tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 204

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:260 entity=legal_basis:cabinet_decision:90 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VJ-2020-204): قرار رقم:
(247-2019-V): في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيج:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الخطا في تقدم الاقرار- اجابت الهييه بصحه الغرامه حيث تبين من اعاده تقييم اقرار المدعي انه قام بالاقرار عن البيان الجمركي مرتين، وذلك ضمن بند المشتبات الخاصه لالخريبه بالنسبه الاساسيه وبناء الاستيرادات وعليه تم تخفيض قيمه المشتريات، وتعديل اقرار المدينه تبعا ذلك ووجب فرض غرامه الخطا في الاقرار- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار- ثبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. عتتبار القرار نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١٣٣/١١/٢ بتاريخ ١٣/١٢)
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٣٥٠/٠٠٩.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضفه في محافظه جده، وذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (247-2019) بتاريخ ١٩٠٣/١٧ م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطبيه رقم
(....) بصفته ممتل عن شركه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي،
تضمنت اعترا ه علي خطا في تقدم الاقرار في نظام ضريبه القيمه المضافه،
ويطالب بالغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد
جاء فيها: «اولا: فيمنا يتعلق باعتراض المدعي علي قرار الهييه
المتمثل اشعار التقييم النهايي، والمتعلق بفتره شهر ابريل من العام ١٨٠ م، والذي
نتج عنه تخفيف في قيمه المشتريات التي كان قد اقر بها المدعي ضمن بند المشتريات
الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، بالاضافه لاحساب غرامه الخطا في تقديم الاقرار
بمبلغ قدره (6,125) ريال، فنود افاده اللجنه الموقره بان الهييه قامت اجاره عمليه
اعاده تقييم الاقرار المدعي بعد الرجوع الي البيانات المتوفره في نظام الجمركي:
حيث تبين ان المدعي قام بالاقرار عن البيان الجمركي رقم ١٥٨٤مزتين، وذلك شن
بند المشتريات الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه، وبند الاستيرادات ٢٠٠وبناء عليه
يتبين صحه قرار الهييه بتخفيض قيمه مشتريات، وتعديل اقرار المدعي تبعا لذلك،
بالاضافه لفرض غرامه الخطا في الاقرار، بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام
ضربيه القيمه المضافه، التي تحت علي انه «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا
ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه
يخص الضريبه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من
المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».
ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد
الدعوي.
ثانيا الدفع الشكلي: «تم تقديم الدعوي من (…) بموجب شهاده تسجيل مؤسسه
فرديه الخاصه بالمدعي المرفقه في ملف الدعوي، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي
ان المدعي تقدم باعتراضه عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠١٨/١٢٠٠ وتبلغ عود فوات المده
التقييم النهايي) بتاريخ ٢٠١٨/٠٨٠، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده
ال نظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه
المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام
اي جهه فضاييه اخري».

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وفي يوم الخميس الموافق ١٩/٠٥/١٤ امتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، في تمام الثالثه والنصف مساء، وخر (...) بصفه ممتلا عن الشركه المديعه، وحر (...) بصفه ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال متمل للهييه العامه للزكه والدخل، والصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال متمل للهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال متمل للهييه العامه للزكه والدخل، وسبقال متمل للهيزه، واضاف بانه لم يكن هناك خطا في الاقرار، انما خطا في التوبيب، والذي يؤثر علي انتساب مبلغ الضريبه، وانه لم يتم التسجيل ببند المشتريات مرتين، وسبقال متمل المدي عليها عن رده، اياب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، كما طلب بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض. وسبقال متمل المدي عليها، اياب بتقدمي مستندات توضح انه اعتراض خلال المده النظاميه، حيث انه ثبت ولعدم ثبوت حصه اداء المدييه بتقدمي اعتراضها خلال المده النظاميه، حيث انه ثبوت للداره حصه ما دفع به ممثل المدي عليها من انقضاء المهله النظاميه دون تقدمي الاعتراض.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت
الداره قبل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥ (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٦/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان (٢٥٠) تاريخيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٤٥٦/٦/١١ (١٠٣٠) ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ٢٥٨/١١٢، يود ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشرو بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يود ما تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٩. وقدمت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
اعتراضها في تاريخ: ٢٠١٨/١٢/٢٠٤. وعليه، فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده
النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه:
«يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه
المختصه خلال ثلثين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام
اي جهه فضاييه اخري،" فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحيها الشكيله; مما يتعين
معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ فورت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (…). بموجب سجل تجاري رقم (…) : لانقضاء
المهله النظاميه للاعتراض.
معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (…). بموجب سجل تجاري رقم (…) : لانقضاء
المملكه النظاميه للاعتراض.