tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430369813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1442-10-12 document_type=ruling entity=document_number:1697 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي [وكاله] (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: قد صدر حكم برقم ١٦٩٧ وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٢ه باثبات شراكه موكلي في المحل التجاري العايد للمدعي عليها (...) رخصه رقم (...) وتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٢٩ه بجده بحي (...)بشارع(...) ومكون من اربع فتحات تجاريه، ولما كانت المدعي عليها ممتنعه عن اعطاينا الارباح من عام ١٤٣٦ه م. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ محاسبه المدعي عليها. ثانيا/ اثبات الارباح وتقديرها.، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، وفي جلسه ٢٤/٠٥/١٤٤٣ حضر ممثل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وممثل المدعي عليهما بموجب وكاله رقم (...) و (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما جاء بلايحه الدعوي وانه يحصر الدعوي في الارباح المستحقه لموكله، وفي جلسه ١٥/٠٦/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره جوابيه افاد فيها بعدم صفه موكله، وبسؤال وكيل المدعي عن صفه المدعي عليه (...) فافاد بانه مدير المؤسسه وهو الذي يعرف كافه التفاصيل عن المؤسسه، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) هل هو مدير المؤسسه فافاد بانه المدير للمؤسسه والقايم بعمل المحل التجاري، كما قرر بطلب وقف السير في الدعوي بسبب ان موكله قام بتقديم طلب التماس اعاده النظر علي حكم اثبات الشراكه، وبسؤال وكيل المدعي عليه (...)عن وكالته لصالحه فافاد بان وكالته لا تخوله حق المرافعه عند ذلك جري افهامه بان عليه تعديل الوكاله والا فسيتم اعمال الاجراء النظامي بحق موكلته، كما ان عليهم الجواب الموضوعي في القضيه عن (...)وعن صالحه والا ستعد الدايره ذلك امتناعا ونكولا عن الجواب. وفي جلسه ٢٩/٠٦/١٤٤٣ حضر اطراف الدعوي وكاله المعرف بهم سلفا وتشير الدايره الي ان سالت وكيل المدعي عليه (...) عما استمهل من اجله في وكالته عن المدعي عليها صالحه فاجاب بانه تم تعديل الوكاله وتشير الدايره انها قد اطلعت علي الوكاله وهي برقم (...)وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٤٤٣ ه وتبين انها موافقه لما ذكر وبطلب الجواب الموضوعي من وكيل المدعي عليهم ارفق عبر البث المريي ما نصه (نوجز ردنا علي المدعي بالاتي:١ غير صحيح ان موكلي (...) هو المدير المسجل في السجل التجاري ومرفق لفضيلتكم السجل التجاري١، كما نود التنويه ان المدعي ذكر في رده ان موكلي هو المدير واشار الي المرفق رقم ١ ولا وجود لهذا المرفق بالطلب المرفق في النظام مما يدل علي محاولته التدليس علي الدايره واخفاء الحقايق. ٢ ما ورد ان موكلي قد امتنع عن اعطاء المدعي الدفاتر والسجلات ونجيب عن ذلك كيف لموكلنا ان يمنع المدعي عن الاطلاع علي الدفاتر والسجلات وهو ليس ذو صفه كما ظهر لموكلي بان المدعي سبق ان تعين بمنصب المدير المالي للمؤسسه وذلك ثابت بموجب سجل التامينات الاجتماعيه فلا صحه لهذا الادعاء مرفق٢. ٣ وردا علي ما ورد في ثالثا من جواب المدعي كما نؤكد علي انعدام صفه موكلي (...) وان ما ورد في هذا البند غير صحيح جمله وتفصيلا. ٤ سبق ان اشرنا بان دعوي اثبات الشراكه منظوره حيث اننا تقدمنا بطلب التماس وقبل هذا الالتماس وطلبت الدايره الجواب من المدعي بهذه القضيه حيث ظهر وجود اوراق تفيد بتنازل المدعي عن محل الدعوي. ٥ سبق كذلك ان اشرنا بالمذكره السابقه ان المدعي لم يحصر دعواه بالفتره والطلبات) ا ه وعليه افهمته الدايره بارفاق عبر النظام المرفقات الخاصه بالمذكره الجوابيه ففهم ذلك كما فهمت وكيل المدعي بارفاق مذكره رد علي مذكره وكيل المدعي عليهم ترفق عبر النظام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٣/١٠/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع،ثم افاد وكيل المدعي عليه بان الالتماس الذي قدمته وكيلته بالدعوي السابقه المقيده برقم (١٩٦٧) بالدايره الثالثه قد تم رفضه، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بتسليم موكله الارباح من عام ١٤٣٦ه حتي تاريخ هذه الجلسه، ثم قدم المدعي عليه وكاله بما نصه: "وبما ان من شروط قبول الدعوي حسب ما نص عليه بالماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه ان يحصر المدعي جميع بيناته علي الدعوي وحصرها حتي لا يطول امد الترافع بين الطرفين وبما ان المدعي لم يذكر مستنداته ويحصرها وبما ان صحيفه الدعوي اضحت خاليه من ذلك وعليه وبناء علي ما تقدم يطلب موكلي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي "ثم طلب وكيل المدعي مهله لتقديم عدد من الفواتير تثبت بوجود ارباح لدي المؤسسه فطلبت منه الدايره مذكره ختاميه بكافه بيناته وطلباته خلال خمسه ايام، ومده مماثله للمدعي عليه لتقديم مذكره ختاميه.. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضور الطرفان ولم يقدم المدعي الفواتير التي ذكر انها موجوده بحوزته. وعليه فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.

الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه اثبات الارباح وتقديرها، ولما كانت الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، وكما ان المدعي لم يقدم ما يثبت الربح ولم يخسر، وانه قد نشات فعليا مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينه علي تحقق الارباح علي سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع وداير بين الوجود والعدم، وحيث ان المطالبه به مطالبه بامر غيبي، وحيث ان المستقر قضاء ان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال ما يتعين معه علي الدايره عدم قبول المطالبه بالارباح او الافصاح عنها حيث ان الجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح او اجراء المحاسبه علي نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها او عدمه؛ اذ لا يصح ان يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا -كما هو حال المدعي في هذه الدعوي- من مطالبته بالارباح غير المعينه ان يبحث عن مدي تحققها وقايعا، ويتاكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهاله او غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر ثابت ومقدر، وللمدعي الاطلاع علي المستندات موضع الشراكه علي ان يتقدم بدعوي محرره ومحدده الطلبات ومقدارها.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا/ محاسبه المدعي عليها. ثانيا/ اثبات الارباح وتقديرها. وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٢٣/ ٠٣ / ١٤٤٤ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه ١٢/ ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (اولا: ان فضيله الدايره قطعت علي سبيل الجزم بان الطلب في الدعوي غير واضح ومحدد وبينت في تسبيبها عكس ذلك حيث ان الطلبات في الدعوي هي افصاح المدعي عليه عن الارباح ومستنداتها ومحاسبته علي ذلك الافصاح ولا يخفي علي فضيلتكم ان محل الدعوي شراكه حصص حاصله بالارث الشرعي من المتوفي/ (...) وان من كان يديرها المدعي عليهما وتم اثبات اوجه ادارتهما لمحل الدعوي وتحقق المصلحه المشروعه في مطالبتهما والصفه الاصليه في المطالبه وان شراكه الحصص (المحاصه) تكون دايما في يد الشريك المضارب وعدم اخضاع طلبه للافصاح عما بيده من اوراق ومستندات داله علي الارباح اضاعه للحق فاذا فرضنا وقوع ذلك ومستقره كما اشارت فضيله الدايره دون حتي توجيه السؤال او اليمين علي لمدعي عليه عن تحققها لكان ذلك عين ضياع الحق وان المستقر في القضاء خلافه فان المدعي عليه لم يقدم اي جواب ملاق للدعوي من حيث وجود خساره او ارباح بل اخذ بالتهرب عن الجواب والافصاح عما بيده من سجلات المحل الحسابيه والتي توضح وجه الخساره او الربح. ثانيا: وفقا للماده العشرون من نظام المحكمه التجاريه و الماده السابعه والسبعون من لايحته التنفيذيه والتي اشارت الي جواز ارتباط الطلبات ذات المحل الواحد في قضيه واحده وجواز الفصل فيها فعليه فان طلبنا بالافصاح عن الارباح والمطالبه بها امر صحيح نظاما وعرفا. ثالثا: ان المدعي عليه لم يقدم اي رد ملاق للدعوي من بدايتها وحتي تاريخ الفصل فيها وكان علي الدايره الزام المدعي عليه بالافصاح عن المستندات والقوايم الماليه الخاصه بمحل الدعوي. رابعا: ان وجود الفواتير والدفاتر المحاسبيه للمحل امر اصلي ومتحقق حيث ثبوت الفواتير وكذلك ما قامت الدوله الرشيده بطلبه وذلك لبيان المركز الضريبي للمحل التجاري ولم يقم المدعي عليهما بالجواب عن ذلك في جميع مراحل الدعوي ولا نكران فيه وحيث اننا تحصلنا علي بعض فواتير المحل الداله علي وجود الحركه الماليه التقييد في الحسابات وقمنا