tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530442734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-23 date_hijri=1445-05-01 document_type=ruling entity=document_number:75f59ccf-6b98-4dfc-84ef-5438d33d0f50 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٩٥٧٠٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمصاعد

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (٨٩٠٠٤٠٨٢)، وبناء عليه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي وكيله المدعي وانتهاء الدعوي وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوي، وبسؤال الدايره وكيله المدعي عن تحرير دعواها ارفقت ما نصه في الدردشه الكتابيه عبر برنامج التيمز الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض بالرقم (٤٥٧٠١٣٢٦٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥ه وذلك لمخالفه المدعي عليها التزامها التعاقدي المنصوص عليه في البند الثامن من العقد حول اليه سداد الدفعات عن المرحله الاولي مرفق(١)، حيث ان المدعيه قامت بسداد الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٢٣٢٠٠ريال) ثلاثه وعشرون الف ريال سعودي بما يمثل ٤٠% من قيمه العقد عن المرحله الاولي وهي كالتالي: (تستحق عند توقيع العقد وتشمل اعمال مرحله السكك والابواب وكل ما يخصها من ادوات ضبط وتثبيت لهذه المرحله من كافه التجهيزات) الا ان المدعي عليها اكتفت بوضع السكك والابواب في مكان العمل دون تثبيتها وانجاز اعمالها مرفق(٢)، وبموجب ذلك صدر حكم نهايي برقم الصك (٤٥٣٠٢٤٨٧٨٨) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٥ه ينص علي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٠,٢٠٠ريال) وهو معظم مبلغ المطالبه مرفق(٣)، حيث تضرر موكلي جراء شكاوي العميله المتكرره طالبين ازاله الاغراض في مكان العمل حيث ماطلت المدعي عليها عن التركيب من تاريخ السداد في ١/٩/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٣/٢٠٢٣م حتي تاريخ رفع الدعوي اي ما يقارب (٨ اشهر) واكتفت بالتوريد رغم سداد المدعيه الدفعه الاولي. وبناء علي ما سبق، ولما كانت تقوم دعوي التعويض علي ثلاث اركان: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، فقد ثبت الخطا من المدعي عليها في مخالفتها البند الثامن من العقد في عدم انجاز الاعمال الوارده في المرحله الاولي رغم السداد بالاضافه الي انها الجات المدعيه للاستعانه بمحام لاستحصال حقها مرفق(٤)، واما الضرر فثابت جراء ثبوت المماطله في استكمال اعمال المرحله الاولي من تاريخ السداد لما يقارب (٨اشهر) حيث لم تلتزم المدعي عليها بالمواعيد المتفق عليها بالعقد بالاضافه الي عدم قيامها بازاله الاغراض التي تخصها بعد الاتفاق مما ادي الي مضايقه احدي العميلات في مكان العمل بالاضافه الي تكبد اتعاب المحامي الامر الذي كان خطا المدعي عليها سببا له فاكتملت هنا اركان التعويض، حيث جاءت نصوص الشريعه الاسلاميه من شتي المذاهب علي تحميل المدعي عليها ما تكبدته المدعيه من الاضرار في سبيل حق جلي وواضح ومنها قوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) وقال في الانصاف (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). الطلبات:ولما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اضرار التقاضي بمبلغ وقدره ١٥الف ريال للمدعي وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي صك الحكم رقم (٤٥٣٠٢٤٨٧٨٨) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ه المكتسب للقطعيه بمضي المده، وعقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي هذه المرفقات تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:

الاسباب:
فبناء علي الدعوي السابق بيانها، ولما كانت هذه الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه وما نصت عليه ايضا الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ، واما عن الموضوع، فلما كانت مطالبه المدعي تتمثل في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باضرار التقاضي، وفق ما سبق بيانه، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذله المدعي، والجلسات التي حضرها في الدعوي الاصليه، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمصاعد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٠٠) الفا ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.