ncar · law · processed · 36 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 9 /1 /1392ه بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ / / 1377ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ / / 1392ه . رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغه المرافقه لهذا . ثانيا - علي نايب رييس مجلس الوزراء ووزير الحج والاوقاف تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فيصل بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1 /1 /1392ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (24744 / 3س) في / / 1391ه، بشان مشروع نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد الصادر بالقرار رقم (857) في - / / 1391ه، وصدور الامر الكريم برقم (22460) في 6 / / 1391ه، بتعديل بعض فقراته . وبعد الاطلاع علي المحضر المرفق المتخذ من معالي وزير الحج والاوقاف ومعالي وزير الدوله ورييس ديوان الموظفين العام في الموضوع تنفيذا للامر الكريم . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (857) في 8 - / / 1391ه . يقرر ما يلي : اولا - الموافقه علي مشروع نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد بالصيغه المرافقه لهذا . ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا . ثالثا - من لم تنطبق عليهم شروط التعيين الوارده في هذا النظام من ايمه الجوامع من فيه (ا ، ب ، ج) وايمه مساجد من فيه (ا ، ب ، ج) والمؤذنين، يتخذ بشانهم ما يلي : 1- ان يعطوا فرصه مناسبه لتاهيل انفسهم بما يتفق والشروط التي نص عليها النظام المرفق . 2- لتحقيق الغرض الوارد في (1) ترتب وزاره الحج والاوقاف دورات ليليه لتلقي هؤلاء المعرفه والمعلومات المطلوبه كلما كان ذلك ممكنا، اما في الجهات التي لا يمكن فيها اجراء دورات التدريب المشار اليها فتتولي وزاره الحج والاوقاف تحقيق ذلك عن طريق ارسال بعثات الي تلك الجهات لهذا الغرض . 3- تجري وزاره الحج والاوقاف بعد ذلك اختبارا للمذكورين فمن نجح منهم في الامتحان يثبت علي الوظيفه المناسبه له وفق هذا النظام، ومن لم ينجح وكان عمله مجزيا فيبقي في عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النظام اما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزيا فتنهي خدماته . 4- الي ان يتم ما جاء في الفقرات ( ، 2، 3) يبقي من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي يتقاضاه وقت صدور هذا النظام . ولما ذكر حرر ، ، ، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء نظام الايمه والمؤذنين وخدم المساجد 1392ه الماده ( ) : تسري احكام هذا النظام علي جميع الايمه والمؤذنين وخدم المساجد باستثناء العاملين في الحرمين الشريفين فسيصدر بشانهم تنظيم خاص . الماده ( ) : يعامل جميع المعينين بموجب احكام هذا النظام علي اساس مبدا المكافاه المقطوعه وليس علي اساس المراتب الثابته في الميزانيه . الماده ( ) : يشترط فيمن يعين طبقا لاحكام هذا النظام ما ياتي : ا - ان يكون سعودي الجنسيه . ب - ان يكون بالغا (21) سنه علي الاقل . ج - ان يكون قادرا علي القيام بواجبه . د - ان يكون لديه المؤهلات المطلوبه لشغل الوظيفه . ه - ان يكون حسن السيره والسلوك ولم يسبق اقامه حد شرعي عليه او سجنه في جريمه عامه او مخله بالشرف . الماده ( ) يشترط ف يمن يعين لشغل وظيفه امام لاحد الجوامع من فيه (ا ، ب) ما يلي : - ان يكون قاريا ومجودا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن ثلثه . - ان يكون ذا درايه كافيه بالفقه وعلي وجه الخصوص بالاحكام المتعلقه بالعبادات . - ان يكون عارفا بقواعد اللغه العربيه قادرا علي انشاء خطب الجمعه والقايها دون لحن . الماده ( ) : يشترط فيمن يعين لشغل وظيفه امام جامع فيه (ج) ومسجد فيه (ا) ما يلي : - ان يكون قاريا لكتاب الله حافظا لما لا يقل عن الاجزاء الثلاثه الاخيره منه . - ان يكون ذا معرفه كافيه بالاحكام المتعلقه بالصلاه قادرا علي القاء خطب الجمعه المكتوبه . - ان يكون عارفا باللغه العربيه بالقدر الذي يستطيع به تجنب اللحن . الماده ( ) : يكتفي بالنسبه لمن يعين لشغل وظيفه امام مسجد (ب ، ج) ان يكون قاريا لكتاب الله حافظا للجزء