tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:cdd90c74-8ec0-402e-b50a-51eb258024ee language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 187 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا 
 القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا 
 القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت : تم التفاهم بين موكلي المدعي والمدعي عليها شركه (...) عن البحث عن عقارات ذات مواقع وتصاميم وعوايد مميزه بغرض شرايها او الاستحواذ عليها وقد قام المدعي بعده مراسلات للشركه المدعي عليها ومراسلات موظفين للمدعي عليها، وقام موكلي بارسال عدد من الرسايل الالكترونيه الي الشركه (...) وصندوق (...) بتاريخ 15 / 6 / 1441 الموافق 20 / 2 / 2019 عن طريق موظف الشركه (...) يحوي معلومات تفصيليه عن برج (...) اعلنت شركه (...) بتاريخ 16 / 6 / 2020 الحصول علي موافقه هييه سوق المال للاستحواذ علي عدد من العقارات من ضمنها برج (...) بمبلغ وقدره 414.000.000 اربع مايه واربعه عشر مليون ريال سعودي وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بقيمه مبلغ السعي 10.350.000 ريال عشره ملايين وثلاث ميه وخمسون الف ريال ، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه مرييه في 13 / 02 / 1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 10.350.000ريال عشره ملايين وثلاث مايه وخمسون الف ريال مقابل سعيه لقاء شراء المدعي عليها لعقار بقيمه (414,000,000ريال)، وقرر وكيل المدعي انه لم يكن هناك اتفاق مكتوب وانما موكله هو او ل من ارسل لهم معلومات عن العقار وسياسه المدعي عليها هي ان الذي يستحق السمسره هو اول وسيط تم عرضها عليها، وفي جلسه اخري مرييه بتاريخ 04 / 03 / 1442ه وفيها تشير الدايره علي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغ ممثلها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي مزيد بينه علي الدعوي ذكر بانه لديه مزيد بينه وهو بريد الالكتروني من موظف لدي المدعي عليها الي موكله بطلب بحث عن عقارات لشرايها لصالح المدعي عليها وحيث ان موكلي هو اول من قدم العرض فانه يستحق سعيه مقابل ذلك، وقرر بان ليس لديه سوي ما قدم من البينات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 (الاسباب)
وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه، الي الزام المدعي عليها مبلغ قدره (10.350.000ريال) عشره ملايين وثلاث مايه وخمسون الف ريال مقابل سعيه لقاء شراء المدعي عليها لعقار بقيمه (414,000,000ريال) اربعميه واربعه عشرا مليون، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه ولايحته الصادره برقم (13 / ت / 8159) وتاريخ 1 / 11 / 1441ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان الدايره قد قررت السير في الدعوي حضوريا، لتبلغ المدعي عليها، وبما ان المدعي قدم بيناته علي الدعوي، من ارساله بريد الكتروني (ايميل)، الي المدعي عليها، بوصف العقار المشار اليه في الدعوي اعلاه، وحيث ان المدعي يستند الي شراء المدعي عليها، للعقار حسب ما اشار اليه من اعلان السوق الماليه الي استحواذ المدعي عليها للعقار –حسب ما يدعيه-، ومن تواصله مع اشخاص –يدعي بانهم يعملون في الشركه المدعي عليها-، ولما كان المدعي يطالب استحقاقه للسعي، لقاء ما قام به من عمل، وبما ان الدايره وهي بصدد نظر الدعوي وما قدم اليها من بينات، رات ان ما قدمه المدعي في هذه الدعوي من بينات لا يثبت استحقاقه، ولا يعدو عن كونه دعوي، لما يرد عليه من الاحتمالات، لاسيما مثل هذه العقود الكبيره، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه"، ولان السمسره هي (من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره) كما نصت عليها الماده رقم (30) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (2) وتاريخ 15 / 01 / 1390ه، وحيث ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، استنادا الي الماده رقم (133) من لايحه نظام المحاكم التجاريه المشار اليها اعلاه، فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقها ادناه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان
عضو 
خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان
رييس الدايره 
فيصل بن صالح بن نايف العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 856 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا 
 القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا 
 القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10.350.000ريال) عشره ملايين وثلاث مايه وخمسون الف ريال مقابل سعيه لقاء شراء المدعي عليها لعقار بقيمه (414,000,000ريال) اربعميه واربعه عشرا مليون, وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 09 / 08 / 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي ذكر المدعي وكاله بانه لم يستطع تقديم رده عن طريق الترافع الكتابي لعدم فتحه وقام بارساله عن طريق بريد الدايره مفيدا انه لم يزود المدعي عليه بنسخه من رده فطلبت منه الدايره تزويد المدعي عليه بنسخه من الرد فزوده بنسخه منها وباطلاع المدعي عليه وكاله علي هذا الرد ذكر انه لا جديد فيه ولا يخرج في مضمونه عما ورد في اقوال المدعي ولايحته الاعتراضيه.
 (الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 04 / 03 / 1442ه في القضيه رقم 187 لعام 1442ه القاضي : برفض الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو 
ياسر بن خلف المطيري
عضو 
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي
رييس الدايره 
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني