moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٤٥٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي تضمنت قوله: تم تعيين المدعي عليه كخبير منتدب في القضيه رقم (١٨٥٩/ ٢/ق) لعام ١٤٣٨ه، ونظرا لارتكابه لعده مخالفات ادت الي الحكم ضده بمبالغ غير صحيحه؛ ولانحيازها للمدعي عليه، واهماله، وانحرافه عن مهمته الاساسيه، واخفاء البيانات، وتقديم راي مخالف للاصول المهنيه ؛ مما اضطره لتكليف خبير علي نفقته لدراسه الملاحظات التي تجاهلها الخبير، وتحديد اثرها علي الدعوي، وطلب في ختامها احاله القضيه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحكم الاختصاص في حاله ثبوت الخطا مع احتفاظه بحقه عند ثبوت الخطا، والتعويض عن الضرر الناتج عن المبالغه في التقرير عن مستحقات المدعي عليه، وطلب التعويض عن اتعاب الخبره واتعاب المحاماه، كما طلب التعويض عن الضرر الذي اصابه جراء اهماله واخفايه للبيانات، والزامه بدفع اتعاب المحاسب القانوني المعين لدراسه القضيه. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها بجلسه ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، واصدرت حكمها: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر الدعوي. ثم تقدم بمذكره طلب التماس برقم (٤٤١١٣٠٨٠١٤) وتاريخ ٠٧/ ١١/ ١٤٤٤ه فحددت الدايره جلسه ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه للنظر في طلبه، وحضر فيها وكيله وقدم نسخه من: (لايحه الالتماس) التي نصت علي ما يلي: اولا: النواحي النظاميه للالتماس: بناء علي الماده (٨٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه - الصادره بموجب النظام - في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وعليه وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي: (١-يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ب: اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وعلي فقره (ه) من نفس الماده والتي تنص علي: (اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا). ثانيا: النواحي الشكليه للالتماس: ١-حصل موكلي المدعي (الملتمس) علي خطاب من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين، بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه برقم المعامله ٠٠٠٧١٣، تفيد فيه الهييه بعدم اختصاصها بالنظر في المخالفات الوارده في تقرير الخبير المقدم في الدعوي. ٢-بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه فقد تم تقديم الالتماس قبل انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ ظهور الاوراق القاطعه في الدعوي، حيث كان تاريخ الخطاب الرسمي الذي حصل عليه الملتمس في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، فيكون الالتماس مستوفيا للنظام من ناحيه شكليه. ثالثا: ملخص الدعوي والحكم: تقدم موكلي (الملتمس) بدعواه طالبا فيها اثبات خطا الخبير المحاسبي في الدعوي السابقه المنظوره في المحكمه التجاريه بجده، وطلب الحكم علي الخبير في حال ثبوت خطاه بامرين: الاول: باحالته لجهه الاختصاص وهي اللجنه الخاصه في الهييه (...) ، والثاني: بطلب التعويض عن خطاه من المحكمه، وقد قضي الحكم الصادر في الدعوي بما نصه: (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، واستندت الدايره في حكمها علي الماده (١٣) من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه، ورات ان هذه الدعوي من اختصاص اللجنه المنصوص عليها في هذا النظام. رابعا: نص الحكم الملتمس ضده: وبيان ذلك: ان الحكم (الملتمس ضده) الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٨٦٤٦٦١) وتاريخ ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٤٥٨ بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٣ه قضي بان (حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، وسببت الدايره حكمها بقولها (كما نصت الماده الثالثه عشر من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٥٩) بتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ١٤٤٢ه علي انه: (تنشا بقرار من الوزير لجنه او اكثر من اربعه اعضاء اثنين من ذوي الاختصاص بالمهنه ومستشارين قانونيين يكون احدهما رييسا للجنه، للنظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده الرابعه عشره) من النظام..، ونصت الماده الرابعه عشر من ذات النظام علي: ان تتولي اللجنه بناء علي احاله من الاداره المختصه في الهييه - النظر في اي من المخالفات الاتيه: ١/ مخالفه الاحكام الوارده في النظام او اللايحه او القرارات الصادره تنفيذا لهما. ٢ مخالفه قواعد المهنه وسلوكها وادابها، ومعايير المهنه والمعايير الفنيه، لذا فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي). خامسا: نص طلبات الملتمس في الدعوي المذكوره نصا في نظام ناجز: (طلبات المدعي: لكل ذلك ولما ترون فضيلتكم من اسباب اخري نطلب ما يلي: احاله القضيه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحكم الاختصاص في حاله ثبوت الخطا مع احتفاظنا بحقنا عند ثبوت الخطا بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن المبالغه في التقرير عن مستحقات المدعي عليه وطلب التعويض عن اتعاب الخبره وطلب اتعاب المحاماه وطلب التعويض عن الضرر الذي اصابني جراء اهماله واخفايه للبيانات والزامه بدفع اتعاب المحاسب القانوني المعين لدراسه القضيه). سادسا: اسباب طلب الالتماس: السبب الاول: حصول الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وبيان ذلك: ١-حصل موكلي المدعي(الملتمس) علي خطاب من الهييه (...)، بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه برقم المعامله ٠٠٠٧١٣، تفيد فيه الهييه بعدم اختصاصها بالنظر في المخالفات الوارده في تقرير الخبير المقدم في الدعوي. ٢-بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٠١) من نظام المرافعات الشرعيه فقد تم تقديم الالتماس قبل انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ ظهور الاوراق القاطعه في الدعوي، حيث كان تاريخ الخطاب الرسمي الذي حصل عليه الملتمس في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه، فيكون الالتماس مستوفيا للنظام من ناحيه شكليه. وبيان الورقه التي حصل عليها موكلي (الملتمس) كالتالي: -نظرا لكون الجهه التي احال الحكم الملتمس ضده الاختصاص لها وهي: الهييه (...) قد نفت عن نفسها الاختصاص بهذه المسايل المذكوره، وذلك بقرار الهييه (...) رقم (١٠/٢/٤) وتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤١ه الذي ينص علي الموافقه علي اقتصار دراسه مخالفات المحاسبين القانونيين بشان تقرير محاسبي مقدم لجهه تقاضي متي وردت من جهه التقاضي المكلفه له (مستند رقم ١)، كما ان موكلي الملتمس قد حصل علي خطاب من الهييه (...)، بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه برقم المعامله (...)، ونصه (سعاده المحاسب القانوني / (...)المحترم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحاقا لكتابنا رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه واشاره الي كتابكم المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/٢٠ه المتضمن طلب الاستيضاح فيما يتعلق بالجهه المختصه بنظر المخالفات التي تصدر من الخبير المحاسبي المعين من جهه قضاييه... الخ. نود التاكيد علي ما تمت افادتكم به سابقا بموجب كتاب الهييه المشار له اعلاه بان الهييه تقتصر في دراسه المخالفات المنسوبه بحق المحاسب القانوني بشان تقرير محاسبي مقدم لجهه قضاييه متي وردت من الجهه القضاييه المكلفه له، وذلك بناء علي قرار مجلس اداره الهييه (...) رقم (٤/٢/١٠) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه، كما نود احالتكم الي ما قضت به الماده الثانيه عشره من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه والتي نصت بان تنظر الجهه القضاييه المختصه في دعاوي التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه الناشيه عن تطبيق احكام النظام .ولكم تحياتي: (...) رقم المعامله: (...) تاريخ المعامله: ١٤٤٤/١٠/٢٧. الرييس التنفيذي: د. (...)) (مرفق ٢). السبب الثاني: اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا، وبيان ذلك كما يلي: ١- نص الحكم الملتمس ضده علي: (تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: تم تعيين المدعي عليه كخبير منتدب في القضيه رقم ١٨٥٩/ ٢ /ق لعام ١٤٣٨ه، ونظرا لارتكابه لعده مخالفات ادت الي الحكم ضدي بمبالغ غير صحيحه ولانحيازها للمدعي عليه واهماله، وانحرافه عن مهمته الاساسيه، واخفاء البيانات، وتقديم راي مخالف للاصول المهنيه، مما اضطرني لتكليف خبير علي نفقتي لدراسه الملاحظات التي تجاهلها الخبير وتحديد اثرها علي الدعوي...) فقد نص الحكم صراحه علي ان هذه الدعوي تتعلق بعمل خبير في دعوي تجاريه سابقه، ومع ذلك فقد تناقض الحكم في قوله بعد ذلك في الاسباب (وبما ان العلاقه بين الطرفين ليست تجاريه، واستنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والتي حددت اختصاص القضاء التجاري وحصرته، وليس من ذلك ما يختص بطلبات المدعي، وبذلك تخرج دعوي المدعي عن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه)، وبيان ذلك كما يلي: اولا: خطا الحكم الملتمس ضده في تحديد جهه الاختصاص، وبيانا لخطا الحكم المستانف ضده فنذكر ما يلي: ١-ان الدايره مصدره الحكم الملتمس ضده قد اغفلت الطلب الاساسي في الدعوي وهو اثبات خطا الخبير والتعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك الذي هو من صميم اختصاصها بنص النظام، وركزت فقط علي الطلب الاخر وهو (احاله القضيه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحكم الاختصاص في حاله ثبوت الخطا)، مع ان طلب المدعي صريح جدا في انه يطلب اثبات خطا الخبير اولا -وهذا من اختصاص المحكمه التجاريه- ثم يطلب بعد ذلك في حال ثبت خطا الخبير احالته للجنه، ولذلك جاء في طلب المدعي قوله (في حاله ثبوت الخطا)، وهذا الخطا لا يمكن ان يثبته غير المحكمه حسب ما قضت به الماده الثانيه عشره من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه والتي نصت بان تنظر الجهه القضاييه المختصه في دعاوي التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه الناشيه عن تطبيق احكام النظام ، كما خالف الحكم الملتمس ضده ما جاء في الفقره الثامنه والتاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:٨- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه، ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، ووجه المخالفه ان نظام المحاكم التجاريه نص صراحه علي اختصاص المحكمه التجاريه بالدعاوي المتعلقه بالخبير المعين وعن دعاوي الاضرار الناشيه عن الدعاوي التي سبق ان نظرتها المحكمه، بينما الحكم (الملتمس ضده) ذكر ان هذه الدعوي ليس اطرافها تجارا وانها ليس من اختصاص المحاكم التجاريه، وهذا ليس بصحيح فالدعوي المقدمه من موكلي (الملتمس) هي دعوي متعلقه بنزاع سابق في دعوي تجاريه صدر بها حكم قضايي من المحكمه التجاريه بجده، والقاعده المقرره ان قاضي الاصل هو قاض الفرع، وهذا ما نص عليه النظام صراحه بكون الدعاوي المتعلقه بالخبير (متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه)، وهذا ينطبق تماما علي الدعوي المقدمه من موكلي حيث تقدم بدعوي منازعه للخبير في دعوي تختص بها المحاكم التجاريه. ٢-ان احتجاج الحكم الملتمس ضده بما جاء في الفقره (١) والفقره (٢) من الماده (١٤) من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه احتجاج في غير محله، فنص الماده (١-مخالفه الاحكام الوارده في النظام او اللايحه او القرارات الصادره تنفيذا لهما،٢- مخالفه قواعد المهنه وسلوكها وادابها، ومعايير المهنه والمعايير الفنيه)، وطلب الملتمس كان اثبات خطا الخبير اولا من المحكمه ثم احالته للجنه ثانيا، فلم يطلب من المحكمه ابتداء الاحاله للجنه حتي تكون هذه اللجان هي المختصه بالنظر فيها؛ وانما كانت دعوي الملتمس مبنيه علي حقه المكفول نظاما حسب نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه في احقيته باقامه دعوي ضد الخبير في النزاع الحاصل بينه وبين الطرف الاخر في الدعوي، فما ذهب اليه الحكم الملتمس ضده مجانب للصواب في تنزيله المواد النظاميه علي الواقعه. ولو كان طلب الملتمس (المدعي) في دعواه ان تتخذ المحكمه الاجراءات النظاميه بحق الخبير الناتجه عن مخالفته لنظام مهنه المحاسبه والمراجعه؛ لكان فعلا من اختصاص اللجنه المذكور وليس من اختصاص المحكمه التجاريه، اما وان دعوي المدعي (الملتمس) تتعلق بما نصت عليه الفقرتين (٨) و (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه فلا وجه لسلب الاختصاص عن المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي. ثانيا: مخالفه الحكم الملتمس ضده للنظام: حيث خالف الحكم الملتمس ضده النظام من جهتين: الاولي: ان الحكم قد خالف ما قضت به الماده الثانيه عشره من نظام مهنه المحاسبه والمراجعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٧ه والتي نصت بان تنظر الجهه القضاييه المختصه في دعاوي التعويض والحق الخاص التي تقام من المحاسب القانوني او عليه الناشيه عن تطبيق احكام النظام، وهذه الدعوي المقدمه من موكلي مقامه علي المحاسب القانوني بدعوي تعويض وحق خاص لخطاه الجسيم في التقرير الذي قدمه للمحكمه التجاريه في الدعوي وترتب عليه اضرارا كبيره علي موكلي فهو من اختصاص المحكمه التجاريه بنص النظام. الثانيه: اغفال الدايره الطلب الاساس في دعوي الملتمس وهي اثبات خطا الخبير فيما قدمه في تقريره المحاسبي في الدعوي التجاريه رقم ١٨٥٩/ ٢ /ق لعام ١٤٣٨ه والصادر فيها الحكم من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه. سابعا: الطلبات: ١-اطلب قبول الالتماس شكلا. ٢-اطلب قبول الالتماس موضوعا والنظر مجددا في الدعوي.) وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه:. وفي جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٥ه قدم وكيل (الملتمس ضده) مذكره جوابيه ذكر فيها (سبق ان تم تعييننا خبيرا محاسبيا في القضيه رقم ١٨٥٩ لعام ١٤٣٨ه والتي تم نظرها امام مقام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده وقمنا باصدار تقريرنا النهايي بشانها والمؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ١٤٤٢ه الموافق ٠٣/ ٠٣ /٢٠٢١م وقد ورد به ما نصه: جميع ما ورد في هذا التقرير لا يمكن اعتباره رايا او حكما قانونيا حيث ان جميع ما تم الاستناد اليه من ارقام او مستندات لا يعني الحكم بصحته قانونا وانما تم ادراجه لاعانه القضاء في الاسترشاد به فقط . تم الحكم في هذه القضيه (١٨٥٩) بثبوت انتهاء الشراكه التي كانت بين المدعي / (...)والمدعي عليه في القضيه السالف الاشاره اليها وان يدفع للمدعي عليه / (...) مبلغ ١,٦٨٨,٠٠٩.٢٨ ريال. وقد اوردت مقام الدايره الموقره ناظره القضيه (الدايره التجاريه الرابعه) في اسباب حكمها الصادر في القضيه بالصك المؤرخ في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٢ه ما نصه: ولما هو مقرر من ان الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه فان الدايره تستانس براي الخبير وتراه موافقا لميزان العداله وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه..... وقد جاء راي مقام الدايره الموقره المشار اليه موافقا صحيح النظام حيث تقضي الماده رقم (١٣٨) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: راي الخبير لايقيد المحكمه ولكنها تستانس به كما تقضي الماده رقم (١٢١) من نظام الاثبات بانه: ١.-..... ٢.- مع عدم الاخلال بحكم الفقره (١) من هذه الماده لايقيد راي الخبير المحكمه واذا لم تاخذ به كله او بعضه بينت اسباب ذلك في حكمها...... . وعليه فان كان هناك مطعن من المدعي / (...) فليكن علي الحكم الذي اصدرته مقام الدايره الموقره وليس علي شخص الخبير او ما اثبته في تقريره حيث تقضي الماده رقم (١٥٩) من نظام المحاكم التجاريه بانه: لايجوز الطعن فيما يثبته الخبير المعين من المحكمه مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته الا بادعاء التزوير وكان يتعين علي المدعي / (...) سلوك السبل النظاميه لذلك بالاستيناف علي الحكم الصادر في حقه امام محكمه الاستيناف في المواعيد المحدده وهو ما قام به بالفعل الا ان مقام دايره الاستيناف الثانيه قامت بعد نظر الاعتراض المقدم علي حكم مقام الدايره التجاريه الرابعه بتاييد الحكم الصادر منها واوضحت في الاسباب انه لم يظهر لها في اسباب الاعتراض ما يوجب الملاحظه عليه. الا ان المدعي/ (...) قام بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ١٤٤٣ه (بعد ما يزيد علي سبعه اشهر علي الحكم الصادر بحقه) قام برفع الدعوي المقيده برقم ٤٣٩٠٨٣٤٥٨ والتي تم نظرها امام مقام الدايره التجاريه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مدعيا وجود مخالفات وقع فيها الخبير المعين (من قبل مقام الدايره الرابعه – بالمحكمه التجاريه بجده) طالبا احاله القضيه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحكم الاختصاص في حاله ثبوت الخطا. (اي انه حتي هذه اللحظه لم يثبت حصول الخطا الذي يدعيه المدعي). كما انه تم رفع الدعوي امام مقام الدايره الحاديه عشر وليس امام مقام الدايره الرابعه وهي الجهه التي قامت بتكليف الخبير في القضيه الاصليه. وقد صدر حكم مقام الدايره الحاديه عشره المؤرخ في ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٣ه بموجب الصك رقم (...)بعدم الاختصاص وقد اكتسب هذا الحكم القطعيه بمضي المده. قام المدعي/ (...) بعد ذلك برفع التماس اعاده النظر في الحكم المكتسب القطعيه الصادر من مقام الدايره الحاديه عشر استنادا الي مكاتبه صادره له تتمثل في خطاب الهييه (...) المؤرخ في ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه بموجب المعامله رقم (...). والتي لا تعدو كونها تاكيد لما سبق للهييه المذكوره افادته به بموجب كتابها رقم (...) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه - اي قبل حوالي عام كامل. (مما يتضح معه ان هذه المعامله لم تتضمن اي جديد يذكر). حيث اكدت الهييه المذكوره علي قيامها بدراسه المخالفات المنسوبه بحق المحاسب القانوني متي وردت من الجهه القضاييه المكلفه له (وهي في حالتنا هذه مقام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده). وتجدر الاشاره الي انه سبق للمدعي اثناء نظر الدعوي الاصليه رفع مذكرته المؤرخه في ١٠/ ٠٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢٣/ ٠٣ /٢٠٢١م للجهه القضاييه المكلفه للمحاسب القانوني لاعداد تقرير الخبره متضمنه نفس هذه الطلبات ولو كانت الجهه القضاييه المكلفه للمحاسب (وهي في حالتنا هذه مقام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده) قد ارتات فيها ما يستلزم احالتها للهييه المذكوره لفعلت فضلا عما سبق ان اشرنا اليه من تاييد محكمه الاستيناف لحكم الدايره التجاريه الرابعه (اي ان هناك محكمتين بدرجتي تقاضي مختلفتين وقع تحت نظرهم ما يدعيه المدعي من وجود مخالفات من الخبير ولم تر فيها ما يوجب احالتها لجهه الاختصاص)، ومما سبق جميعه يتضح لفضيلتكم عدم صحه الالتماس المقدم من المدعي، وعليه فاننا نامل من فضيلتكم رفض الالتماس المقدم من المدعي)، وبعد دراسه الالتماس والجواب عنه رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: الاسباب: بما ان الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣ه، واكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، وبما ان الحكم نهايي ولا يعترض عليه الا بالتماس اعاده النظر، وبما ان الاعتراض بالالتماس محصور في طرقه الوارده في الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥ه، ونصها: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم من وكيل المدعي لا يدخل من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره، حيث ان ما طلبه من الدايره هو: احاله القضيه للجنه النظر في مخالفات احكام نظام المحاسبين القانونيين؛ لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحق المدعي عليها، وهو ما اصدرت الدايره بشانه حكمها بعدم اختصاصها به، واما يتبع ذلك من مطالبات لاحقه والتي احتفاظ بحق موكله فيها عند تحريره لدعواه؛ فان المختص بنظرها هي الدايره الرابعه بهذه المحكمه؛ كونها هي التي نظرت في موضوع النزاع، وندبت الخبير فيها، واطلعت علي تقاريره التي ارسلت لها، ثم ان ما يستند عليه من التحصل علي اوراق جديده عباره عن التعميم الصادر من الهييه (...) الذي يتضمن صدور القرار من مجلسها ان: دراسه المخالفات المنسوبه بحق المحاسب القانوني تكون بعد ورودها من الجهه القضاييه المكلفه له؛ فان المنوط بالتكليف هو ما نصت عليه الفقره الثامنه بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وكل ما تقدم به لا يؤثر في نتيجه الحكم الصادر في القضيه، ولذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي في هذه الدعوي المقامه من: (...) في مواجهه: مكتب (...) للمراجعه وتدقيق الحسابات؛ لما هو مبين بالاسباب.