه العامه للخطوط الحديثه بالنسبه لواقع لوحات الدعايه والاعلان (١٠) الموضحه في الفقره المليه الخاصه تعتبر الرسوم والاجور المحصله من قبل الامانات والبلديات والمجمعات القرويه من الايرادات الذاتيه لها اما الرسوم والاجور التي تحصلها الجهات الحكوميه الاخري فنتعبر ايرادات عامه وتودع في مؤسسه النقد العربي السعودي لحساب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. المله الخاصه تلتزم الشركه او المؤسسه المخصص لها بالاعلان بتنفيذ نسبه معينه من الاعلانات ذات الهدف الخيري دون مقاله ذلك وفقا لما تحدده وزاره الاعلام بالاتفاق مع الجنه ذات العلاقه. المله الخاصه للتزم الشركه او المؤسسه المنفذه للاعلان بدفع تكاليف ايصال واستهلاك التيار الكهربايي وايه تكاليف اخري ذات علاقه حسب الانظمه والتعليمات. https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 7/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام الملحه الخاصه، تكون مسيوليه الشركه او المؤسسه المنفذه للاعلان تجهيز المواقع وما يلزم لها من منشات مع صيانتها ونظافتها. الملقه الخاصه عشره، اذا تعرضت لوحات الدعايه والاعلان لحوادث مروريه او عوامل طبيعيه فعلي الشركه او المؤسسه المنفذه للاعلان اصلاحها ورفع الخلفات الناتجه عن الحوادث فورا وخلال مده لا تتدي اربعا وعشرين ساعه. الماده التاليه عشره، بالنسبه للمواقع المؤجره من قبل الجهات الحكوميه يجب الا تزيد مده التعاقد علي استنجارها عن ثالث سنوات. الماده الثالثه عشره، لايجوز للشركه او المؤسسه المتعاقد معها علي الاعلان التنازل عن العقد او اي جزء منه لاي طرف اخري، الا بعد موافقه جهه الاختصاص كتابيا وفي حاله المخالفه يحق لجهه الاختصاص انهاء العقد. الماده الابعه عشره للهجه المختصه بالتنجير الحق في الغاء العقد المبرم مع الشركه او المؤسسه المنفذه لاعلان اذا خالفت بندا من بنود العقد دون تحمل اي التزام ماي قد يترتب علي عمليه الالغاء. المحقه الخاصه عشره يجب ان يكون الاعلان منسجما مع عادات وتقاليد البلاد، وان تتلاعم ماده الاعلان مع الذيق السليم مع مراعاه ان تكون الصور والكتابات في اطار الاداب الاسلاميه، وان تراعي قواعد اللغه العربيه الفصي في نص الاعلان. الماده الصحه عشره يجب علي كل مرخص له ان يراعي مقتضيات الامن والسلامه وعدم تشويه المناظر الطبيعيه عند وضع الاعلان. (1) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس, الوزاء رقم (242) وتاريخ (10/27) 14/21/10/27. انظر مامدر بشان النظام. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 8/13 8/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام الملكه الصلعه عشره: يجب علي كل مرخص له بالاعلان ان يراعي في تطبيق هذه القواعد القرارات الخاصه بتشجيع المنتجات والخدمات المحليه، والاعلان عنها. الملكه المثنيه عشره: تلغي هذه القواعد جميع ما يتعارض معها، ولا تسري احكامها علي اللوحات والاعلانات الحكوميه. الملكه الخاصه عشره: يجوز تعديل هذه القواعد بقرار من مجلس الوزراء. الملكه العشون: تشر هذه القواعد في الجريده الرسميه ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها. https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 9/13 9/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 10/13 10/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام بدرورد (٢٢) قرار رقم : ١٢٦١ وTARÍY : ١٠/٢٧: وTARÍY جلم لكتله لكتله القابتالقت ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان راسه جلس الوزراء برقم ١٤١٢٧/١٠١٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١�٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٢ الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد رقم ١/٢١/٢١ وارشاد الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلان الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلانات الاعلاني الاعلاني الاعلاني الاعلاني الاعلاني الاعلاني الاعلاني الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلريه الاعلريه الاعلريه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلويه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلريه الاعلريه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلانيه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونه الاعلونها الاعلونها الاعلونها الاعلونها