tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2727 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e5e1fef7-100c-42af-b608-04d813fee189 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2727 لعام 1438ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره 188.999.47ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره تم تحديد اكثر من جلسه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 23/10/1438ه في هذه الجلسه اجتمعت الدايره للنظر في لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وبما ان المدعي لم يراجع الدايره خلال ثلاثه اشهر من تقديمه للعريضه وقد نص نظام المحكمه التجاريه في مادته رقم (463) علي ان كل عريضه تقدم الي المحكمه ويترك مقدمها مراجعه المحكمه بشانها ثلاثه اشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضه لذا رات الدايره الغاء عريضه الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/3/1439ه في هذه الجلسه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وعليه اقفل المحضر، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 6/8/1439ه في هذه الجلسه تغيب المدعي عن الحضور وعليه رات الدايره شطب الدعوي، وفي يوم الاربعاء الموافق 23/1/1440ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وطلب امهاله للرد عليها، وفي يوم الثلاثاء الموافق 19/3/1440ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي واستعد بالرد عليها وفي يوم الثلاثاء الموافق 16/5/1440ه في هذه الجلسه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان رصيد المدعي لدي المدعي عليها وفق كشف الحساب المقدم من المدعي والمطبوع علي اوراق المدعي عليها مبلغا قدره (188.999.47) ريال وبعرضه علي المدعي افاد بصحه هذا المبلغ وانه يطالب الحكم به لذا رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب) 
بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه في الماده (35/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره (188.999.47ريال) وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعترض علي المبالغ التي يدعيها طيله جلسات القضيه، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (188.999.47) ريال لما هو مبين بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 17 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ الشركه (...) 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (188999.47) ريالا، وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (...) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (...) تقريبا، وان المدعي شريك في شركه المضاربه، وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه، وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام 2015م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال، واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (...) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه، هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به، وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه، وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام 1424ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور، وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه، ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص، وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. 
(منطوق الحكم) 
بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم 2727 لعام 1438ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (188999.47) مايه وثمانيه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا وسبع واربعون هلله، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.