ncar · regulation · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (31/ق/م) وتاريخ 24/ 2 /1408ه بتعديل الماده التاسعه من اللايحه الاداريه الموحده للمؤسسات الاهليه للمطوفين والادلاء والماده الثانيه من اللايحه الموحده لتنظيم العمل بالمكاتب التنفيذيه لتلك المؤسسات والصادره بالقرار الوزاري رقم (371/ق/م) في 15-16/ 9 /1405 ووضع بعض الضوابط المترتبه علي ذلك ان وزير الحج والاوقاف بعد الاطلاع علي الفقره الاولي من الماده التاسعه المعدله من القرار الوزاري رقم (371/ق/م) في 15-16/ 9 /1405 بشان اللايحه الموحده للمطوفين والادلاء والفقره الاولي من الماده الثانيه من اللايحه الموحده لتنظم العمل بالمكاتب التنفيذيه المعدله الصادره بنفس القرار واللتان تقضيان بان يشكل الم كتب التنفيذي من رييس ونايبين للرييس وعدد من الاعضاء لا يتجاوز سبعه اشخاص يرشحهم مجلس اداره المؤسسه ويقترح مكافاتهم وتعرض علي وكيل الوزاره لشيون الحج لدراستها وابداء الراي بشانها وابلاغ المؤسسه لاصدار القرار اللازم. وبعد الاطلاع علي الماده السادسه من اللايحه الاداريه الموحده المشار اليها التي تقضي بانه لا يجوز لرييس المجلس او نايب الرييس او عضو مجلس الاداره ان يجمع بين عمله بالمجلس وبين اي عمل اخر يتعلق بالمؤسسه كما لا يجوز له ان يجمع بين المكافاه الممنوحه له من قبل المجلس وبين ايه مكافاه اخري نظير اي عمل يؤديه للمؤسسه عدا ما يصدر بشانه قرار من الوزير . وبعد الاطلاع علي خطابنا التعميمي رقم (826 /408) في 29/ 1 /1408ه بشان ما لاحظناه من خلال متابعتنا لتقارير لجان المراقبه والمتابعه والادارات المختصه بالوزاره . وحيث تقرر لصالح العمل وسرعه التصرف ربط مؤسسات الطوايف بنا مباشره بالقرار رقم ( 850 /408) في 30/ 1 /1408 الامر الذي يقتضي اجراء بعض التعديلات فيما تقدم ووضع بعض الضوابط التي تساعد علي ترشيد العمل وحسن الاداء بهذه المؤسسات. يقرر : اولا: يعدل نص الفقره الاولي من الماده التاسعه من اللايحه الاداريه الموحده للمطوفين والادلاء والفقره الاولي من الماده الثانيه من اللايحه الموحده لتنظيم العمل بالمكاتب التنفيذيه علي النحو التالي : (يشكل المكتب التنفيذي من رييس ونايب للرييس حسب الحاجه وعدد من الاعضاء لا يتجاوز سبعه اشخاص ويراعي ان لا يكونوا من ابناء اعضاء مجلس اداره المؤسسه ويتم ترشيح المكاتب من قبل المجلس ويقترح مكافاتهم وتعرض هذه الترشيحات والمكافات المقترحه علي وزير الحج والاوقاف للتوجيه بما يجب). ثانيا: لا يجوز لعضو مجلس الاداره المساهم في مؤسسه معينه ان يعين بطريق الوكاله عضوا في مجلس اداره مؤسسه اخري . ثالثا: لا يجوز لاي عضو في مجلس الاداره ترشيح ابنه لعضويه المكاتب التنفيذيه للخدمات الميدانيه ولا يمنع ذلك من توظيفه بمكافاه تتناسب مع عمله وفقا لقواعد التوظيف بالمؤسسه في ادارات واقسام المؤسسه الاداريه. ويجوز بصفه استثناييه في حاله عدم توفر مساهمين للعمل في المكاتب التنفيذيه ترشيح ابن واحد للمساهم الذي تعيقه ظروفه القهريه من المشاركه شريطه الالتزام بقواعد الترشيح النظاميه التي نصت عليها اللوايح الاداريه وقواعد التوكيل الصادره منا برقم (321/ق/م) وتاريخ 12 /11 /1406ه رابع ا: تقتصر العضويه في مجالس الاداره والمكاتب التنفيذيه علي المساهمين في المؤسسه مهما كان عدد اسهمهم ولا يحق للمساهم الجمع بين وظيفتين في اطار المؤسسه. خامسا : لا يجوز ترشيح اكثر من شقيقين مساهمي المؤسسه كعضوين في مكتب تنفيذي واحد . سادسا : يلغي كل ما ي خالف ذلك من تعليمات سابقه. سابعا : علي وكيل الوزاره لشؤن الحج ورؤساء مجالس ادارات مؤسسات الطوافه والادلاء والمكتب الموحد للادلاء ومكتب الزمازمه الموحد تنفيذ هذا القرار وابلاغه لمن يلزم وانفاذ موجبه. وزير الحج والاوقاف عبدالوهاب احمد عبدالواسع