الاعلونها الاعلونها الاعلzonها الاعلzonها الاعلzonها الاعلzonها الاعلzonها الاعلzonها الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonha الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع Ramonh الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع RamonH الاع Ramonh الاع RamonH 2021/1/5 معاينه اصل النظام قرار رقم : (٨) وTARÍY: ٢٢/١٣: ١٣٦ ان جلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جلس الوزراء برقم ١٢٨٨ /٨٨ ه. المشتمله علي خطاب صاحب لسمو الملكي الرييس العام لرعايه الشباب رقم ٢٧٠٧ و تاريخ ١٤٤٠١ ه. المشار قيه الي الامر السامي رقم (٥٩٤/٥) و تاريخ ٢٤٦ /٤/٢ ه. بشان اخللاف وجهات النظر بين الرياسه العامه لرعايه الشباب ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني حول تطبيق قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان علي لوحات الدعايه والاعلان داخل الملاعب الرياضيه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي الامين العام جنس الوزراء رقم ٢٣٢ واتاريخ ١/٢٢/١ ه المضمن راي جنس الوزراء في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين بتاريخ ١/٢٩ ه بالوافه علي استثناء الرياسه العامه لرعايه الشباب من قواعد لوحات الدعايه والاعلان واستمراها في العمل باللانحه الصادره بقرار جنس الوزراء رقم (٧٩) واتاريخ ١/٤٤/١٣ ه وبعد الاطلاق علي الخضر رقم (١٩) واتاريخ ١/٤١٩ ه الي العقد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاق علي الماده (التاسعه عشره) من قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٥/٢٨) واتاريخ ١/١٢/٢٨ ه i https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 12/13 12/13 2021/1/5 معاينه اصل النظام يقرر عدم سريان قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان علي لوحات الدعايه والاعلان الواقعه في المدن والملاعب الرياضيه لخاضعه لاشراف الرياسه العامه لرعايه الشباب، واستمرارها في العمل باللانحه الصادره بقرار جالس الوزرا رقم (٧٩) وتاريخ ١٥٤٠٤/٤/١٣ https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/aec52e2c-ba9b-4afb-8e74-6f524f913bb3?lawId=16c49913-599f-406b-b016-a9a700f172c9 13/13 13/13 شولانجي (٢٨١) : قرار رقم وTARIS 11/0 : وتاریخ الخوتيجدتيجدتيجدتيجدتيجدت جرتيركه الغزيه ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الدوليين الملكي برقم ٢٥٥٨٢٥ و تاريخ ١٠١١، المثلمه علي برقيه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ٩٩٩٩ و تاريخ ٦٣٧/٩/١٢٥، وخطاب معالي وزير الماليه رقم ٢٧٥ و تاريخ ١٨٨٦٧٩٩، في شان تنميه الايرادات غير النقطيه. وبعد الاصلاع علي نظام ايرادات الدوليه، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٨٨٥) و تاريخ .١٤٣١/١١/١٨ وبعد الاصلاع علي قواعد تنظيم لوحات الدماعيه والاعلان، الصادره بالرسوم الملكي رقم (م٢٥) وتاريخ ٢٨١٢/١٢/٢٨، التي اجازت الماده (التاسعه عشره) منها تعديلها بقرار من مجلس الوزاء. وبعد الاصلاع علي الميكره رقم (٩٤٣) وتاريخ ١٠/١٠/١٥ وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لجنس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ٢٧/١٠/٢٦. يقرر ما يلي اولا : تصديل الماده (الثالثه) من قواعد تنظيم لوحات الدراسه والاعلان، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٢/٢٨) واتريخ ١٥/١٣: لتكون بالتنص الاتي تستعصل رسوم لوحات الدعايه والاعلان وفق الترتيب الاتي : (١٠٠) من (٢٠٠) الي (٢٠٠) رینال عن كل متر مريع او جزء منه للوحات الوارده في الفقرات (١). و (٣) من (٤) و (٥) و (٨) من (٩) و (٨) من الماده (الاولي) من هذه القواعد. ٢- من (١٠٠) الي (٤٠٠) رینال عن كل متر مربع او جزء منه للوحات الوارده في الفقره (٢) من الماده (الاولي) من هذه القواعد. (2) الله ممره ٢- اذا كانت اي من اللوحات الكترونيه فيكون تقدير المبالغ الخاصه بها وفق ما يعتمده رييس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير المختص او من في حكمه. - ٤- تحتسب الرسوم الوارده في هذه الماده علي اساس السنه او جزء منها. ٥- يضع الويرير المختص - او من في حكمه - معاير تحديد مقدار كل رسم بحسب ام اكن . ومواقع اللوحات. شابيا : يعمل بما ورد في البند (اولا) من هذا القرار اعتبارا من بدايه الشهر التالي لشره في الجريده الرسميه. اللات المليه لمتليه لمتليه