gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (184-2020-VR) : القرار رقم | (V-2018-321) : في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: - ضريبه - ضريبه القيعه المضافه - مود نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاثير في التسجيل. الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيعه المضافه خلال المده النظاميه - استت المديعه اعتراضها علي ان تسجيل الايرادات السيويه تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطا - ذلك النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المديعه بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما توجب ايقاء غرامه عدم التسجيل - ثبت للدايره ان المديعه قد تقدمت بطلب التسجيل في ضريبه القيعه المضافه بعد المهمه المقرره للتسجيل، وان دفع المديعه بان تسجيل الايرادات السيويه تتجاوز مليون ريال قد تم عن طريق الخطا لا يلغي مخالفها لاحكامالنظام واللايحه. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجبالماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) بتاريخ ٢٤١/١١/٢٠ - الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠٠) بتاريخ ٢٤١/٤/٢١ ه.١٤٤١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد بتاريخ ١٣١/١١/٢٠٠٥ الموافق ٢٠٢٠/٧١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…، مالك مؤسسه (…، ضد الهييه العامه (V-2018-321) للزکاه والدخل، وابداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2018-321) وتاريخ ١٨٠٢/٢٨ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدم بلاله دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بملغ (۱۰۰۰۰) ريال بنظام ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها: «اضطرت التسجيل المنشاه بعد قيامي بطلب رخصه بلديه جديده، ومن ضمن الطبات ارفاق شهاده تنص علي ان المؤسسه معفاه من الضربيه، وتم التسجيل واختيار الدخل اقل من (۱۸۷۰۰) ريال، من اجل اصدار الشهاده، وبعد ثلاثه ايام صدرت غرامه تاخير في التسجيل، وبعد الرجوع للموقع وجدت ان الخيار الذي ينص علي ايرادات عام ۲۰۱ م تم وضع اكثر من مليون ريال، وغالب الظن ان الخطا من الموقع في هذا الختيار، وان لم يقبل هذا العذر فانه تم الاختيار بغير قصد وبالخطا، واطلب رفع الغرامه وذلك لعدم التعمد فيها، وان الايرادات لا تتناوز (۱۰۰) ريال». وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: -1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- يلزم علي المدعي ان التقدمان بوقايع موصله وتحدد بشكل واضح الملابسات التي قد تكون سبيا لعدم المشروعيه، واثر هذه الوقايع المحدده علي صدور قارار الغامه. ٣-النظام الالكتروني في الهييه والذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف وما يقر به بنفسه، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه المقدمه من قبله فان ما ينتج عنها نابع عن خطا المكلف، ولا يستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. ٤- الاشخاص المزمون بالتسجيل حتي ٢٠١٨٠١/١٠١ م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع بانها تزيد عن المليون في عام ١٨ م، وقد كان متاكا للمدعي التسجيل بشكل اختياري ب مليون ريال مما دون. - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرر لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بتكوين المراكز النظاميه بالملكف 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقديم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه قرارات / ... الخ) مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لادق ان لزم الامر واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من سلامه وصدها مقدمه، وبناء عليه اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بنفسه بشكل طوعي، وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، وакتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده علي صحه المعلومات المدخله من قبله، وبرفقه مستخرج للمعلومات التي تظهر في صفحه التسجيل الاختيارات المتاحه للمكلف. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض(dوعي). وفي يوم الاحد بتاريخ ١٩/٢٠٧/٧ م عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدوعي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي، لم ي周三 صر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البرب الالكتروني المقديد في ملف الدعوي، وحضر (...) هويه وطنيه رقم (..., بصفته متمله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التوفيز الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (..., وحيث طلب المدي الغاء غرامه التاخير في التسجيل بملغ (۱۰۰۰۰) ريال، استنادا علي انه قام بادخال بيانات خاطيه تتضمن تقدير بيانات دخل المؤسسه باكثر من المليون ريال، وفقا لما ورد تفصيله فيanhده الحوي، وطلبت الهييه في مدكرتها الجوابيه رد طلب المدي للاسباب الوارده تفصيله في تلك المذكره، وبعد المناقشه وحيث لم يضر المدي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الحسله عبر البريد الالكتروني المقديد في الحده الحوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قرت الدايره رفع الجسله للمداوله واصدار القرار. السابا: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٠/٠١١ واتعبديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استثناء علي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 رقم (١٣١/١٠٢) باتريخ ١٥٨١١٥٠٢ ايها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدوعي مشروط بالاعتراض عليه ذلك (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٨١٠٢١٠٥٠ مقدم اعتراضه بتاريخ ١٨١٠٢١٠٥ مقدم اعتراضه بالخوار في ١٨١٠٢١٠٥ مقدم اعتراضه بالخوار في ١٨١٠٢١٠٥ مقدم اعتراضی الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع الداره علي اوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبين للداره ان المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه وقدرها (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (٤١) من نظام طريبه القيمه المضافه والتي نعت علي انه «يعاقب كل من يقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الاللجه بغرامه (١٠٠٠٠) وقدرها (١٠٠٠٠) ريال، وذلك تاخر المدعي في التسجيل في الموعد النظامي المحدد، وحيث بر المدعي بان تسجيل الايرادات Sunسوبه تتجاوز مليون ريال، وحيث ان هذا الفعل لا طريق الخطا، والفقيفي هو ان الايرادات لم تتجاوز مليون ريال، وحيث ان هذا الفعل لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص; وذلك لان المدعي ملزم عند تقديم الافرار عن طريق موقع الهييه العامه للزكاه والدخل بالتعهد بان جميع المدخلات صحيه وتعكس الواقع، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك ابناته بكافيه طرق الاشرات، وعليه فان ما ذكره المدعي لا يجوز ان يكون مبرزا نظاميا يفضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متقا مع النصوص النظاميه، مما تري معه الدايره سلامه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بالغاء صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي، وضروريا بحق المدعي عليها، وحددت الذاره نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.