الاخير منه علي الاقل ذا المام بالاحكام العامه المتعلقه بالصلاه . الماده ( ) : يشترط فيمن يعين للاذان ان يكون صيتا حسن الاداء، ويفضل ان يكون قاريا لكتاب الله حافظا لبعض اجزايه ذا معرفه بالاحكام المتعلقه بالعبادات . الماده ( ) : يشترط فيمن يعين للخدمه في احد الجوامع او المساجد، ان يكون صحيح الجسم قادرا علي اعمال النظافه . الماده ( ) : يجوز تعيين الاجانب لشغل وظايف المساجد اذا استحال شغلها بسعوديين . الماده ( ) : يكون تعيين موظفي المساجد بقرار من وزير الحج والاوقاف او من ينيبه في ذلك . الماده ( ) : يصنف موظفو المساجد وتصرف مكافاتهم وفق هذا النظام . الماده ( ) : يستحق الموظف مكافاه الوظيفه اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، بشرط ان لا يسبق ذلك صدور قرار تعيينه . الماده ( ) : يجوز ان يعين علي وظايف المساجد من يشغلون وظايف عامه او وظايف المستخدمين ، كما يجوز في الحالات التي يراها وزير الحج والاوقاف ان يجمع شخص واحد بين وظيفتين من وظايف المساجد . الماده ( ) : لا يستحق موظفو المساجد اجازات الا في حال المرض، ولكن يجوز الاذن بغياب الموظف لعذر مشروع مده لا تتجاوز شهرا في السنه، بشرط ان ينيب شخصا اخر تقبله وزاره الحج والاوقاف للقيام بعمله وان يدفع له مكافاه الوظيفه بعدد ايام الغياب . الماده ( ) : يستحق الموظف الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي صادر من الجهه المعنيه لذلك اجازه مرضيه لمده ثلاثه اشهر بكامل المكافاه، وثلاثه اشهر بنصف المكافاه، وثلاثه اشهر بربع المكافاه، وسته اشهر بدون مكافاه . الماده ( ) : يجب علي موظفي المساجد ما يلي : ا - مراعاه مواعيد الصلاه . ب - المحافظه علي نظافه المساجد وسلامه محتوياتها . ج - القيام بالواجب حسبما تقتضيه الشريعه الاسلاميه . د - الابتعاد عن كل ما يخل بشرف الوظيفه وكرامتها او يمس بالسمعه وحسن السيره . الماده ( ) : الجزاءات التي يمكن توقيعها علي موظفي المساجد هي : ا - الانذار . ب - اللوم . ج - حسم المكافاه بما لا يتجاوز استحقاق ثلاثه اشهر . د - الفصل . الماده ( ) : لا يجوز توقيع الجزاء الا بعد اجراء تحقيق مكتوب مع المتهم وسماع اقواله وثبوت ارتكابه المخالفه . الماده ( ) : يكون توقيع الجزاءات بقرار من وزير الحج والاوقاف او من ينيبه . الماده ( ) : يبلغ الموظف بالقرار الصادر بالجزاء فور صدوره بخطاب رسمي . الماده ( ) : تنتهي خدمه الموظف ويعتبر مستقيلا لاحد الاسباب الاتيه : ا - اذا لم يباشر عمله خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بقرار التعيين او النقل . ب - اذا غاب عن عمله بدون عذر مشروع لمده خمسه عشر يوما . ج - اذا فقد احد شروط التعيين . د - اذا عجز عن مباشرته عمله بسبب المرض لمده تزيد عن خمسه عشر شهرا . ه - اذا حكم عليه بالسجن لمده تزيد عن سته اشهر . الماده ( ) : الموظفون الذين يتقاضون مكافات عند صدور هذا النظام يعاملون بموجبه، فاذا كانت مكافاتهم التي يتقاضونها عند صدوره اكثر من المكافات المستحقه وفق هذا النظام، صرف لهم الفرق . الماده ( ) : الموظفون الذين يتقاضون رواتب من وظايف ثابته في الميزانيه عند صدور هذا النظام يخيرون بين البقاء علي وظايفهم المعينين عليها وبرواتبها المقرره او نقلهم الي بند المكافات وفق هذا النظام . الماده ( ) : الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النظام احداهما من وظايف المساجد ينقلون بالنسبه لوظايف المساجد الي جدول المكافات ويصرف لهم الفرق - في حال وجوده - بين راتب الوظيفه ومقدار المكافاه المستحقه بموجب هذا النظام . الماده ( ) : يمنح موظفو المساجد عند انتهاء خدماتهم اللاحقه لصدور هذا النظام - اذا كان ذلك لاسباب غير تاديبيه - مكافات بمقدار نصف المكافاه الشهريه عن كل سنه من السنوات الخمس الاولي وبمقدار كامل المكافاه الشهريه عن كل سنه من السنوات التاليه، وتحسب المكافات علي اساس اخر مكافاه شهريه استحقها الموظف . الماده ( ) : تحدد مكافات موظفي المساجد بقرار من مجلس الوزراء . الماده ( ) : يصدر وزير الحج والاوقاف التعليمات اللازمه لتنفيذ هذا النظام وفي الحدود المبينه به . الماده ( ) : يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه .