moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٦٣١٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (انترنت واتصالات) خلال (١٠) عشره سنوات هجريه، بثمن اجمالي قدره (٣٤٠٦٢٠.٨١) ثلاث ميه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٢٥٢٠) الفان وخمس ميه وعشرون ريال، وطالب ب: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره ثلاث ميه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريالا، وقدم سندا لطلبه فاتوره برقم (١١٥٧٧٣٣٩٣٨٧) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، بمبلغ اجمالي قدره (٣٤٠,٦٢٠.٨١) ثلاث ميه واربعون الفا وست ميه وعشرون ريالا واحدي وثمانون هلله، مطبوعه علي اوراق المدعيه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت لها الدايره جلسه في ٢٦/٨/١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وبعد تامل الدايره لاوراق القضيه واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الذي نص علي انه يجب علي الدايره التحقق من الاختصاص القضايي في الجلسه التحضيريه وقبل السير في الدعوي، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره ان النزاع الماثل امامها بين مقدم الخدمه والمستخدم، وحيث نصت الماده العاشره من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٢ه علي انه: "تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين". ولكون النزاع في هذه الدعوي مندرج في هذه الماده لوقوع الخلاف بين المدعيه بصفتها المشغل والمدعي عليها بصفتها المستخدم، وحيث بينت الفقره (٥٧/١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات الصادره بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٩ه ما تختص بنظره الهييه وذلك بما نصه: "تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان محل النزاع اي من الامور التاليه: ب- الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك اي فاتوره متنازع عليها". ونظرا لكون المنازعه في هذه الدعوي تتعلق بفاتوره اصدرتها المدعيه نظير حصول المدعي عليها بصفتها المستخدم علي خدماتها، عليه فان هذه الدعوي من اختصاص هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، والله الموفق.