لمتليه لمتليه لمت· الاعلان المتكاثه الله بمره رقم الصادر ٩٠٠٥ تاريخ الصادر ٧١٠٥: ٢٠٠٠ الموفقات. (٠١١) ← ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ - تميم - حفظه الله سميي صاحب السمو الملكي ولي الهمد نايب رييس مجلس الوزاره وزير الداخليه نشخه لكل وزاره ومصله حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها السلام عليكم ورحمه الله ويركاته: ابعد لسموكم صوره من توراد مجلس الوزاره رقم (٨٨٦) بتحاريخ ١٠٣٧/١١/٥ اولا: تحليل الماده (العاليه) من قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (٢٥) بناوي (١٤١٢/١٢٧٨) تحكون بالنص الوارد في القراء. ثانيا: يعمل بما ورد في البند (اول) من القراء اعتبارا من بدايه الشهر التالي لنشره في الجريده الرسميه. وانجو تفضل سموكم بالامر ياكمال الزام بموجه، وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي خالد بن عبد الرحمن العيسي ak/Λ·7 الله بمره قرار رقم : (09) وTARIBY: 141/9/12 الله بمره الله بمره الله بمره ان مجلس الوزراء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٢٥٧٤ وتاريخ ١٤٤٠٩/١٧ ه، المشتمله علي خطاب وزاره الشؤون الملبيه والقرويه رقم ٥٩٩٤ واتريخ ١٤٤٠/٨/٣٠ ه، في هان مشروع استراتيجيه تطوير الاعلانات الخارجيه داخل المدن السعوديه. وبعد الاطلاع علي مشروع الاستراتيجيه المشار اليه. وبعد الاطلاع علي قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان، المساده بالمرسوم الملكي رقم (٢٥٠/٢٧/٢٨) وتاريخ ١٤١٢/٢٧/٨. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (٢٠٠٣٤) و تاريخ (٤١٤٠٦٧) م. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (١١١) وتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٠٠ ه، ورقم (٧٤٧) وتاريخ (٧٤٧) و المذكره رقم (٧٥١) وتاريخ (٨٨٧) المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢-١/٢٧/٥) وتاريخ (٤١/٢٣-٢) ١٤٤١ وبعد الاصلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٦١٥٩) وتاريخ ٨/٨/٩ م. يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي استراتيجيه تطوير الاعلانات الخارجيه داخل المدن السعوديه. بالصيغه المراققه. ثانيا : الغاء الامر العامي رقم (٢٠٥٣/٧٤) و تاريخ (١٤٣٠/٧٤) ه، القاضي بمدم المواققه علي الدعايه والاعلان علي سيارات الاجره العامه والمركبات الاخري. ثالثا : تعديل قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان، الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤١٢/١٧/٢٨ ه، وفقا للاتي: الله بمره [Non-Text] (7) الله بمره لمتجدتجدتجدتجدتجدتجدتجبدتجدتجدتجدتجدتجدت الله بمره لمتجدتجدتجدتجدتجدتجدتجبدتجدتجدتجدتجدتجدت بورتجدتجدت 1 - تعديل الماده (الاولي) علي النحو التالي: ١ - تعديل الفقره (1) لتكون بالنص الاتي: "الوحات الدعايه وتشمل جميع انواع اللوحات، المضاعه، والعاديه، والمتغيريه ذاتيا، سواء كانت علي الارضفه، او اعتماد الاناره، او الميادين، او التقطعات، او العقارات المطلعه علي الطرق والشوابع داخل " حدود المدن". ب- تعديل الفقره (٢) ليكون بالنص الاتي: "لوحات الدعابيه الموقامه في الاماكن المغله دخل حدود المدن." ج- تعديل الفقره (٤) ليكون بالنص الاتي: "لوحات الدعابيه علي الحافلات وسيارات الاجره العامه داخل حدود المدن لغير مالك المركبه او صفه النقل". د- اضافه فقره تحمل الرقم (11) نصها: "لوحات الدعاته علي المركبات التجاريه داخل حدود المدن نفس مالك المركبه". ٢- تعديل الفقره (1) من الماده (الثانيه) ليكون بالنص الاتي: "وزاره الشؤون البلديه والقرويه معلنه في الامانات والبلديات للاعلانات "الموضحه في الفقرات (١١٤٤٢٢٦١)". ٣- تعديل الفقره (٥) من الماده (الخامسه) وذلك بتعديل عباره "باستثناء ما ورد في الفقرات (٤٤٢٦) من الماده الاولي" لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات "١١٤٣٢" من الماده الاولي". ٤- تعديل الماده (السادمه) وفقا للاتي: ا - تعديل دياجه الماده لتكون "باستثناء ما ورد في الفقرات (١١٤٣٢) من "الماده الاولي." [Non-Text] الله ممره له له له له له له له له له له له له (3) بوتليتليتليتليتليتليتل ب - تعديل الفقره (1) وذلك بتعديل عباره "الوارده في الفقره" (1)... للكون "الوارده في الفقرتين (1) و (4) من الماده الاولي..." - تعديل عجز الماده (الثانيه عشره) وذلك بتعديل عباره "ثلاث سنوات". للكون "عشر ممنوات". رييس مجلس للوزاء