moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨١٥١٠٨ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع موكلته المدعيه بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م علي تامين شاحنه لنقل مواد غذاييه خاصه بها وذلك مقابل اجره وقدرها (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال شهريا يضاف عليها (١٥%) قيمه الضريبه المضافه، وقد تخلفت المدعي عليها عن سداد مستحقات تسعه اشهر من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م الي تاريخ ٢٠٢٣/١١/٠١م بثمن اجمالي وقدره (٣٦,٢٢٥) سته وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا، كما ان المدعي عليها تخلفت عن الصيانات الملزمه بها وفق ما نص عليه العقد وقد قامت المدعيه باجراء صيانات علي العين المؤجره بعد استلامها من المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (١٧,٩٦٠) سبعه عشر الفا وتسعمايه وستون ريالا ليتمثل اجمالي قيمه المطالبه مبلغا وقدره (٥٤,١٨٥) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال وقد انتهي العقد الموقع بين موكلته والمدعي عليها بعد ان نفذت موكلته كامل التزاماتها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ الذي ترتب في ذمتها جراء الاتفاقيه وبجانب عدم سداد الاجره فان المدعي عليها قد تسببت في تلفيات للشاحنه التي سلمت لها لتنفيذ المهمه المتفق عليها وقد تضررت موكلته من تاخير سداد الاجره . وطالب بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المستحق فورا وهو مبلغ وقدره (٥٤,١٨٥) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال، الزام المدعي عليها بسداد مبلغ لتعويض موكلته عن تاخير سداد الاجره وكذلك التلفيات التي حدثت بالشاحنه ونقدر ذلك بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم لطلباته المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في عدد (١٥) فاتوره لصيانه السياره، ٢-محرر عادي متمثل في عقد بين اطراف الدعوي، ٣-محرر عادي متمثل في فاتوره صادره من المدعيه باجمالي مبلغ وقدره (٣٦,٢٢٥) سته وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٨/١٨ه: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وتري المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بطلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٨ه: وقد جري افهام وكيل المدعيه ان الدايره لن تقبل اي طلب لم يقدم عن طريق النظام وانها ستنظر في طلب اجره العين فقط، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه: الزام المدعي عليها بسداد كامل مبلغ الاجره المستحق وقدره (٥٤,١٨٥) اربعه وخمسون الف ومايه وخمسه وثمانون ريال، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه العقد بين الطرفين والفاتوره الصادره بمبلغ وقدره (٣٦,٢٢٥) سته وثلاثون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا وحيث لم يقدم البينه علي استحقاقه لاجره بمبلغ (٥٤,١٨٥) اربعه وخمسون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا، ولان علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للنقليات بسجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٦,٢٢٥) سته وثلاثون الف وميتان وخمسه وعشرون ريال ورفض ما زاد علي ذلك.