moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470237928 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...)، بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (76.500) ريال في بدايه عام 1439ه، نقدا، بقصد الشراكه معه في تقسيط بطاقات (...)، وان المدعي عليه لم يلتزم بالعمل، لذا يطلب الزامه برد راس المال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 9/ 4/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر طرفا الدعوي اصاله، وافهمتهما الدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما ا ثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته علي تسليم راس المال ذكر بانها تنحصر في الاقرار المكتوب من المدعي عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440 المتضمن: "وكذلك اقر (...) بوجود عملاء يخصون (...) مقابل عملاء تم تقسيطهم لصالح (...)بمبلغ (76.500) ريال" الموقع من الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بانه تم سداد المبلغ للمدعي بموجب حوالات مذكوره خلف الاقرار ولم يقدمها المدعي وان الحوالات لديه وارفق نسخه منها، وباطلاع الدايره علي الحوالات تبين انها من حساب اهداف الانجاز المملوكه لزوجه المدعي عليه وانها قبل عام 1439ه، ثم عقب المدعي بان المدعي عليه لم يحول له اي مبلغ بعد الاقرار الصادر من المدعي عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440ه وليس للمؤسسه علاقه بها ولا علاقه بالسداد، وبسؤال المدعي عليه هل تم سداد اي مبلغ بعد الاقرار المحرر بتاريخ 10/ 5/ 1440ه اجاب بانه لم يسدد اي مبلغ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (76.500) ريال تمثل راس ماله الذي تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في مجال التقسيط "بطاقات (...)" ولم يعمل شييا، استنادا الي الاقرار المكتوب من المدعي عليه بتاريخ 10/ 5/ 1440 المتضمن: "وكذلك اقر (...) بوجود عملاء يخصون (...) مقابل عملاء تم تقسيطهم لصالح (...) بمبلغ (76.500) ريال" الموقع من الطرفين، ولما كان المدعي عليه يدعي السداد بموجب حوالات مكتوبه خلف الاقرار، وباطلاع الدايره علي الحوالات تبين انها من حساب اهداف الانجاز المملوكه لزوجه المدعي عليه انها قبل عام 1439ه وقبل تاريخ الاقرار، ولما كان المدعي يذكر بان المدعي عليه لم يحول اي مبلغ بعد تاريخ الاقرار وبما ان المدعي عليه قد صادق علي ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الزامه بالسداد، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) سجله المدني (...) بان يدفع ل(...) سجله المدني (...) مبلغا وقدره: (76.500) سته وسبعون الفا وخمسميه ريال. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.