tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630111595 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-19 date_hijri=1446-02-07 document_type=ruling entity=document_number:177b967d-40e2-4b61-99b3-1812c06d3d6b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٤٣٩٩٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي: وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها منتجات ورقيه وكرتونيه، مطبوعه وغير مطبوعه، وعلب، وتعبيه وتغليف، عدد (١)، بثمن اجمالي قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٩ه، الموافق ٢٠٢٣/١١/١٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن، وقدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب اجل محرر علي مطبوعات المدعي:ه، المتضمن طلب المدعي عليه:ا فتح حساب لدي المدعي:ه لشراء منتجات ورقيه وكرتونيه، مطبوعه وغير مطبوعه، وعلب، وتعبيه وتغليف منها مذيل بختم المدعي عليه:ا. ٢- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعي:ه، تضمنت مصادقه المدعي عليه:ا علي الرصيد المستحق للمدعيه وقدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، وهو مذيل بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠١ه، وفيها حضر وكيل المدعي:ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها؛ وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال المدعي: وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي سالت الدايره المدعي: وكاله عن حقيقه التعاقد بين موكلته والمدعي عليه:؛ فاجاب بانها اتفاقيه بيع بالاجل، وان موكلته باعت للمدعي عليها بموجب هذه الاتفاقيه بضاعه بالمبلغ المدعي به. وبسؤاله عن حصر بيناته علي الدعوي اجاب بان بيناته هي: مطابقه الرصيد، والعقد. عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وحددت موعدا للنطق بالحكم. ثم عقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٧ه، وفيها جري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه بيع بالاجل بين المدعي:ه والمدعي عليه:ا، وهي مذيله بتوقيع وختم المدعي عليه:ا. كما جري الاطلاع علي مطابقه الرصيد علي مطبوعات شركه (...)، وقد تضمن اقرار المدعي عليه:ا: شركه (...) للصناعه للمدعيه بمبلغ قدره: (٢٤٣,٨٨٩،٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، وهو موقع ومختوم من الطرفين. ثم قرر المدعي: وكاله انه ارفق مذكره تضمنت كشف حساب المدعي عليه:ا لدي المدعي:ه، فجري الاطلاع علي: (طلب ايداع مذكره) المقدم عبر النظام برقم: (٤٦١٠٢٢٤٣٦٦)، وتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ه، من وكيل المدعي:ه، وقد تضمن مرفقا مكونا من خمس صفحات، عباره عن كشف شركه (...) للصناعه علي مطبوعات شركه (...). وبسؤال المدعي: وكاله ان كان لديه ما يضيف قرر الاكتفاء. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم، واقفلت باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعي: وكاله بتعاقد موكلته مع المدعي عليه:ا عقد بيع بالاجل؛ ترتب عليه بيع المدعي:ه للمدعي عليها سلعا بمبلغ اجمالي قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله، لم تسدد المدعي عليه:ا منها شييا، وختم دعواه بالمطالبه بالزام المدعي عليه:ا بتسليم ثمن هذه السلع لموكلته.
ولعدم حضور من يمثل المدعي عليه:ا بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منها، واسقاط لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين؛ عليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها ا.ه المقنع (٤٨٥)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم ا.ه المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات.
وبما ان المدعي:ه قدمت في ذلك البينه علي دعواها، وهي المتمثله بعقد اتفاقيه البيع بالاجل، ومطابقه رصيد بقيمه مبلغ المطالبه، وجميعها مذيله بختم المدعي عليه:ا، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعي:ه لطلبها؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا: شركه (...) للصناعه، ذات السجل التجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٣,٨٨٩.٤٢) مايتان وثلاثه واربعون الفا وثمان مايه وتسعه وثمانون ريالا واثنان واربعون هلله؛ ثمن المبيع محل الدعوي.والله تعالي احكم واعلم.وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.