بتقديمها للدايره لثبوت وجود الحركه الماليه والتسجيل علي هذه الحركات. وطلب نقض الحكم والحكم مجددا لموكله بطلباته). واكد علي ما ورد في اعتراضه واضاف انه بعث عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز ونصه (الحاقا لبنود الاعتراض نود توضيح ما يلزم لبيان موضع حق موكلي في اجراء المحاسبه علي المدعي عليهم: سبق الاشاره الي فضيله الدايره لمخاطبه هييه الزكاه والدخل وذلك للاستفسار عن اقرارات الدخل الخاصه للمحل عن فتره المطالبه من ١٤٣٦ ه والي ١٤٤٣ ه، وذلك عملا بالماده التاسعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه تمكن موكلي من التحصيل علي كشف حساب صادر من هييه الزكاه والدخل والذي يبين فيه اقرار الدخل الضريبي للمحل خلال الاعوام التاليه: ٢٠١٨ -٢٠١٩ -٢٠٢٠ -٢٠٢١ (مرفق) ومجموع اقرارات الدخل عن هذه الاعوام مبلغ (٢٣.٧٤٤.٦٥٩.٤٠) ثلاثه وعشرون مليون وسبعمايه واربعه واربعون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وبموجب الحكم رقم (١٦٩٧) وتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، والذي اثبت شراكه موكلي في المحل بنسبه (٧٠%) وعليه فان نصيب موكلي من الدخل عن تلكم الاعوام (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) سته عشر مليون وستمايه وواحد وعشرون الف ومايتان وواحد وستون ريالا و٦٠ هلله وبناء علي ما سبق وحيث ان موكلي طلب بدايه الافصاح عن المستندات المبينه للارباح ومن ثم محاسبه المدعي عليه، ولما في هذه الطلبات من قوه الارتباط الجامع لها وحيث ان اقرارات الدخل امر مقرر من الجهات الحكوميه للمنشاه ولما كان للجهات المعنيه من مراجعتها وتدقيقها وفقا للمعايير السليمه الاصليه ولما كان من الصعب علي موكلي بصفته الشخصيه من التحصيل علي تلكم الاقرارات من الجهه الحكوميه وبناء علي ما جاء في الماده التاسعه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) سته عشر مليون وستمايه وواحد وعشرون الف ومايتان وواحد وستون ريالا و٦٠ هلله وذلك نصيب موكلي من عام ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠/٢٠٢١ مخاطبه هييه الزكاه والدخل وذلك باحضار باقي اقرارات الدخل للاعوام المتبقيه من فتره المطالبه الاصليه.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا بانه يكتفي بما سبق تقديمه امام الدايره الابتداييه، اما بالنسبه للاضافه الجديده بجلسه اليوم فهي دفوع جديده ونستمهل للرد عليها،وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان طلبات المدعي التي تقدم بها في الجلسه امام هذه الدايره اختلفت عن طلباته امام الدايره الابتداييه وعن طلباته الوارده في لايحه الاعتراض، حيث كان يطلب محاسبه المدعي عليها واثبات الارباح وتقديرها، في حين انه في المذكره التي تقدم بها في الجلسه امام هذه الدايره طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦.٦٢١.٢٦١.٦٠) سته عشر مليونا وستمايه وواحد وعشرون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا وستون هلله وذلك نصيب موكله من اعوام ٢٠١٨/ ٢٠١٩/ ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وطلب مخاطبه هييه الزكاه والدخل لاحضار باقي اقرارات الدخل للاعوام المتبقيه من فتره المطالبه الاصليه، وبناء عليه فان المدعي لم يحرر طلباته من بدايه اقامه الدعوي بشكل صحيح وتقديم البينه عليها مما يؤكد سلامه الحكم الابتدايي الصادر بعدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في ٢٣-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩٠٣٧٥٠٧ القاضي ب (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.