tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 182

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/112 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:103/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VSR-2021-182) القرار رقم
( V-29968-2020 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومتازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
ضربه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه - تامين
الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين - حص محيعدي التامين - رفض دعوي المعديه
بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي
:الملخص
مطالبه المعديه ابلاغه افراه الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للافرار الضريبي المتعلق بشهر يونيو من
عام ١٩٠ م - اجبات الهييه انه تين تحقيق الم‘دعيه ايرادات من خلال خدمات التامين الم‘ق‘دمه لمعاملها، في حين انها لا تق‘ر
بها كامله علي الرغم من خص كامل مبلغ الفاتوره الفواتير المنشريات - حيث تيين ان الم‘دعيه ت‘ق‘ح عن مبيعاتها بعد
خص محه معيدي التامين: مع العلم بان الم‘دعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفها لموRDيها ويقوم
معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه ل‘ق‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م‘م
ما يثبت صحه ادعاها - وبالنسبه لحص معيدي التامين: ان المعديه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضه ليست ايرادات
وانما هي مدفوعات مقال تسويه مطالبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه
المضافه من خلال ارتفاع عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتيين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد،
وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك: رفض دعوي الم «عباره القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الم «ده (١٤) ، والفقره (١)
من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
المستند:
- الماده (١٤) و الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللاته التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه واحده بقرار من مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٦١٤

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصبهم، وبعد:
تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لمعالها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم
كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تتبين ان المدعيه تخصص عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين; مع
العلم بان المدعيه تقويم بمطالبه معيحي التامين بمبالغ قامت بدفعها لموردها ويقوم معيحي التامين بتعويضاء عن
المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستنداد علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه،
والتي نشت علي "دون الاخلال باحكام الماده الثانيه منالنظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض
الضريبه علي كافه التوريات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه
في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه
النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) . - حص معيادي التامين: قامت الهييه
يضافه مبالغ حصر شرات التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تثين لها وجود توريد
مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين. باخذ حصه من قسط التامين المدفوع
من قبل عمليه المدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجزء من المصاريف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت
الهييه بالخضع التوبركات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التفيزيه الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريه وفق للاتي: ا- الفترات
من شهر يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٨٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م اي يونيو ١٩٠١ م انيونيو ١٩٠١ م انيونيو ١٩٠١ م انيونيو ١٩٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٨٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٨٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٨٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٢٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩١٢٠ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١� م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠.١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥٠١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٥.١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤٠١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٥.١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٥.١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٣٠١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٥.١ م انيونيو ١٩٣.٠ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٤.١ م انيونيو ١٩٥.
باضافه مبالغ حص رشكات اعلامه التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد
مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع
من قبل عمليه الم ‘دعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض ‘الم ‘دعيه بجزء من ‘الم ‘دعيه ل ‘دعيه، بنا علي ذلك قامت
الهييه بالخضع التوبركات من معيحي التامين المطبيع للبند، استثلا للماده (١٤) من اللايحه التنيذيه الوارده في الفقره
السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيحي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريه وفق للاتي : ا- الفترات

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفي يوم ١٣٥٠٩/١٠٤/٢٥ اتصعت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١ ه: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حضر وكيله المعيه / ... (سعوديه الجنسيه) هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله رقم (....) وحضر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه، بصفته مملل لمدعي عليها "للهييه العامه للزكاه والدخل".
بموجب خطاب التفويض رقم (....)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤرخه في ٢٠١١/٠٢١ م و تطلب اغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده، اجب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب البصم برفض الدعوي، وسبقال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجبا بالاكتفاء بما سبق تفديده في هذه الدعوي، وعليه قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله: تمهيدا لاصدار القرار.
الاساب
(١/٥) بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ١٥٤٥٥٦/١/١٠ بtbاريح ١٥٤٥/١/١٠ واتعلياته، واتعتدلياته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣/١/٢) وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/٢) وتعديلاته، وعلي الثالثه تنفيذيه للنظام ضريبه القيمه المضافه لادرك توراكه والدخل برقم (٣٩٣) وتعديلته، وعلي الثالثه تنفيذيه للنظام توراكه المضافه لادرك توراكه والخلب المالكي الكريم (١٤٣/١٢) وتعديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادره بالامر الملكي الكريم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي،
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار لضريبي المتعلق بشهر يونيو من عام ١٩٠٩ م، وذلك الستنداد الي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) وتاريخ رقم (١١٣/١١٢) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠) يوصا من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠١٠) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١٠) مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوضاعها الشكيله مما يعتين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما،
استنادا لما نشت عابه الماده (١٤) من الالايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي : "دون الاخلال بالامده الثانيه
منالنظام والاغراض تطبيق التقافيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم
بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
(٣٣) تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، كما تحت الفقره (1) من الماده (٣٣) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضربيه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خضع لنسفه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا-الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للخلالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب-الا يكون لدي الشخص الخاضع للضربيه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقييم خارج دول المكس. ج-الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواعد اي منهم في دوله عضو. د- ان الخدمات لا تؤدي: علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد. "وحيث ينحصر نشاط الشركه FDدعيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للداراه الاتي:
:الاتي
اولا: بالنسبه ل有效的 التامين:
فقد اشارت FDدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق FDدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين
المقدمه لعملاها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخص كامل مبلغ الفاتوره من المشتريات، مشيره الي انه تبين
لها ان FDدعيه تfصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين مع علم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم
دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ FDدعيه; وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات
المدقه من خلال خدمات التامين، فبحسب نشاط FDدعيه تtضمن ايراداتها اقصاط التامين المستلمه من العملاء (المؤمن
عليهم) عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت
FDدعيه الي انها ل اتد توريات خاضعه لخرفيه لكونها ت该书يات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين نهي ت该书يز
لشركه التامين عن التكاليف المتكيده بناء علي نسبه متفق عليها مسبقا مع شركه اعاده التامين بموجب عقداتفاقيه
اعاده التامين وحتسب عاده علي اساس طفي التكلفه (غير شامله للخرفيه), الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما
يثبت ذلك.
ثانيا: بالنسبه لحصص ميدي التامين:
وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافتها مبالغ حص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المديعه وشركات اعاده التامين، قامت عليها اخضاع التوريدات من معيادي التامين المطليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللازحه اما بخصوص توريدات شركات معيادي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (٣٣) من اللازحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المديعه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطلبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقابل لشركات معيادي التامين، وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات وباتالي يعد خارج نطاق الضربه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المديبه بان المديعه لم تقدم ما يثبت ان المباع التعويضه ليست ايرادات وانامها هي مدفوعات مقال تسويه مطلبات لكي تخرج الحص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضربه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبن من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحص المعلقه بشركات اعاده التامين المعلقه بشرات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالماليه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (٢³) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (٢٣) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۳) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
وفيما يتعلق بما اشرت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطلابه في نطاق العمل
كمؤمن وان ذلك التعويض لا يشمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معييدي
التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل
مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المعديه من المستندات ما يtranيها التي انه اجراء
المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الداره تاييد اجراء المدعي عليها، وفرض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم
وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع:
القرار
اولا: قبول الدعوي شكل.
- ثانيا: رفض دعوي المده شركه ... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه
ال'sاسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره للثلون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداراه ان تمدد
موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهايا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرببيه
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
■
O