gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حسوي | (VD-2021-668) القرار رقم | (V-2020-25322) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mصافه في مدينه الدمام المفاتيح: التقييم النهايي للفتره الضريبيه - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه التاليه: (الربع الاول، الربع الثاني، الربع الرابع) لعام ٢٠١٥، وعلي غرامات التاخر في تقدم الاقرار وال تاخر في السداد الناتجه عنها - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال لمده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعيه لم تقدم بالاعتراض خلال لمده النظاميه بالصافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا: لفووات النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه العصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد (١٥٤١/٠٨/١٠) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، (١/٥) المشراه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/٥) بتاريخ ١٥٤١/٠١١/١٥ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٩/١٢/٢٣) ه.١٥٣٩/١٢/٢٣ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ....، هويه وطريقه رقم (....) تقدم اصلانه عن نفسه باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان التقيم النهايي للقتره الضريبيه الاتيه: (الربع الاول، الربع الثاني، الربع الرابع) لعام ١٩٠٢٠، وعلي غرامات التاخر في تقدم الاقرار وال تاخر في السداد الناتجه عنها. جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجب قرار الهييه محصنا وغير قابل للاتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذنا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغ بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، وحيث ان الاشعار بالغاء اعتراض المدعي عن فتره الربع الاول 2019 م 2019-30-1. و صدر اشعار الغاء الاعتراض عن فتره الربع الثاني لعام 2019 م ب تاريخ 2019-30-1. كما صدر اشعار الغاء اعتراض المدعي عن فتره الربع الرابع لعام 2019 م صدر بتاريخ 2019 م. وكما هو موضع في البوابه الالكترونيه فان تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو 2019 م 2019-9-21 ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلايين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١٠) الموافق (٢٠٢١/٠٣/٢٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التفضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يخضر المدعي رغم تبلغه بموده هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه متمل المدعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤١٨/١١/٢ و تعديلاتيه، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من جنس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه قرارات النجان العربيه لسنه 2021 لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعوا الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي التقييم النهايي للفتره الضريبيه التاليه: (الربع الاول، الربع الثاني، الربع الرابع) لعام ١٠٠٠، وعلي غرامات التاخر في تقدم الافراز والتاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التي يعد من الزاعات المزاءات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التي يعد من المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءات المزاءه الضريه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) وحيث ان الثالث من لصف العوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٠٦٠٥ م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دلها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: - طلب احاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». القراء: وبناه علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه المودده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدارره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول العدوي المقدمه من / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، واعتباريا بحق المدعي، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثليين يوما من اليوم التالي تاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.